مرسوم رقم 71-114 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 560
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية المناصب التالية :
منصب المستشار تقنى مكلف بالمشاركة في اعداد ووضع - قانون جديد للعمل ، منصب المستشار تقنى مكلف بالدراسات الخاصة بالاسعار والاجور والاتصال مع التصنيع لاجل القضاء على البطالة ، منصب المستشار تقنى مكلف بدراسة الاتفاقات الدولية وتفسير وتطبيق الاتفاقات المصادق عليها في ميدان العمل واليد العاملة والشؤون الاجتماعية ، منصب المستشار تقنى مكلف بالمشاركة في اعداد ووضع
- سياسة العمل الصحي والاجتماعي وبدراسة مشكل الطفولة المتخلفة ، منصب المكلف بمهمة تعهد اليه المشاركة في اعداد
- القانون الجديد للعمل ، منصب لمكلف بمهمة تعهد اليه المشاركة في دراسة ووضع سياسة الاستخدام الكامل ، منصب لمكلف بمهمة تعهد اليه العلاقات مع المنظمات الوطنية
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 هواري بومدين وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-93
« يلغى المرسوم رقم 71-114 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 80-93
مرسوم رقم 80-93 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد عدد وظائف المستشارين التقنيين والمكلفين مهمة في وزارة العمل والتكوين المهني - 544 (تابع)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.