مرسوم رقم 71-108
مرسوم رقم 71 108 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الدولة المكلفة الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب بالنقل . 556 المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة العدل . 557
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل 1971 هواري بومدين وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.