مرسوم رقم 71-116 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب والرياضة . 564
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة قدماء المجاهدين المناصب التالية :
منصب المستشار تقنى مكلف بالمسائل الاجتماعية | والاقتصادية وبالعلاقات مع المنظمات الوطنية ، منصب المستشار تقنى مكلف بالشؤون القانونية .
منصب لمكلف بمهمة تعهد اليه الشؤون الثقافية والنفسية التربوية ،
- منصب لمكلف بمهمة تعهد اليه اعادة ترتيب قدماء المجاهدين وتشغيلهم ..
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير قدماء المجاهدين ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 80-141
مرسوم رقم 80 141 مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم في وزارة المجاهدين . 845
-
مرسوم رقم 75-32
مرسوم رقم 75-32 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تتميم المرسوم رقم 71 116 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة قدماء المجاهدين 171
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.