قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر داخل الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 14 دج 24 د.ج 20 د.ج 35 د.ج النسخة الاصلية و ترجمنها 24 د.ج 40 درج 30 د.ج 50 درج كما فيها نفقات الارسال الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.25 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 0.50 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنسوان 0.30 دج ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 73 34 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393
- - الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاقية مرسوم منظمة الوحدة الافريقية المتعلقة بتحديد المظاهر الخاصة لمشاكل اللاجئين في افريقيا والموقع عليها باديس ابابا في 6 1973 يتضمن سبتمبر سنة 1969. 1013 الجزائر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية مؤرخ في 7 رجب عام 1393 الموافق 6 غشت سنة تعيين مدير المياه بالمجلس التنفيذي لولاية 1013 أمر رقم 73-36 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية - مرسوم الشعبية للكونغو المتعلق بالنقل الجوى والموقع ببرازافيل و غشت سنة رقم 73-139 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 1973 يتضمن تحديد نظام الدروس بقصد الحصول في 8 ابريل سنة 1973. 1013 على شهادة الليسانس في الترجمة . 1014
1012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رجب عام 1393 مرسوم رقم 73-140 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق وغشت سنة 1973 يتضمن نظام الدروس بقصد الحصول على شهادة الليسانس في العلوم الصحافية والاخبار. 1014 |
مرسوم رقم 73-141 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن نظام الدروس بقصد الحصول على شهادة الليسانس في تعليم العلوم التطبيقية والتقنولوجية . - 1015
- مرسوم رقم 73-152 مؤرخ في 17 رجب عام 1393 الموافق 16 غشت سنة 1973 يتضمن شروط تعيين قدماء افراد جيش التحرير الوطني في سلك الاساتذة المحاضرين بمعاهد العلوم الطبية . 1016 وزارة الاخبار والثقافة مرسوم رقم 73-142 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69 186 المؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين في الاخبار. 1017
- مرسوم رقم 73-143 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69 187 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين الثقافيين . 1017 مرسوم رقم 73-144 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 193 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69-188 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمسؤولين عن الوثائق. - 1018
- مرسوم رقم 73-145 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69 191 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للملحقين الصحفيين . 1019 | مرسوم رقم 73-146 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69-192 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى للملحقين الثقافيين . 1019 مرسوم رقم 73-148 مؤرخ في II رجب عام 1393 الموافق 10 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69 190 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى المسؤولين عن الوثائق .. 1020 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على على اساس الشهادات للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين في التجارة .. 1021 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات للتعيين في سلك المفتشين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 1022 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للتعيين في رتبة مراقب في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتص الاقتصادية .. 1023 وزارة المالية مرسوم رقم 73-150 مؤرخ في 17 رجب عام 1393 الموافق 16 غشت سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1025
- مرسوم رقم 73 151 مؤرخ في 17 رجب عام 1393 الموافق 16 غشت سنة 1973 يتضمن نقل اعتمادات في الميزانية الملحقة للرى . 1026 كتابة الدولة للمياه قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 25 يونيو سنة 1973 يتضمن انشاء تعاونية لتبادل المساعدة بين مصالح المياه وتحديد قانونها الاساسي. 1027
الجمعة 25 رجب عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1013 اتفاقات دولية امر رقم 73 34 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاقية | منظمة الوحدة الافريقية المتعلقة بتحديد المظاهر الخاصة | لمشاكل اللاجئين في افريقيا والموقع عليها باديس ابابا في 6 سبتمبر سنة 1969 باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة . وبعد الاطلاع على اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية المتعلقة بتحديد المظاهر الخاصة لمشاكل اللاجئين في افريقيا والموقعة | باديس بابا في 6 سبتمبر سنة 1969، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية المتعلقة بتحديد المظاهر الخاصة لمشاكل اللاجئين في افريقيا والموقع عليها باديس ابابا في 6 سبتمبر سنة 1969، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين أمر رقم 73 36 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية للكونغو المتعلق بالنقل الجوى والموقع ببرازافيل في 8 أبريل سنة 1973 باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية للكونغو المتعلق بالنقل الجوى والموقع ببرازافيل في 8 ابريل سنة 1973، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية للكونغو المتعلق بالنقل الجوى والموقع ببرازافيل في 8 ابريل سنة 1973، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين- مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1393 الموافق 6 غشت سنة 1973 يتضمن تعيين مدير المياه بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1393 الموافق 6 غشت سنة 1973 يعين السيد محمد الاخضر قادم، مديرا للمياه بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر ..
1014 الجريدة الرسمية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 73-139 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تحديد نظام الدروس قصد الحصول على شهادة الليسانس في الترجمة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : تحدث شهادة الليسانس في الترجمية . المادة 2 : ان مدة الدروس المتبعة قصد الحصول على شهادة الليسانس في الترجمة تحدد بثمانية انصاف سنة أو أثنى عشر ربع سنة . المادة 3 : يجب على المترشحين لشهادة الليسانس في الترجمة أن يكونوا حائزين على بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة معادلة لها . المادة 4 : ان كيفيات وعدد التسجيلات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة الليسانس في الترجمة، تحدد بموجب قرار يصدره وزير التعليم العالى والبحث العلمي. الباب الثاني الدروس المادة 5 : ان الدروس المتبعة قصد الحصول على ليسانس | الترجمة تشتمل على عدة فروع، وتحدد قائمة هذه الفروع بموجب قرار يصدره وزير التعليم العالى والبحث العلمي. المادة 6 : ان دروس المنهج الزامية. المادة 7 : توضح برامج وتنظيم الدروس بموجب قرارات يصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الباب الثالث الامتحانات المادة 8 : ينبغى على المترشحين لكى يتسنى لهم القبول في متابعة دروسهم ان يقوموا بالامتحانات نصف السنوية أو ربع السنوية ضمن الشروط التي ستحدد بموجب قرار يصدره وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 9 : يجب على المترشحين مراعاة الشروط الخاصة بالدراسة ليمكن قبولهم في الامتحانات. للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رجب عام 1393 ه المادة 10 : لا يمكن لاى طالب الحصول على شهادة الليسانس في الترجمة اذا لم تتوفر فيه جملة الشروط الخاصة بالامتحانات والالتزامات الدراسية المقررة لنيل هذه الشهادة. المادة 11 : تمنح شهادة الليسانس في الترجمة من وزير التعليم العالى والبحث العلمى الى الطلاب الذين تتوفر فيهم جملة شروط الدراسة والامتحانات المقررة لنيل هذه الشهادة. الباب الرابع احكام انتقالية المادة 12 : تسرى احكام هذا المرسوم ابتداء من السنة الجامعية 1973-1974 . المادة 13 : توضح الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدروس الخاصة بليسانس الترجمة بالنسبة للطلاب المتابعين لدروس الترجمة قبل السنة الجامعية 1973-1974، وذلك بموجب قرار يصدره وزير التعليم العالى والبحث العلمي. المادة 14 : تلغى جميع النصوص السابقة المنظمة للدراسات العليا الخاصة بالترجمة . المادة 15 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بموجب قرار يصدره وزير التعليم العالى والبحث العلمي. المادة 16 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت 1973 هواري بومدين مرسوم رقم 73-140 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتضمن نظام الدروس قصد الحصول على شهادة الليسانس فى العلوم الصحافية والاخبار ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : تحدث شهادة الليسانس في العلوم الصحافية والاخبار.
الجمعة 25 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1015 المادة 2 : ان مدة الدروس المتبعة بقصد الحصول على شهادة الليسانس في العلوم الصحافية والاخبار تحدد بثمانية انصاف | سنة أو اثنى عشر ربع سنة. المادة 3 : ينبغى على المترشحين لشهادة الليسانس في العلوم الصحافية والاخبار ان يكونوا حائزين على بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة معادلة لها. المادة 4 : ان كيفيات وعدد التسجيلات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة الليسانس في العلوم الصحافية والاخبار | تحدد بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الباب الثاني الدروس المادة 5 : ان دروس المنهج الزامية. المادة 6 : توضح برامج تنظيم الدروس بموجب قرارات يصدرها وزير التعليم العالى والبحث العلمي. الباب الثالث الامتحانات المادة 7 : يجب على المترشحين لشهادة الليسانس في العلوم الصحافية والاخبار ليمكن قبولهم لمتابعة دروسهم الاجتياز بنجاح للامتحانات النصف السنوية او الربع السنوية. المادة 8 : ينبغى على المترشحين تلبية الشروط الخاصة بالدراسة لقبولهم في التقدم الى الامتحانات. المادة 9 : توضح شروط تنظيم الامتحانات بقصد الحصول على الليسانس في العلوم الصحافية والاخبار بموجب قرار يصدره وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 10 : تمنح شهادة الليسانس في العلوم الصحافية والاخبار من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمى الى الطلبة المتوفرة فيهم جملة الشروط الخاصة بالدراسة والامتحانات المقررة لنيل هذه الشهادة. الباب الرابع احكام انتقالية المادة 11 : تسري احكام هذا المرسوم ابتداء من السنة الجامعية 1973-1974 المادة 12 : توضح بقرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمى كيفيات التنظيم الانتقالية للدروس الخاصة بليسانس العلوم الصحافية والاخبار بالنسبة للطلاب الذين تابعوا دراساتهم قبل السنة الجامعية 1973 - • 1974 • المادة 13 : تلغى جميع النصوص السابقة والمنظمة للدراسات العليا الخاصة بالجغرافيا. المادة 14 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بموجب قرار يصدره وزير التعليم العالى والبحث العلمي. المادة 15 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973. هواري بومدين مرسوم رقم 73-141 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن نظام الدروس بقصد الحصول على شهادة الليسانس في تعليم العلوم التطبيقية والتقنولوجية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : الباب الاول احكام عامة المادة الاولى : تحدث شهادة الليسانس في تعليم العلوم التطبيقية والتقنولوجية . المادة 2 : ان مدة الدروس المتبعة بقصد الحصول على شهادة ليسانس العلوم التطبيقية والتقنولوجية تحدد بستة انصاف السنة او اثني عشر ربع سنة . المادة 3: يجب على المترشحين لشهادة الليسانس في تعليم العلوم التطبيقية والتقنولوجية أن يكونوا حائزين لشهادة بكالوريا التعليم الثانوى « فرع العلوم » أو لشهادة معادلة لها. ويجوز لفترة انتقالية تنظيم امتحانات للقبول في دروس ليسانس في تعليم العلوم التطبيقية والتقنولوجية وفقا للكيفيات التي تحدد بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 4 : ان كيفيات التسجيل وعدد المترشحين المطلوبين للتسجيل في شهادة ليسانس تعليم العلوم التطبيقية والتقنولوجية تحدد بموجب قرار يصدره وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الباب الثاني الدروس المادة 5 : تشتمل الدروس المتبعة بقصد الحصول على ليسانس تعليم العلوم التطبيقية والتقنولوجية على ما يلى :
- دراسة العلوم الاساسية دراسة العلوم التطبيقية ..
1016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رجب عام 1393 ه ويجوز للطالب خلال الدراسة ان يختار التكوين الخاص بفرع التقنولوجيا. وتحدد هذه الاختيارات بموجب قرارات يصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 6 : ان دروس المنهج الزامية . المادة 7 : توضح برامج وتنظيم الدروس التابعة للمنهج بموجب قرارات يصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 8 : يجب على المترشحين، ليمكن قبولهم في متابعة دروسهم ان يجتازوا بنجاح الامتحان الربع السنوية أو النصف السنوية وذلك ضمن الشروط المحددة بقرار يصدره وزير التعليم العالى والبحث العلمي . المادة 9 : يجب على المترشحين، ليمكن قبولهم لتقديم الامتحانات ان تتوفر لديهم شروط الدراسة. المادة 10 : تمنح شهادة الليسانس لتعليم العلوم التطبيقية والتقنولوجية من وزير التعليم العالى والبحث العلمي الى الناجحين المستكملين لجملة الشروط المقررة للدراسة والامتحانات. وتتضمن هذه الشهادة ذكر « الفرع المختار ». المادة 11 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء، بموجب قرار يصدره وزير التعليم العالى والبحث العلمي . المادة 12 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت 1973 هواري بومدين مرسوم رقم 73-152 مؤرخ في 17 رجب عام 1393 الموافق 16 غشت سنة 1973 يتضمن شروط تعيين قدماء افراد جيش التحرير الوطني في سلك الاساتذة المحاضرين بمعاهد العلوم الطبية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي، ووزير الداخلية، ووزير الصحة العمومية، ووزير قدماء المجاهدين وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المتمم والمعدل بالامرين رقم 68 92 6 و 98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل | سنة 1968 وبمقتضى الامر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بادراج افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني واعادة ترتيبهم وترسيمهم في المصالح والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 والمتضمن تطبيق القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بموجب الامر رقم 66-36 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966، وبمقتضى المرسوم رقم 68-294 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المحاضرين، وبمقتضى المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعيين واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في الوظائف. العمومية، والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 20 - غشت سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 71-239 المؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن حل كليات الطب والصيدلة واحداث معهد للعلوم الطبية في حظيرة كل جامعة، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يمكن لحاملي شهادة الدكتوراه في الطب والذين تتوفر لديهم الشروط الآتية ذكرها . ان يدرجوا ويرسموا ويعاد ترتيبهم في سلك الاساتذة المحاضرين بمعاهد العلوم الطبية : I 2 - انهاء السنة الطبية السادسة بنجاح في 19 مايو سنة 1956 . 2 الحصول على شهادة للدراسات الخاصة أو ما يعادلها منذ 8 سنوات على الاقل وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 3 العمل كمساعد من الدرجة الثانية منذ سنة 1965 في احدى الكليات الجزائرية، مع التعيين في مركز رئيس مصلحة باحد المستشفيات الجامعية لمدة سنتين على الاقل عند نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو يكون قد عين كرئيس مصلحة في احد المستشفيات الجامعية والعمل بها لمدة 5 سنوات على الاقل عند
الجمعة 25 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1017 تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 4 تكون له عضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة
- المدنية لجبهة التحرير الوطنى لمدة 5 سنوات على الاقل. المادة 2 : يسرى مفعول ادراج الاساتذة المحاضرين المعينين حسب الشروط المنصوص عليها فى المادة الاولى اعلاه، ابتداء من تاريخ 22 يناير سنة 1968 دون ان يكون هناك تأثير مالى رجعي . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1393 الموافق 16 غشت 1973 هواري بومدين وزارة الاخبار والثقافة
- مرسوم رقم 73-142 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69 186- المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين في الاخبار ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير الاخبار والثقافة ، ووزير الداخلية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، والمعدل والمتمم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69 186 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى الخاص المستشارين للاخبار ولا سيما المادتان 13 و 14 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 69 186 | المؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 كما يلى : ) )) المادة 13 : خلافا للمادة 5 اعلاه والى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 يمكن عند الحاجة توظيف المستشارين للاخبار من بين : الحائزين على الليسانس في التعليم العالي ، 2 (2) الصحفيين المحترفين الحاصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة تعادلها مع اثبات أقدمية 6 سنوات في هذا الاحتراف على الاقل. و تخفض هذه الاقدمية الى 4 سنوات بالنسبة للصحفيين الحاصلين على شهادة واحدة من الليسانس على الاقل. ويرسمون حسب الشروط المحددة في المادة 7 من هذا المرسوم ». المادة 2 : تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 69 186 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 كما يلى : المادة 14 : ان التعيينات في وظائف المستشارين الرئيسيين للاخبار تخضع للشروط التالية بصفة انتقالية : سنتان من الخدمة الفعلية بصفة مستشار للاخبار الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973،
- ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بالنسبة لسنة 1974 أربع سنوات من الخدمة الفعلية بالنسبة لسنة 1975 .. المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت 1973 هواري بومدين مرسوم رقم 73-143 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69 187- المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين الثقافيين ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الاخبار والثقافة ، ووزير الداخلية. وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، 1 وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، والمعدل والمتمم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-187 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969
1018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رجب عام 1393 ه. والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين الثقافيين | مرسوم رقم 73-144 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق والمتمم بموجب المرسوم رقم 70 106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 ، ولا سيما المادتان 13 و 14 يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 69-187 المؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 كما يلى : « المادة 13 : خلافا للمادة 5 اعلاه، والى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 يمكن عند الحاجة توظيف المستشارين الثقافيين من بين :
- (1) الحائزين على شهادة الليسانس في التعليم العالى، (2) الصحفيين المحترفين الحاصلين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة تعادلها مع اثبات أقدمية 6 سنوات في هذا الاحتراف على الاقل. و تخفض هذه الاقدمية الى 4 سنوات بالنسبة للصحفيين الحاصلين على شهادة واحدة من الليسانس على الاقل. 3 (3) المترشحون اصحاب مؤلفات او اختراعات ذات قيمة فنية | أو ادبية معترف بها على الصعيد الوطني او الدولي. ويمكن ان يرسموا ضمن الشروط المحددة في المادة 7 من هذا المرسوم ». المادة 2 : تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 69-187 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 كما يلى : المادة 14 : ان التعيينات فى وظيفة مستشار ثقافي رئيسي تخضع للشروط التالية وذلك بصفة انتقالية :
- سنتان من الخدمة الفعلية كمستشار ثقافي الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973
- ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بالنسبة لسنة 1974، أربع سنوات من الخدمة الفعلية بالنسبة لسنة 1975 .. المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت 1973 هواري بومدين 9 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69-188 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمسؤولين عن الوثائق ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير الاخبار والثقافة ، ووزير الداخلية وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والتضمين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، والمعدل والمتمم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-188 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمسؤولين عن الوثائق ولا سيما المادتان 13 و 14 منه يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 69 188 المؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 كما يلى : المادة 13 : خلافا للمادة 5 اعلاه والى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 يمكن عند الحاجة توظيف المسؤولين عن الوثائق من بين الحائزين على الليسانس في التعليم العالي. ويمكن ان يرسموا ضمو الشروط المحددة في المادة 7 من هذا المرسوم .. المادة 2 : تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 69 188 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 كما يلى : المادة 14 : ان التعيينات في وظائف المسؤولين عن الوثائق الرئيسيين تخضع للشروط التالية وذلك بصفة انتقالية : سنتان من الخدمة الفعلية كمسؤول عن الوثائق الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973، ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بالنسبة لسنة 1974، أربع سنوات من الخدمة الفعلية بالنسبة لسنة 1975 » . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت 1973 هواري بومدين
الجمعة 25 رجب عام 1393 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1019 مرسوم رقم 73-145 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69 191 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للملحقين الصحفيين
- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير الاخبار والثقافة ، ووزير الداخلية وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، والمعدل والمتمم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69 191 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للملحقين الصحفيين ولا سيما المواد 10 و 11 و 12 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 69 191 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 كما يلى : المادة 10 : خلافا للمادة 5 اعلاه والى غاية 31 ديسمبر سنة 1973، يمكن عند الحاجة توظيف الملحقين الصحفيين من بين : I اصحاب الشهادات : أ) الصحافيون المحترفون والحاصلون على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي او شهادة تعادلها، ب) المترشحون الحاصلون على شهادة البكالوريا للتعليم | الثانوى او ما يعادلها . 2 بواسطة المسابقات المفتوحة للصحفيين المحترفين » . المادة 2 : تعدل المادة II من المرسوم رقم 69 IQI المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه كما يلى : المادة 11 : ان الملحقين الصحفيين المعينين برسم المادة السابعة، يمكن ترسيمهم ضمن الشروط المحددة في المادة 6 اعلاه، وذلك بعد سنتين من التمرين ». المادة 3 : تعدل المادة 12 من المرسوم رقم 69 191 المؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه كما يلى : . المادة 12 : بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1976، وفى حالة انعدام المستشارين فى الاخبار فان الملحقين الصحفيين الذين قضوا سنتين من العمل الفعلي في سلكهم يمكن تكليفهم بواسطة قرار من الوزير المكلف بالاخبار بوظائف المستشارين الرئيسيين في الاخبار في المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التي هي تحت وصاية الوزير المكلف بالاخبار. ويستفيد من زيادة في الرقم الاستدلالى المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 69-186 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين في الاخبار ». المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1973 وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت 1973 هواري بومدين مرسوم رقم 73-146 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69 192
- المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى للملحقين الثقافيين ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الاخبار والثقافة ، ووزير الداخلية، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، والمعدل والمتمم ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-192 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للملحقين الثقافيين ولا سيما المواد 10 و II و 12 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 69 102 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 كما يلى :
1020 الجريدة الرسمية « المادة 10 : خلافا للمادة 3 اعلاه والى غاية 31 ديسمبر سنة 1973، يمكن عند الحاجة توظيف الملحقين الثقافيين على اساس الشهادات من بين الصحفيين المحترفين المتخصصين في المجال الثقافي والمترشحين الحائزين على شهادة البكالوريا في التعليم الثانوى او شهادة معادلة لها وتثبت تخصيص صاحبها في مجال الثقافة الشعبية، والوسائل السمعية البصرية أو النشر » . المادة 2 : تعدل المادة II من المرسوم رقم 69 192 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 كما يلى : المادة 11 : ان الملحقين الثقافيين المعينين بمقتضى المادة السابقة يرسمون حسب الشروط المحددة في المادة 6 اعلاه، وذلك بعد سنتين من التمرين ». المادة 3 : تعدل المادة 12 من المرسوم رقم 69 192 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 كما يلى : المادة 12 : بصفة انتقالية والى غاية 30 يونيو سنة 1976، وفى حالة انعدام المستشارين الثقافيين فان الملحقين الثقافيين الذين قضوا سنتين من العمل الفعلى في سلكهم، يمكن تكليفهم بقرار من الوزير المكلف بالاخبار بالوظائف الآيلة عادة للمستشارين الثقافيين في المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى والخاضعة لوصاية الوزارة المكلفة بالاخبار . وبهذه الصفة يستفيد المعنيون من زيادة في الرقم الاستدلالي للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رجب عام 1393 ه في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، والمعدل والمتمم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-190 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمساعدى المسؤولين عن الوثائق، ولا سيما المادتان II و 14 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة II من المرسوم رقم 69 190 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه كما يلى : المادة 11 : خلافا للمادة 3 اعلاه والى غاية 31 ديسمبر سنة 1973، يمكن عند الحاجة توظيف مساعدين للمسؤولين عن الوثائق، من بين الحاملين لشهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو ما يعادلها .. المادة 2 : تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 69 190 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه كما يلى : المادة 13 : يرسم مساعدو المسؤولين عن الوثائق المنصوص عليها في المادة II من المرسوم رقم 69-187 | المعينون بمقتضى المادتين II و 12 المشار اليهما اعلاه، حسب المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة | الشروط المحددة في المادة 7 اعلاه، وذلك بعد سنتين من 1969 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمستشارين الثقافيين » . المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت 1973 هواري بومدين مرسوم رقم 73-148 المؤرخ في 11 رجب عام 1393 الموافق 10 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69 190 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر - سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدي المسؤولين عن الوثائق ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير الاخبار والثقافة ، ووزير الداخلية، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين التمرين ». المادة 3 : تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 69 190 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه كما يلى : المادة 14 : بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1976، وفي حالة انعدام المسؤولين عن الوثائق فان مساعدي المسؤولين عن الوثائق الذين قضوا سنتين من الخدمة الفعلية في سلكهم، يمكن تكليفهم بقرار من الوزير المكلف بالاخبار بمهام خاصة بالمسؤولين عن الوثائق الرئيسيين، وذلك في المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الخاضعة لوصاية الوزارة المكلفة بالاخبار . وبهذه الصفة يستفيد المعنيون من زيادة في الرقم الاستدلالي المنصوص عليها في المادة II من المرسوم رقم 69 188 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمسؤولين عن الوثائق .. المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
الجمعة 25 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1021 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت 1973 هواري بومدين وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على على اساس الشهادات للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين في التجارة ان وزير التجارة ، ووزير الداخلية ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، بما في ذلك النصوص المعدلة أو المتممة له .. وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 73-17 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للتجارة يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى مسابقة على أساس الشهادات يوم 15 سبتمبر سنة 1973 في وزارة التجارة لتعيين ثمانية مفتشين رئيسيين للتجارة وذلك بنسبة 50 % من المناصب الشاغرة في هذا السلك المادة 2 : توجه طلبات المشاركة في المسابقة ، ضمن ظرف موصى عليه ، الى مديرية الادارة العامة ، المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين المهنى بوزارة التجارة، قصر الحكومة الجزائر . وينبغى على المترشحين أن يقدموا الوثائق التالية تدعيما لطلبهم : شهادة ميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية . نسخة من صحيفة السوابق القضائية (رقم (3) لم يمض عليها ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية لم يمض عليها ثلاثة أشهر . شهادة طبية تثبت بأن المترشح غير مصاب بأمراض أو عجز لا يلائم ممارسة الوظيفة ، نسخة مصدقة عن الشهادة أو الدبلوم ، وثيقة رسمية تثبت بأن المترشح يعرف اللغة الوطنية ، صورتان للهوية وظرفان يلصق على كل منهما طابع بريد ويكتب على كل منهما عنوان المترشح ، وعند الاقتضاء شهادة تثبت صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة تتعلق بوضع المترشحين بالنسبة للخدمة الوطنية. المادة 3: يجب ان يكون المترشحون : حملة الليسانس فى الحقوق أو العلوم الاقتصادية ، أو الليسانس في الاقتصاد أو فى المالية المسلمة من المدرسة العليا للتجارة ، أو شهادة معترف بمعادلتها ، ممن بلغوا 35 عاما من عمرهم على الاكثر عند تاريخ التعيين بيد أن الحد الاقصى للسن المعتبر، يؤخر بسنة واحدة عن كل ولد مكفول على أن لا يتجاوز الحد الاقصى خمسة اعوام ويمكن ان يرفع هذا الحد الاقصى الى 10 اعوام لفائدة اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : يستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من الاستثناءات الخاصة بالسن والزيادات في النقط طبقا للاحكام المحددة بالمرسومين رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ورقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 المادة 5 : ان تاريخ قفل التسجيلات وايداع الملفات يحدد بأول سبتمبر سنة 1973 كآخر أجل ..
1022 الجريدة الرسمية المادة 6 : يحدد تشكيل لجنة الامتحان كما يلى : مدير الادارة العامة أو ممثله ، كرئيس ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله 6 مدير الاسعار أو ممثله ،
- مدير التسويق أو ممثله 6 مفتش رئيسي مرسم المادة 7 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمتمرنين بمختلف مصالح وزارة التجارة المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 وزير التجارة عن وزير الداخلية العياشي ياكر الكاتب العام حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات للتعيين في سلك المفتشين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ان وزير التجارة ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، بما في ذلك النصوص المعدلة أو المتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رجب عام 1393 ه وبمقتضى المرسوم رقم 68 363 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة على أساس الشهادات يوم 21 سبتمبر سنة 1973 في وزارة التجارة لتعيين 16 مفتشا لمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وذلك بنسبة 30 % من المناصب الشاغرة في هذا السلك . المادة 2 : توجه طلبات المشاركة في المسابقة ، ضمن ظرف موصى عليه ، الى مديرية الادارة العامة ، المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين المهنى وزارة التجارة ، قصر الحكومة الجزائر - . وينبغي على المترشحين أن يقدموا الوثائق التالية تدعيما لطلبهم : شهادة ميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية (رقم (3) لم يمض عليها ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية لم يمض عليها ثلاثة أشهر ، شهادة طبية تثبت بأن المترشح غير مصاب بأمراض أو عجز لا يلائم ممارسة الوظيفة ، نسخة مصدقة عن الشهادة أو الدبلوم ، وثيقة رسمية تثبت بأن المترشح يعرف اللغة الوطنية ، صورتان للهوية وظرفان يلصق على كل منهما طابع بريد، ويكتب على كل منهما عنوان المترشح ، وعند الاقتضاء شهادة تثبت صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة تتعلق بوضع المترشحين بالنسبة للخدمة الوطنية. المادة 3: يجب ان يكون المترشحون : من حملة الليسانس في الحقوق على الاقل أو العلوم الاقتصادية ، أو شهادة مقبولة معادلتها وتحتوى على مادة التكوين القانوني أو المالي ممن بلغوا 20 عاما من عمرهم على الاكثر عند تاريخ التعيين بيد أن الحد الاقصى للسن المعتبر، يؤخر بسنة واحدة عن كل ولد مكفول ، على أن لا يتجاوز الحد الاقصى خمسة أعوام . ويمكن أن يرفع هذا الحد الاقصى الى 10 أعوام لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
الجمعة 25 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1023 المادة 4 : يستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من الاستثناءات الخاصة بالسن والزيادات في النقط طبقا للاحكام المحددة بالمرسومين رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ورقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 . المادة 5 : ان تاريخ قفل التسجيلات وايداع الملفات يحدد ب 31 غشت سنة 1973 كآخر أجل . المادة 6 : يحدد تشكيل لجنة الامتحان كمايلي : مدير الادارة العامة أو ممثله ، كرئيس ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الاسعار أو ممثله مفتش مرسم للاسعار . المادة 7 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمتمرنين بالمصالح الخارجية التابعة لوزارة التجارة . (مديريات الولاية للتجارة والاسعار والنقل) : المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 • وزير التجارة عن وزير الداخلية العياشي ياكر الكاتب العام حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في رتبة مراقب فى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ان وزير التجارة ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، بما في ذلك النصوص المعدلة أو المتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-364 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمحددة . بموجبه مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : ينظم امتحان مهني للتعيين في رتبة مراقب الاسعار والتحقيقات الاقتصادية طبقا للاحكام المحددة بهذا القرار . المادة 2 : يفتح الامتحان المهنى لاعوان الادارة المرسمين في وزارة التجارة والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير سنة 1973 وممن لهم عند نفس هذا التاريخ خمسة أعوام من الخدمة الفعلية بهذه الصفة المادة 3 : توجه الطلبات المكتوبة بخط اليد للمشاركة في الامتحان المهنى ، الى وزارة التجارة ، مديرية الادارة العامة ، المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني ، قصر الحكومة الجزائر . المادة 4 : يتضمن الامتحان المهنى أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفهيين للقبول النهائي أ تشتمل الاختبارات الكتابية للقبول على ما يلي : انشاء في موضوع عام معد لتقدير صفات تفكير المترشح وقدرته على التحرير ، المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ، تحرير محضر ، المدة ساعتان ، المعامل 2 ، اختبار في القانون التجاري المدة ساعتان ، المعامل 2 ، اختبار في اللغة الوطنية .
1024 - الجريدة الرسمية وهذا الاختبار الاخير يتضمن ثلاث سلاسل من المسائل :
- تنقط السلسلة الأولى من المسائل على 8 ، وتشتمل على نص متبوع بمسائل بسيطة
- تنقط السلسلة الثانية من المسائل ، على 6 وتشتمل على أسئلة في القواعد النحوية والمفردات المستعملة، تنقط السلسلة الثالثة من المسائل على 6 وتشتمل على- أسئلة ينجم عنها تحرير فقرة . وكل تنقيط في اللغة الوطنية ، يقل عن 4 من 20 يؤدى للرسوب . ب يشتمل الاختباران الشفاهيان للقبول النهائي على ما يلي: سؤال عن تنظيم الاسعار . ومدة هذا الاختبار 15 دقيقة | ويخصص له المعامل I ، سؤال في المحاسبة . ومدة هذا الاختبار 15 دقيقة ويخصص له المعامل I المادة 5 : يحدد البرنامج المفصل لاختبارات الامتحان المهني، في الملحق المرفق بهذا القرار . المادة 6 : تطبيقا للمرسوم رقم 68-364 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه ، يحدد العدد المطلوب من الاماكن ب 14 أى 20% من الوظائف المطلوبة. المادة 7 : يحدد تاريخ التسجيل بيوم 30 سبتمبر سنة 1973. المادة 8 : ان قائمة المترشحين للامتحان المهنى تصدر بقرار من وزير التجارة وتنشر من طرفه المادة 9 : تجرى اختبارات الامتحان المهنى ابتداء من 12 نوفمبر سنة 1973 المادة 10 : ينقط الاختبار من صفر الى عشرين . وتضرب كل نقطة في المعامل المحدد في المادة 4 من هذا القرار. وان مجموع النقط المحصل عليها حسب الشروط المذكورة أعلاه تكون مجموع النقط بالنسبة لكافة اختبارات الامتحان المهني ، ويحدد بموجبها تسلسل الترتيب . المادة 11 : كل تنقيط ، يقل عن 5 من 20 يؤدى للرسوب . وبالنسبة للغة العربية عن 4 من (20) المادة 12 : لا يقبل للمشاركة في الاختبارات الشفهية الا المترشحون الذين أحرزوا في مجموع الاختبارات الكتابية للامتحان المهنى على مجموع النقط المحددة من طرف لجنة الامتحان . المادة 13 : يحدد تشكيل لجنة الامتحان كما يلى :
- مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله 6 مدير الاسعار أو ممثله ،
- مراقب مرسم للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رجب عام 1393 ه المادة 14 : تضع لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى الاختبارات الشفهية للامتحان المهني . ويستدعى المترشحون المقبولون لاجل المشاركة في الاختبارات الشفهية . المادة 15 : تصدر القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لوظيفة مراقب الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بموجب قرار يصدر عن وزارة التجارة وينشر من طرفها . ويعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني كمراقبين متمرنين في المصالح الخارجية لوزارة التجارة (مديريات الولاية للتجارة والاسعار والنقل . المادة 16 : تسرى في نطاق هذا الامتحان المهني ، التدابير المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 و المرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 . المادة 17 : طبقا لاحكام المرسوم رقم 7-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يؤخر الحد الاقصى للسن المعتبر ، بمعدل سنة واحدة عن كل ولد مكفول ، دون ان يتجاوز هذا الحد الاقصى خمس سنوات ويرفع هذا الحد الاقصى الى عشر سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 وزير التجارة عن وزير الداخلية العياشي ياكر الكاتب العام حسين طيبي الملحق برنامج الامتحان المهني للتعيين في سلك مراقبي الاسعار والمفروض على المترشحين تنظيم الاسعار الامر رقم 45-1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 المتعلق بالاسعار ، والسارى مفعوله في الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 8 أبريل سنة 1946 ،
- الامر رقم 45-1484 45 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 المتعلق بالمخالفات الماسة بالتشريع الاقتصادي وتحقيقها
الجمعة 25 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1025 وملاحقتها وقمعها ، والساري مفعوله في الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 17 أبريل سنة 1946 ، المرسوم رقم 66 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 |
-
- 112 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لوضع أسعار بيع منتجات الصناعة المحلية ، المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعادة بيعها على حالها ، المرسوم رقم 66 114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386- الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار .. المحاسبة مبادىء المحاسبة العامة :
- الميزانية ،
-
- مبدأ المحاسبة المزدوجة وطريقة الحسابات ،
- حسابات الصرف وحساب الميزانية - المخطط الحسابي النظام التقليدي ، النظام المركزي وغيره من الانظمة ، كتابات الجرد وتحديد النتائج ، توزيع النتائج ،
- وضع الميزانية ، محاسبة التجزيم ،
- محاسبة الاجور القانون التجاري مبادىء عامة :
- التجار وأعمال التجارة ،
- أهلية ممارسة التجارة ، السجل التجاري ، الاثبات التجاري 6 سندات التجارة والشيك ، المتجر : تكوينه ، بيعه ،
- رهنه بالحيازة .. وزارة المالية مرسوم رقم 73 150 مؤرخ في 17 رجب عام 1393 الموافق 16 غشت سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 .
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73 21 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزارة السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره مائتان وخمسة وعشرون الف دينار (225.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة السياحة وفى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1973 ، اعتماد قدره مائتان وخمسة وعشرون ألف دينار (225.000 دج يقيد في ميزانية وزارة السياحة وفى البابين المبينين في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 . هواري بومدين
1026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رجب عام 1393 ه رقم الابواب الجدول «أ» العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول 31 IY 31 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 25.000 القسم السابع 37 ΟΙ 37 نفقات اعداد مجلة «الجزائر» 200.000 رقم الابواب 31 12 31 المصالح الخارجية 37 02 37 نفقات الاستقبال المجموع 225.000 الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول
- التعويضات والمنح المختلفة 25.000 القسم السابع والعلاقات الخارجية 200.000 المجموع 225.000 مرسوم رقم 73-151 مؤرخ في 17 رجب عام 1393 الموافق يرسم ما يلي : 16 غشت سنة 1973 يتضمن نقل اعتمادات في الميزانية الملحقة للرى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ 23 ذي المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره اربعائمة واثنان وثلاثون ألفا ومائتا دينار (4320200 دج) مقيد في الميزانية الملحقة للرى وفى الباب 4 « الموظفون المرسمون المشتغلون بالصيانة واستغلال اجهزة الرى - الاجور 53 المؤرخين الرئيسية ». 1965 و 18 والمتضمنين المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره اربعائمة واثنان وثلاثون ألفا ومائتا دينار (4320200 دج) يقيد في الميزانية الملحقة للرى، وفى الباب 6 « العمال الدائمون القعدة عام لمصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي – الاجور المختلفة . 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولاسيما المادة 9 منه
المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة ، كل فيما
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73 30 المؤرخ في 30 يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن توزيع للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للرى برسم ميزانية التسيير بوجب الامر رقم 72 وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1393 الموافق 16 غشت 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية 1973 • لسنة 1973 ، هواري بومدين
الجمعة 25 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1027 كتابة الدولة للمياه المادة 5 : ان للتعاونية في اطار هدفها الاقتصادي هدف أساسي هو الاستغلال العلمى لوسائل الانتاج الموضوعة تحت قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 25 يونيو | تصرفها واستعمال عوامل الانتاج الموجودة لديها استعمالا سنة 1973 يتضمن انشاء تعاونية لتبادل المساعدة بين مصالح المياه وتحديد قانونها الاساسي ان كاتب الدولة للمياه ، بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 184 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه ، وبمقتضى الامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67 - - 256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للتعاونيات والتنظيم لانشاء التعاونيات في الفلاحة 6 يقرر ما يلي : الباب الاول الانشاء - الهدف الفصل الاول التسمية - المقر الرئيسي المادة الاولى : تنشأ بين الاشخاص المبينين في الملحق المرفق بأصل هذا القرار ، تعاونية متعددة الخدمات وهي شركة مدنية خاصة متكونة من أشخاص وذات رأس مال وأشخاص متغيرة وتخضع في تسييرها للامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات وكذا أحكام هذا القانون الاساسي . المادة 2 : يطلق على التعاونية تسمية تعاونية تبادل المساعدة بين مصالح المياه المادة 3 : يحدد مقرها الرئيسى بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر بموجب مقرر مشترك من سلطة الوصاية والجمعية العامة الموصوفة أدناه التي تتخذ القرار بالاغلبية البسيطة لاعضائها … الفصل الثاني هدف التعاونية المادة 4 : ان التعاونية هيئة ذات هدف اقتصادي رئيسي | وهدف ثانوى اجتماعي وثقافي كاملا وكذا اقامة تأطير تقني ملائم وفعال . ويمكن لها لهذا الغرض اجراء كل عملية بيع أو شراء تكون لها علاقة بهدف انشائها . ويكون من جملة اهدافها كذلك تحقيق أشغال أيا كانت طبيعتها والتي تمثل مصلحة مشتركة لاعضائها و تستطيع برسم هذا على الخصوص ، انشاء كل منشأة واقامة كل مصنع للصناعة أو الصيانة . وفيما يخص نشاطات مصالحها البحتة فان التعاونية من شأنها المساعدة على تحقيق كل تجهيز أو اقامة اجهزة التي يتطلبها حسن سير الادارة ومصالح المياه. وفي هذا المجال يمكن لها ان تقوم بمهام مقاولين أو وسطاء تثقل أجرتهم بعض تكاليف عمليات للمنشآت الاساسية الخفيفة أو عمليات للتهيئة . المادة 6 : ترسم تعاونية تبادل المساعدة بين مصالح المياه كهدف لها في اطار هدفها الاجتماعي والثقافي، تحسين ظروف المعيشة والعمل لاعضائها . ويمكن لها في هذا المجال : التحقيق والمساهمة فى كل أشغال البناء أو تحسين السكن لفائدة أعضائها، تنظيم الحياة الجماعية والتسليات لصالح أعضائها وعائلاتهم،
- انشاء كل منشآت أساسية أو كل نشاط من شأنه تسهيل اكتساب الاموال الاستهلاكية لاعضائها، اتخاذ كل مبادرة ترمى الى تحسين المستوى الثقافي لاعضائها ولعائلاتهم،
- القيام بالتكوين المهنى ومحو الامية لاى من اعضائها وعائلاتهم،
- تنظيم الاعلام لفائدة اعضائها وعائلاتهم . الفصل الثالث الانشاء المادة 7 : تفتح التعاونية لتبادل المساعدة بين مصالح المياه لكل شخص طبيعي أو معنوى تساعد مهمته على تحقيق نفس الهدف . غير انه يجب على جميع الهيئات الموضوعة تحت وصاية كتابة الدولة للمياه الانضمام عند تاريخ امضاء هذا القرار . المادة 8 : يمكن قبول اعضاء جدد في كل وقت شريطة قيام اتفاق مشترك بين مصلحة الوصاية والجمعية العامة التي تعلن عن قبولها بالاغلبية البسيطة لاعضائها …
1028 الجريدة الرسمية المادة 9 : لا يجوز لاى عضو ان ينسجب من التعاونية اذا كان انسحابه من شأنه أن تكون له عواقب تضر بتحقيق أشغال ذات مصلحة مشتركة شرعت فيها التعاونية بعد ان عضو التعاونية الذى يعبر عن نيته فى الانسحاب يجب عليه أن يقدم طلبه قبل ثلاثة أشهر من قفل السنة المالية . المادة 10 : يمكن للتعاونية عند الاقتضاء أن تقبل الغير في الاستفادة من نشاطات الخدمات التي من شأنها أن تقدم في اطار هدفها الاساسي المادة 11 : تعد مدة بقاء التعاونية لا نهاية لها . المادة 12 : يجب أن تمسك التعاونية في مقرها الرئسي دفتر تسجيل الشركاء. الباب الثاني رأس مال الشركة الفصل الاول تكوين رأس مال الشركة المادة 13 : يتكون رأسمال الشركة من : 1 حصص الشركة الاسيمة والفردية المكتتبة من قبل الشركاء تحدد القيمة الاسيمة لكل حصة بمائه دينار (100) دج) ويجب على الهيئات الموضوعة تحت وصاية كتابة الدولة للمياه الاكتتاب في حصص الشركة حسب الاقتراح التالي : الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى
- 7500000 دج ، الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية
- 7500000 دج ،
- معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي 5000000 دج يحدد رأس المال الاولى المكتتب بالنقود بمبلغ 200000000 دج . ب ما يؤتى به من الاموال المبينة بعده لاجل الاستغلال :
- عتاد الاشغال العمومية والبناء المقدر قيمته بخمسمائة الف دينار ( 5000000 دج ) المادة 14 : يمكن الزيادة في رأس مال الشركة بعد ذلك بقبول التبرعات والهبات والاعانات التي تختص الشركة باستلامها . الفصل الثاني تقديم الحصص المادة 15 : يجب على كل شريك أن يقدم حصته المكتتبة كلية وقت انضمامه .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رجب عام 1393 ه وتثبت ملكية الحصص بتسليم وصل عن المبالغ المدفوعة والتسجيل في دفاتر المحاسبة الخاصة بالتعاونية . ولا يقدم أى ربح أو فائدة لحصص الشركة المكتتب بها . الباب الثالث التسيير والادارة المادة 16 : يكون للتعاونية اليد العاملة اللازمة لممارسة مهامها وتتولى هي توظيفها ودفع أجورها .. الفصل الاول الجمعية العامة المادة 17 : تتكون الجمعية العامة من مجموع المتعاونين : وتجتمع في جلسة عادية مرتين في السنة على الاقل وفي جلسة غير عاية كلما تطلب الأمر ذلك خلال السنة. ويجب أن تنعقد الجلسة الأولى حتما خلال ثلاثة أشهر التالية لقفل السنة المالية . المادة 18 : ان لكل شريك صوتا واحدا في الجمعية العامة . المادة 19 : تجتمع الجمعية العامة العادية بدعوة من مدير التعاونية وتحت رئاسته وبمحضر ممثل عن كتابة الدولة للمياه ويجب أن يبين في الدعوة مكان وتاريخ وساعة انعقاد الجمعية وكذا جدول الاعمال وترسل هذه الدعوة الى كل شريك 15 يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد لانعقادها . المادة 20 : ان الدور الاساسي للجمعية العامة هو الآتى : تحديد وضبط نشاط التعاونية طبقا لهدفها 6 المصادقة على النظام الداخلى للتعاونية الموضوع من قبل- المدير وكذلك القانون الاساسي للموظفين الاجراء ،
- التحقيق والمصادقة على الحساب الختامي وتقارير النشاط عند نهاية السنة ، القيام بتخصيص النتائج طبقا للمادة 34 أدناه 6
- التصريح حول طلبات الانضمام في التعاونية . المادة 21 : تدعى الجمعية العامة غير العادية تبعا لجدول أعمال اما بمبادرة من سلطة الوصاية أو المدير أو مندوب الحسابات واما بمبادرة من الغير على الاقل من اعضاء التعاونية. تقوم الجمعية العامة غير العادية على الخصوص بفحص كل المسائل التي تهدد وجود أو السير العادي للتعاونية . المادة 22 : يمسك بمقر التعاونية، تحت مسؤولية المدير سجل خاص تسجل فيه محاضر كل جلسات الجمعية العامة .
الجمعة 25 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1029 المادة 23 : يجب حضور نصف عدد الشركاء على الاقل لامكان الجمعية العامة من التداول بصفة قانونية وصحيحة . واذا لم يكتمل النصاب يجب انعقاد الجمعية العامة خلال 15 يوما التالية للاجتماع الاول وفى هذه الحالة تنعقد الجمعية العامة لاجل المداولة مهما بلغ عدد أصوات الحاضرين . وتتخذ قرارات الجمعية العامة العادية بالاغلبية البسيطة الاصوات المعبر عنها . المادة 24 : يمكن ان تتداول الجمعية العامة غير العادية بصفة قانونية وصحيحة عند حضور ثلثى الشركاء . واذا لم يكتمل النصاب تجتمع للمرة الثانية في نفس الاجل المحدد للجمعية العامة العادية ويجب في هذه الحالة ان تحصل على نصف الاصوات. ولا يشترط أى نصاب اذا استدعيت للاجتماع للمرة الثالثة وتتخذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الاصوات المعبر عنها. الفصل الثاني المدير المادة 25 : يعين مدير التعاونية لتبادل المساعدة بين مصالح المياه من قبل كاتب الدولة للمياه الذي يحدد مرتبه. ومهمة هذا المدير تنحصر فيما يلى : يقوم بالتسيير العادى للتعاونية طبقا لمقررات الجمعية العامة 6 يعد النظام الداخلى ويقدمه للجمعية العامة للمصادقة عليه يبرم كل الصفقات والعقود ،
- يتلقى التبرعات والهبات والاعانات الممنوحة للتعاونية شريطة المصادقة على ذلك من قبل الجمعية العامة المقبلة يوقع على وثائق الالتزام المالي وأوامر الدفع يعد مسؤولا عن حسن مسك وثائق المحاسبة ، الفصل الثالث مندوب الحسابات المادة 26 : يختار ويعين مندوب الحسابات من قبل سلطة الوصاية بعد موافقة وزير المالية وتدوم وكالته عامين. ويمكن ان يتلقى تعويضا يحدد مبلغه طبقا للتسعير المعمول به . المادة 27 : لا يمكن ان يختار كمندوب للحسابات كل شخص حكم عليه بالمخالفة للتشريع الاقتصادي أو التجاري . المادة 28 : يكلف مندوب الحسابات بفحص مشروعية العمليات المالية ولا سيما دفاتر المحاسبة والصندوق والجرد والحساب الختامي للتعاونية. ويعد تقريرا سنويا عن نشاطه ويرسله الى كل من كتابة الدولة للمياه و وزير المالية . الباب الرابع التسيير المالي المادة 29 : تبدأ السنة المالية للتعاونية في اول اكتوبر وتنتهي في 30 سبتمبر المادة 30 : تمسك المحاسبة طبقا لمخطط محاسبة خاص. ويكون نوع نشاط التعانية موضوع حساب خاص للاستغلال .. المادة 31 : تستفيد التعاونية من خدمات محاسب معين ومأجور من قبل سلطة الوصاية المادة 32 : تتكون موارد التعاونية من التعويضات التي تتلقاها مقابل العمليات التي تقوم بها أو الخدمات التي تؤديها الصالح الشركاء أو المستعملين. المادة 33 : تقرر الجمعية العامة عند نهاية السنة المالية بناء على اقتراح المدير ، تخصيص الفائض المحصل عليه من جراء نشاط التعاونية طبقا لاحكام المادة 34 أدناه ويتكون الفائض من حصيلات السنة المالية بعد طرح كل تكاليف الاستغلال والنفقات العامة للتعاونية وكذلك جميع أموال الاستهلاك والاحتياط المادة 34 : يقتطع من الفائض السنوى المبالغ اللازمة لتمويل يمارس سلطته على مجموع العمال المأجورين ضمن اطار | صناديق التعاونية حسب الكيفيات التالية :- التنظيم المعمول به ، يقوم بكتابة اجتماعات الجمعية العامة، وفي حالة وقوع- مانع له يخلفه في ذلك محاسب التعاونية. وأخيرا يعد المدير كل سنة تقريرا عن نشاط التعاونية ويقدمه للجمعية العامة التي تكلف بفحصه والمصادقة على الحسابات . 10 % الى ان تبلغ أموال الاحتياط المكون ضعفى مبلغ رأس مال الشركة ، 20 % الى أن يتكون رأس مال جار يساوى على الاقل ثلث مجموع تكاليف استغلال التعاونية 15 % مخصصة لتمويل تجهيزات التعاونية 6
- 5 % تدفع للصندوق الوطني للتعاونية.
1030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رجب عام 1393 ه ويوزع الباقي بين الشركاء على شكل مسترجعات أو يخصص لصناديق تنشأ بناء على قرار الجمعية العامة المادة 35 : ان الفائض الناتج عن عمليات نفذت مع الغير دون الشركاء لا يمكن أن يكون موضوع مسترجعات ويسجل حتما في الاحتياط . المادة 36 : يمكن للجمعية العامة انشاء صندوق للمكافآت للعمال الاجراء، ولا يمكن لهذا الصندوق ان يتجاوز 10 % من الرصيد المنصوص عليه فى المادة 34 أعلاه .. المادة 37 : يتدخل الصندوق الوطني للتعاون عند الاقتضاء بصفة احتياطية وضمانا للالتزامات المكتتبة من قبل التعاونية | في اطار نشاطاتها … المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع الباب الخامس العلاقات المادة 38 : ان للتعاونية علاقات مع مجموع الشركاء طبقا لاحكام هذا القانون الاساسي . المادة 39 : تكون للتعاونية علاقات من كل نوع متصلة بممارسة نشاطاتها . وتخضع النزاعات التي يمكن أن تطرأ في هذه العلاقات للمحاكم التابعة للحق العام . المادة 40 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 عبد الله عرباوي عبد القادر بن مبارك - الجزائس