مرسوم رقم 73-140 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق وغشت سنة 1973 يتضمن نظام الدروس بقصد الحصول على شهادة الليسانس في العلوم الصحافية والاخبار. 1014 4
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة الليسانس في العلوم الصحافية والاخبار.
الجمعة 25 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1015
المادة 2
فتح المادةان مدة الدروس المتبعة بقصد الحصول على شهادة الليسانس في العلوم الصحافية والاخبار تحدد بثمانية انصاف | سنة أو اثنى عشر ربع سنة.
المادة 3
فتح المادةينبغى على المترشحين لشهادة الليسانس في العلوم الصحافية والاخبار ان يكونوا حائزين على بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة معادلة لها.
المادة 4
فتح المادةان كيفيات وعدد التسجيلات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة الليسانس في العلوم الصحافية والاخبار | تحدد بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الباب الثاني — الدروس
المادة 5
فتح المادةان دروس المنهج الزامية.
المادة 6
فتح المادةتوضح برامج تنظيم الدروس بموجب قرارات يصدرها وزير التعليم العالى والبحث العلمي.
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 7
فتح المادةيجب على المترشحين لشهادة الليسانس في العلوم الصحافية والاخبار ليمكن قبولهم لمتابعة دروسهم الاجتياز بنجاح للامتحانات النصف السنوية او الربع السنوية.
المادة 8
فتح المادةينبغى على المترشحين تلبية الشروط الخاصة بالدراسة لقبولهم في التقدم الى الامتحانات.
المادة 9
فتح المادةتوضح شروط تنظيم الامتحانات بقصد الحصول على الليسانس في العلوم الصحافية والاخبار بموجب قرار يصدره وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 10
فتح المادةتمنح شهادة الليسانس في العلوم الصحافية والاخبار من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمى الى الطلبة المتوفرة فيهم جملة الشروط الخاصة بالدراسة والامتحانات المقررة لنيل هذه الشهادة.
الباب الرابع — احكام انتقالية
المادة 11
فتح المادةتسري احكام هذا المرسوم ابتداء من السنة الجامعية 1973-1974
المادة 12
فتح المادةتوضح بقرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمى كيفيات التنظيم الانتقالية للدروس الخاصة بليسانس العلوم الصحافية والاخبار بالنسبة للطلاب الذين تابعوا دراساتهم قبل السنة الجامعية 1973 - • 1974 •
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع النصوص السابقة والمنظمة للدراسات العليا الخاصة بالجغرافيا.
المادة 14
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بموجب قرار يصدره وزير التعليم العالى والبحث العلمي.
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973.
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.