مرسوم رقم 73 151 مؤرخ في 17 رجب عام 1393 الموافق 16 غشت سنة 1973 يتضمن نقل اعتمادات في الميزانية الملحقة للرى . 1026
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره اربعائمة واثنان وثلاثون ألفا ومائتا دينار (4320200 دج) مقيد في الميزانية الملحقة للرى وفى الباب 4 « الموظفون المرسمون المشتغلون بالصيانة واستغلال اجهزة الرى - الاجور 53 المؤرخين الرئيسية ». 1965 و 18 والمتضمنين المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره اربعائمة واثنان وثلاثون ألفا ومائتا دينار (4320200 دج) يقيد في الميزانية الملحقة للرى، وفى الباب 6 « العمال الدائمون القعدة عام لمصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي – الاجور المختلفة . 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولاسيما المادة 9 منه 6
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة ، كل فيما
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73 30 المؤرخ في 30 يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن توزيع للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للرى برسم ميزانية التسيير بوجب الامر رقم 72 وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1393 الموافق 16 غشت 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية 1973 • لسنة 1973 ، هواري بومدين الجمعة 25 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1027 كتابة الدولة للمياه
المادة 5
فتح المادةان للتعاونية في اطار هدفها الاقتصادي هدف أساسي هو الاستغلال العلمى لوسائل الانتاج الموضوعة تحت
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.