أمر رقم 73-36 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية - مرسوم الشعبية للكونغو المتعلق بالنقل الجوى والموقع ببرازافيل و غشت سنة رقم 73-139 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 1973 يتضمن تحديد نظام الدروس بقصد الحصول في 8 ابريل سنة 1973. 1013 على شهادة الليسانس في الترجمة . 1014
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية للكونغو المتعلق بالنقل الجوى والموقع ببرازافيل في 8 ابريل سنة 1973، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين - مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1393 الموافق 6 غشت سنة 1973 يتضمن تعيين مدير المياه بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر - بموجب مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1393 الموافق 6 غشت سنة 1973 يعين السيد محمد الاخضر قادم، مديرا للمياه بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر .. 1014 الجريدة الرسمية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.