مرسوم رقم 73-146 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69-192 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى للملحقين الثقافيين . 1019
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 10 من المرسوم رقم 69 102 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 كما يلى : 1020 الجريدة الرسمية
« المادة 10 : خلافا للمادة 3 اعلاه والى غاية 31 ديسمبر سنة 1973، يمكن عند الحاجة توظيف الملحقين الثقافيين على اساس الشهادات من بين الصحفيين المحترفين المتخصصين في المجال الثقافي والمترشحين الحائزين على شهادة البكالوريا في التعليم الثانوى او شهادة معادلة لها وتثبت تخصيص صاحبها في مجال الثقافة الشعبية، والوسائل السمعية البصرية أو النشر » .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة II من المرسوم رقم 69 192 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 كما يلى :
المادة 11
فتح المادةان الملحقين الثقافيين المعينين بمقتضى المادة السابقة يرسمون حسب الشروط المحددة في المادة 6 اعلاه، وذلك بعد سنتين من التمرين ».
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 12 من المرسوم رقم 69 192 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 كما يلى :
المادة 12
فتح المادةبصفة انتقالية والى غاية 30 يونيو سنة 1976، وفى حالة انعدام المستشارين الثقافيين فان الملحقين الثقافيين الذين قضوا سنتين من العمل الفعلى في سلكهم، يمكن تكليفهم بقرار من الوزير المكلف بالاخبار بالوظائف الآيلة عادة للمستشارين الثقافيين في المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى والخاضعة لوصاية الوزارة المكلفة بالاخبار .
وبهذه الصفة يستفيد المعنيون من زيادة في الرقم الاستدلالي للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رجب عام 1393 ه في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، والمعدل والمتمم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-190 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمساعدى المسؤولين عن الوثائق، ولا سيما المادتان II و 14 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة II من المرسوم رقم 69 190 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه كما يلى :
المادة 11
فتح المادةخلافا للمادة 3 اعلاه والى غاية 31 ديسمبر سنة 1973، يمكن عند الحاجة توظيف مساعدين للمسؤولين عن الوثائق، من بين الحاملين لشهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو ما يعادلها ..
المادة 12
فتح المادةتعدل المادة 13 من المرسوم رقم 69 190 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه كما يلى :
المادة 13
فتح المادةيرسم مساعدو المسؤولين عن الوثائق المنصوص عليها في المادة II من المرسوم رقم 69-187 | المعينون بمقتضى المادتين II و 12 المشار اليهما اعلاه، حسب المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة | الشروط المحددة في المادة 7 اعلاه، وذلك بعد سنتين من 1969 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمستشارين الثقافيين » .
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت 1973 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.