مرسوم رقم 73-148 مؤرخ في II رجب عام 1393 الموافق 10 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69 190 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى المسؤولين عن الوثائق 1020
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 14 من المرسوم رقم 69 190 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه كما يلى :
المادة 14
فتح المادةبصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1976، وفي حالة انعدام المسؤولين عن الوثائق فان مساعدي المسؤولين عن الوثائق الذين قضوا سنتين من الخدمة الفعلية في سلكهم، يمكن تكليفهم بقرار من الوزير المكلف بالاخبار بمهام خاصة بالمسؤولين عن الوثائق الرئيسيين، وذلك في المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الخاضعة لوصاية الوزارة المكلفة بالاخبار .
وبهذه الصفة يستفيد المعنيون من زيادة في الرقم الاستدلالي المنصوص عليها في المادة II من المرسوم رقم 69 188 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمسؤولين عن الوثائق ..
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
الجمعة 25 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1021
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت 1973 هواري بومدين وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.