مرسوم رقم 73-141 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن نظام الدروس بقصد الحصول على شهادة الليسانس في تعليم العلوم التطبيقية والتقنولوجية . - 1015
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة الليسانس في تعليم العلوم التطبيقية والتقنولوجية .
المادة 2
فتح المادةان مدة الدروس المتبعة بقصد الحصول على شهادة ليسانس العلوم التطبيقية والتقنولوجية تحدد بستة انصاف السنة او اثني عشر ربع سنة .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين لشهادة الليسانس في تعليم العلوم التطبيقية والتقنولوجية أن يكونوا حائزين لشهادة بكالوريا التعليم الثانوى « فرع العلوم » أو لشهادة معادلة لها. ويجوز لفترة انتقالية تنظيم امتحانات للقبول في دروس ليسانس في تعليم العلوم التطبيقية والتقنولوجية وفقا للكيفيات التي تحدد بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 4
فتح المادةان كيفيات التسجيل وعدد المترشحين المطلوبين للتسجيل في شهادة ليسانس تعليم العلوم التطبيقية والتقنولوجية تحدد بموجب قرار يصدره وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الباب الثاني — الدروس
المادة 5
فتح المادةتشتمل الدروس المتبعة بقصد الحصول على ليسانس تعليم العلوم التطبيقية والتقنولوجية على ما يلى :
- دراسة العلوم الاساسية دراسة العلوم التطبيقية .. 1016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رجب عام 1393 ه ويجوز للطالب خلال الدراسة ان يختار التكوين الخاص بفرع التقنولوجيا. وتحدد هذه الاختيارات بموجب قرارات يصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 6
فتح المادةان دروس المنهج الزامية .
المادة 7
فتح المادةتوضح برامج وتنظيم الدروس التابعة للمنهج بموجب قرارات يصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 8
فتح المادةيجب على المترشحين، ليمكن قبولهم في متابعة دروسهم ان يجتازوا بنجاح الامتحان الربع السنوية أو النصف السنوية وذلك ضمن الشروط المحددة بقرار يصدره وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
المادة 9
فتح المادةيجب على المترشحين، ليمكن قبولهم لتقديم الامتحانات ان تتوفر لديهم شروط الدراسة.
المادة 10
فتح المادةتمنح شهادة الليسانس لتعليم العلوم التطبيقية والتقنولوجية من وزير التعليم العالى والبحث العلمي الى الناجحين المستكملين لجملة الشروط المقررة للدراسة والامتحانات. وتتضمن هذه الشهادة ذكر « الفرع المختار ».
المادة 11
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء، بموجب قرار يصدره وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت 1973 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 26 مايو وزارة الاشغال العمومية والبناء سنة 1976 يتضمن تنظيم مسابقة لمتابعة الدروس قصد قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1395 الموافق أول يناير الحصول على شهادة التعليم العالى في العلوم التطبيقية سنة 1976 يتضمن الجدول الوطني للمهندسين المعماريين والتقنولوجية . 1083 لسنة 1976
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 26 مايو سنة 1976 يتضمن تنظيم مسابقة لمتابعة الدراسات الجيوليوجية . 1078
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1394 الموافق 4 يناير
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.