مرسوم رقم 73-145 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69 191 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للملحقين الصحفيين . 1019
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 13 من المرسوم رقم 69 191 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 كما يلى :
المادة 10
فتح المادةخلافا للمادة 5 اعلاه والى غاية 31 ديسمبر سنة 1973، يمكن عند الحاجة توظيف الملحقين الصحفيين من بين :
I اصحاب الشهادات :
أ) الصحافيون المحترفون والحاصلون على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي او شهادة تعادلها،
ب) المترشحون الحاصلون على شهادة البكالوريا للتعليم | الثانوى او ما يعادلها . 2 بواسطة المسابقات المفتوحة للصحفيين المحترفين » .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة II من المرسوم رقم 69 IQI المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه كما يلى :
المادة 11
فتح المادةان الملحقين الصحفيين المعينين برسم المادة السابعة، يمكن ترسيمهم ضمن الشروط المحددة في المادة 6 اعلاه، وذلك بعد سنتين من التمرين ».
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 12 من المرسوم رقم 69 191 المؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه كما يلى : .
المادة 12
فتح المادةبصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1976، وفى حالة انعدام المستشارين فى الاخبار فان الملحقين الصحفيين الذين قضوا سنتين من العمل الفعلي في سلكهم يمكن تكليفهم بواسطة قرار من الوزير المكلف بالاخبار بوظائف المستشارين الرئيسيين في الاخبار في المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التي هي تحت وصاية الوزير المكلف بالاخبار.
ويستفيد من زيادة في الرقم الاستدلالى المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 69-186 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين في الاخبار ».
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1973 وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت 1973 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.