مرسوم رقم 73-144 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 193 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69-188 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمسؤولين عن الوثائق. - 1018
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 13 من المرسوم رقم 69-187 المؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 كما يلى :
« المادة 13 : خلافا للمادة 5 اعلاه، والى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 يمكن عند الحاجة توظيف المستشارين الثقافيين من بين :
1) (1) الحائزين على شهادة الليسانس في التعليم العالى،
(2) الصحفيين المحترفين الحاصلين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة تعادلها مع اثبات أقدمية 6 سنوات في هذا الاحتراف على الاقل.
و تخفض هذه الاقدمية الى 4 سنوات بالنسبة للصحفيين الحاصلين على شهادة واحدة من الليسانس على الاقل. 3 (3) المترشحون اصحاب مؤلفات او اختراعات ذات قيمة فنية | أو ادبية معترف بها على الصعيد الوطني او الدولي.
ويمكن ان يرسموا ضمن الشروط المحددة في المادة 7 من هذا المرسوم ».
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 14 من المرسوم رقم 69-187 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 كما يلى :
المادة 14
فتح المادةان التعيينات فى وظيفة مستشار ثقافي رئيسي تخضع للشروط التالية وذلك بصفة انتقالية :
- سنتان من الخدمة الفعلية كمستشار ثقافي الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973
- ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بالنسبة لسنة 1974، أربع سنوات من الخدمة الفعلية بالنسبة لسنة 1975 ..
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت 1973 هواري بومدين 9 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69-188 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمسؤولين عن الوثائق ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير الاخبار والثقافة ، ووزير الداخلية وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والتضمين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، والمعدل والمتمم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-188 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمسؤولين عن الوثائق ولا سيما المادتان 13 و 14 منه يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 13 من المرسوم رقم 69 188 المؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 كما يلى :
المادة 13
فتح المادةخلافا للمادة 5 اعلاه والى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 يمكن عند الحاجة توظيف المسؤولين عن الوثائق من بين الحائزين على الليسانس في التعليم العالي.
ويمكن ان يرسموا ضمو الشروط المحددة في المادة 7 من هذا المرسوم ..
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 14 من المرسوم رقم 69 188 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 كما يلى :
المادة 14
فتح المادةان التعيينات في وظائف المسؤولين عن الوثائق الرئيسيين تخضع للشروط التالية وذلك بصفة انتقالية :
سنتان من الخدمة الفعلية كمسؤول عن الوثائق الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973، ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بالنسبة لسنة 1974، أربع سنوات من الخدمة الفعلية بالنسبة لسنة 1975 » .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت 1973 هواري بومدين الجمعة 25 رجب عام 1393 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1019
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 69-187
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.