مرسوم رقم 73-142 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69 186 المؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين في الاخبار. 1017
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 13 من المرسوم رقم 69 186 | المؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 كما يلى : ) )) المادة 13 : خلافا للمادة 5 اعلاه والى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 يمكن عند الحاجة توظيف المستشارين للاخبار من بين :
الحائزين على الليسانس في التعليم العالي ، 2 (2) الصحفيين المحترفين الحاصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة تعادلها مع اثبات أقدمية 6 سنوات في هذا الاحتراف على الاقل.
و تخفض هذه الاقدمية الى 4 سنوات بالنسبة للصحفيين الحاصلين على شهادة واحدة من الليسانس على الاقل.
ويرسمون حسب الشروط المحددة في المادة 7 من هذا المرسوم ».
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 14 من المرسوم رقم 69 186 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 كما يلى :
المادة 14
فتح المادةان التعيينات في وظائف المستشارين الرئيسيين للاخبار تخضع للشروط التالية بصفة انتقالية :
سنتان من الخدمة الفعلية بصفة مستشار للاخبار الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973،
- ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بالنسبة لسنة 1974 أربع سنوات من الخدمة الفعلية بالنسبة لسنة 1975 ..
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت 1973 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.