مرسوم رقم 73-142

مرسوم رقم 73-142 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69 186 المؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين في الاخبار. 1017

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 73-142
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.