مرسوم رقم 73-139 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تحديد نظام الدروس قصد الحصول على شهادة الليسانس في الترجمة
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة الليسانس في الترجمية .
المادة 2
فتح المادةان مدة الدروس المتبعة قصد الحصول على شهادة الليسانس في الترجمة تحدد بثمانية انصاف سنة أو أثنى عشر ربع سنة .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين لشهادة الليسانس في الترجمة أن يكونوا حائزين على بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة معادلة لها .
المادة 4
فتح المادةان كيفيات وعدد التسجيلات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة الليسانس في الترجمة، تحدد بموجب قرار يصدره وزير التعليم العالى والبحث العلمي.
الباب الثاني — الدروس
المادة 5
فتح المادةان الدروس المتبعة قصد الحصول على ليسانس | الترجمة تشتمل على عدة فروع، وتحدد قائمة هذه الفروع بموجب قرار يصدره وزير التعليم العالى والبحث العلمي.
المادة 6
فتح المادةان دروس المنهج الزامية.
المادة 7
فتح المادةتوضح برامج وتنظيم الدروس بموجب قرارات يصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 8
فتح المادةينبغى على المترشحين لكى يتسنى لهم القبول في متابعة دروسهم ان يقوموا بالامتحانات نصف السنوية أو ربع السنوية ضمن الشروط التي ستحدد بموجب قرار يصدره وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 9
فتح المادةيجب على المترشحين مراعاة الشروط الخاصة بالدراسة ليمكن قبولهم في الامتحانات.
للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رجب عام 1393 ه
المادة 10
فتح المادةلا يمكن لاى طالب الحصول على شهادة الليسانس في الترجمة اذا لم تتوفر فيه جملة الشروط الخاصة بالامتحانات والالتزامات الدراسية المقررة لنيل هذه الشهادة.
المادة 11
فتح المادةتمنح شهادة الليسانس في الترجمة من وزير التعليم العالى والبحث العلمى الى الطلاب الذين تتوفر فيهم جملة شروط الدراسة والامتحانات المقررة لنيل هذه الشهادة.
الباب الرابع — احكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةتسرى احكام هذا المرسوم ابتداء من السنة الجامعية 1973-1974 .
المادة 13
فتح المادةتوضح الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدروس الخاصة بليسانس الترجمة بالنسبة للطلاب المتابعين لدروس الترجمة قبل السنة الجامعية 1973-1974، وذلك بموجب قرار يصدره وزير التعليم العالى والبحث العلمي.
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع النصوص السابقة المنظمة للدراسات العليا الخاصة بالترجمة .
المادة 15
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بموجب قرار يصدره وزير التعليم العالى والبحث العلمي.
المادة 16
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت 1973 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.