قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.