مرسوم تنفيذي رقم 13-117 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةالوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05-447 المؤرخ في 18 شوال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص " الوكالة ."
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
يحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةتخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. 31 مارس سنة 2013 م
المادة 4
فتح المادةتتولى الوكالة، في إطار السياسة الوطنية الخاصة بترقية الثقافة الوطنية ونشرها بالتنسيق مع المؤسسات المؤهلة، مهمة تصميم برامج خاصة للأنشطة الثقافية الجزائرية في الخارج وتنظيمها واستقبال تظاهرات ثقافية أجنبية في الجزائر ودعم الإبداع الفني ومحترفي الثقافة وترقية المواهب الفنية من الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، كما تشارك بآرائها وتوصيات ها وبأي شكل من أشكال العمل والمساهمة والإنتاج في ترقية الثقافة الوطنية.
و بهذه الصفة، تكلف بما يأتي:
- ضمان تواجد الساحة الفنية والثقافية الجزائرية في الخارج : * تعريف وانتقاء المبدعين الذين يمكنهم تمثيل الجزائر في التظاهرات الفنية والثقافية والدولية من خلال نوعية عملهم، * تعريف وانتقاء محترفي الثقافة، لا سيما المنتجي ن والموزعين منهم الذين يمكن هم تمثيل الجزائر في المواعيد الثقافية الدولية الكبرى من خلال نوعية منتوجاتهم الجيدة، * انتقاء وتشجيع المواهب الفنية الشابة التي يمكنها تمثيل الجزائر في التظاهرات الفنية والثقافية الدولية نظرا لأصالة عملها وطابعه المتجدد، * تنظيم معارض وحفلات وندوات ولقاءات ترمي إلى التعريف بمختلف جوانب الإبداع والتراث الجزائري وخاصة التراث الثقافي غير المادي والصناعة التقليدية الفنية،
- تنظيم معارض وصالونات وحفلات وندوات ولقاءات ومهرجانات أجنبية في الجزائر في إطار التعاون الثقافي،
- استقبال المبدعين ورجال الثقافة الأجانب في الجزائر لتشجيع الحوار بين الثقافات ولا سيما مع العالم العربي والإفريقي والمتوسطي،
- تنظيم إقامات للفنانين والمبدعين لتطوير التبادلات،
- منح إعانة للإبداع لكل عمل فني وثقافي يساهم في إثراء الحياة الثقافية الوطنية،
- منح إعانة للإنتاج أو النشر لكل عامل ثقافي تساهم إنتاجاته في تطوير الحياة الثقافية الوطنية،
- التعريف في الجزائر بالإبداعات الفنية والفكرية للجالية الوطنية المقيمة في الخارج،
- المساعدة في التعريف في الخارج بالخبراء والمهنيين الجزائريين في ميادين الفنون والثقافة والتراث الثقافي، 19 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 مارس سنة 2013 م
- إقامة مشاريع مشتركة في الإبداع الثقافي والفني بين الفنانين الجزائريين المقيمين في الخارج وبين الفنانين الجزائريين ونظرائهم الأجانب وتشجيع اللقاءات والاتصالات بينهم،
- جمع كل مصنف ثقافي يتعلق بالجزائر سواء نشر أو صدر في الخارج والتعريف به للجمهور الواسع،
- دعم عمل الجمعيات الثقافية الخاصة بالجالية الجزائرية المقيمة في الخارج،
- جمع كل المعلومات الموجهة لتسهيل عملية البرمجة الثقافي ة في الخ ارج وإنتاجه ا ونشرها، لا سيما بإعداد بنك للمعلومات يتعلق بالمواهب الفنية الجزائرية مهما يكن المكان الذي تقيم به،
- إشراك المواهب الفنية الجزائرية المقيم ة في الخارج في التظاهرات المنظمة سواء في الجزائر أو في الخارج،
- إقامة علاقات منتظمة مع المؤسسات الثقافية الأجنبية المماثلة بواسطة المؤسسات المؤهلة،
- المساهمة في إنجاح التظاهرات الثقافية التي تنظمها ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج،
- دعم التظاهرات الثقافية التي تنظمها الممثليات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة في الجزائر في إطار التعاون الثقافي بطلب من المؤسسات المؤهلة.
تتولى الوكالة مهام الخدمة العمومية هذه اعتمادا على الشبكة الثقافية الجزائرية، لا سيما منها المراكز الثقافية في الخارج ودور الثقافة في الجزائر، طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةتتولى الوكالة مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةتتولى الوكالة المهام التجارية التي تساهم في تفعيل الحياة الثقافية وإثرائها بدون مقابل لحساب أشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو الخاص.
و بهذه الصفة، تكلّف بما يأتي :
- ضمان عملية تسيير جميع أنواع الفضاءات الثقافية عبر التراب الوطني، لحساب الغير،
- تصميم جميع طلبات البرامج الثقافية والإنتاجات الفنية والثقافية الصادرة عن الغير وإنتاجها،
- ضمان وتسويق تذاكر الدخول الخاصة بجميع أنواع التظاهرات الثقافية (عروض وحفلات ومسرح ومعارض ومتاحف ومعالم تاريخية)،
- الإنتاج والإنتاج المشترك والتنظيم والتنظيم المشترك لجميع الإنتاجات والتظاهرات ذات الطابع الفني والثقافي التي تجلب إيرادات تجارية،
- القيام بجميع الدراسات الثقافية الشاملة المرتبطة ببرامج المنشآت الثقافية، باستثناء الدراسات المتعلقة بالهندسة المعمارية،
- ضمان كل أنماط التكوين على المدى القصير في المجال الثقافي،
- توفير مختلف فئات المختصين قصد تصميم برنامج ثقافي و/أو إنجازه وذلك حسب الطلب،
- ضمان التسيير العملي للمهرجانات الثقافية المؤسسة،
- ضمان نقل الممتلكات الثقافية إلى الخارج أو القادمة منه وعبورها،
- تنظيم معارض مختصة في المجال الثقافي،
- استيراد جميع أنواع الإنتاجات الثقافية وتوزيعها عبر التراب الوطني.
المادّ ة 7 : تؤهل الوكالة، في إطار مهامها التجارية، لإنشاء فروع وأخذ مساهمات في أي مؤسسة وإبرام شراكة طبقا للتشريع المعمول به.
يجب أن يكون إنشاء الفروع وأخذ المساهمات والشراكة ذات صلة بموضوع الوكالة.
ويجب أن يكون ذلك محل مداولة مجلس الإدارة والموافقة الصريحة من السلطة الوصية. وتعد القوانين الأساسية للفروع طبقا لأحكام القانون التجاري.
ومهما يكن من أمر، فإنه يجب أن تضمن أشكال إنشاء الفروع وأخذ المساهمات والشراكة المحافظة على المصالح المالية للوكالة.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
فتح المادةيدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
المادة 9
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للوكالة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بعد موافقة مجلس الإدارة.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
فتح المادةيتكون مجلس إدارة الوكالة من:
- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
- ممثل عن مديري المراكز الثقافية الجزائرية في الخارج،
- ثلاث (3) شخصيات يختارها الوزير المكلف بالثقافة من بين الفنانين والمثقفين ذوي الشهرة.
يتولى المدير العام أمانة المجلس ويشارك في أشغاله بصوت استشاري.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله بحكم كفاءته.
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء مجلس إدارة الوكالة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
و في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها بالنسبة للمدة المتبقية.
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة، على الخصوص فيما يأتي:
- مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للوكالة،
- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاط السنة المنصرمة،
- الاتفاقات والعقود والاتفاقيات والصفقات التي تدخل في اختصاص الوكالة،
- قبول الهبات والوصايا،
- الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
- الحسابات السنوية،
- مشروع الميزانية،
- إنشاء فروع وإلغائها وأخذ مساهمات والتنازل عنها وإبرام عقود الشراكة وفسخها.
المادّ ة 13 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين( )2 في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي(2 / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلّص هذا الأجل في الدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام. 31 مارس سنة 2013 م
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة، يتداول المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات المجلس بالأغلبية البسيطة لعدد الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس وأمين الجلسة وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه.
ترسل المحاضر التي يوقعها الرئيس وأمين الجلسة خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع إلى الوزير المكلف بالثقافة ليوافق عليها.
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين(03) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية للمحاضر، باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولا سيما المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية والكشوف المالية والذمة المالية للوكالة.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 15
فتح المادةيعين المدير العام للوكالة بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 16
فتح المادةيساعد المدير العام في أداء مهامه مدير عام مساعد وأمين عام يعيّنان بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من المدير العام.
يكلف المدير العام المساعد، تحت سلطة المدير العام، بتنسيق الأنشطة الثقافية.
و يكلف الأمين العام، تحت سلطة المدير العام، بتنسيق المصالح الإدارية والمالية.
المادة 17
فتح المادةالمدير العام مسؤول عن السير الحسن للوكالة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة،
- يعد مشروع ميزانية الوكالة ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات والعقود،
- يتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، 19 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 مارس سنة 2013 م
- يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الوكالة ويعين في الوظائف التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- تعيين ممثلي الوكالة على مستوى أجهزة فروعها،
- يعد التقرير السنوي للنشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد أن يوافق عليه مجلس الإدارة،
- يعرض حسابات نهاية السنة للوكالة وحسابات فروعها على مجلس الإدارة،
- يعد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للوكالة ويعرضهما على مجلس الإدارة للموافقة عليهما ويسهر على تطبيقهما،
- يمكنه أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه الرئيسيين.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 18
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي:
في باب الإيرادات :
- ناتج أنشطة الوكالة،
- الأرباح الناتجة عن أنشطة الفروع،
- مساهمات الدولة،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التجهيز،
- نفقات التسيير،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز أهدافها.
المادة 19
فتح المادةتزود الوكالة برصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 20
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 21
فتح المادةيتولى محافظ أو محافظو حسابات يعينون طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، فحص الحسابات ومراقبتها.
المادة 22
فتح المادةيرسل المدير العام للوكالة الكشوف المالية وقرارات تخصيص النتائج وكذا تقرير تسيير الوكالة مرفقة بتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية بعد مصادقة المجلس عليها.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 23
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-304 المؤرخ في 27 رمض ان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق دفتر الشروط تبعات الخدمة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد قائمة تبعات الخدمة العمومية التي تضمنها الوكالة باسم الدولة ولحسابها، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةتتمثل تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة في البرامج والتظاهرات وغيرها من الأنشطة الثقافية الواردة أدناه :
أ ) برامج الأنشطة الثقافية الجزائرية :
- الموجهة للجالية الوطنية المقيمة في الخارج،
- المنظمة في إطار الزيارات الحكومية الرسمية إلى الخارج.
ب ) برامج الأنشطة الثقافية الجزائرية الخاصة الموجهة للخارج التي تقررها الوزارة المكلفة بالثقافة.
ج ) التظاهرات الثقافية الأجنبية في الجزائر:
- التي تندرج في إطار التعاون الثقافي،
- التي تقررها الوزارة المكلفة بالثقافة.
د) الأنشطة الثقافية الرامية إلى إقامة ودعم مشاريع مشتركة في الإبداع الثقافي والفني بين الفنانين الجزائريين المقيمين في الخارج وكذلك بين الفنانين الجزائريين ونظرائهم الأجانب،
ه ) الأعمال الرامي ة إلى جمع كل المعلومات المتعلقة بالم واهب الفني ة الجزائرية، بما فيها المقيمة في الخارج وإنتاجها ونشرها،
و ) الدراسات والتقارير والمساهمات التي تم إعدادها على أساس آراء وتوصيات تساهم في ترقية الثقافة الوطنية،
ز ) تنظيم إقامات للفنانين والمبدعين، سواء في الجزائر أو في الخارج، لتطوير التبادلات.
ح ) منح إعانة على الإبداع لكل عمل فني وثقافي يساهم في إثراء الحياة الثقافية الوطنية الموجه للنشر في الخارج،
ط) منح إعانة على الإنتاج أو النشر لكل عامل ثقافي تساهم إنتاجاته في تطوير الحياة الثقافية الوطنية وتثمينها في الخارج،
ي ) دعم عمل الجمعيات الثقافية الخاصة بالجالية الجزائرية المقيمة في الخارج،
ك ) الأعمال التي من شأنها ضمان تواجد الساحة الفنية والثقافية الجزائرية في الخارج.
المادة 3
فتح المادةتتلقى الوكالة، عن كل سنة مالية، مساهمة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.