مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية
المادة 4
فتح المادةترسل الوكالة قبل ثلاثين (30) أبريل من كل سنة، إلى الوزير المكلف بالثقافة، تقييما عن المبالغ التي تخصص لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا.
يقرر كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة تخصيصات القروض أثناء عملية إعداد ميزانية الدولة.
ويمكن أن تكون موضوع مراجعة أثناء السنة المالية في حال تعديل التبعات المفروضة على الوكالة، بأي أحكام تنظيمية جديدة.
المادة 5
فتح المادةتدفع المساهمات المستحقة للوكالة مقابل تكفلها بتبعات الخدمة العمومية طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةيجب إرسال حصيلة استعمال المساهمات إلى الوزير المكلف بالمالية في نهاية كل سنة مالية للميزانية.
فرديّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد عبد الله علام، بصفته مفتشا بوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التّقاعد.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد لوناس تواتي، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للبيداغوجيا ب وزارة التربية ال وطن ية، لإحالته على التّقاعد. ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.