قرار

قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصّيد البحري وتربية المائيات بوهران

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.