مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مورّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للغة العربية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.