مرسوم تنفيذي رقم 13-116 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013، يتع لق بالتعويض الجزافي الخاص الممنوح للمستخدمين الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يؤسس تعويض جزافي خاص لفائدة المستخدمين الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد.
المادة 2
فتح المادةزيادة على عناصر المرتب المتقاضاة في المنصب المشغول بعنوان المؤسسة أو الإدارة الأصلي ة بما في ذلك التعويضات والعلاوات أو الراتب الإجمالي، بما في ذلك التعويضات، يصرف التعويض الجزافي الخاص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه شهريا، كما يأتي :
- 45.000 دج لضباط الشرطة القضائية والأعوان العموميين الآخرين،
- 25.000 دج لأعوان الشرطة القضائية.
المادة 3
فتح المادةيقيد التعويض المنصوص عليه بموجب هذا المرسوم في ميزانية الديوان ويخضع لاقتطاعات الضمان الاجتماعي.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 ماس سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.