مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيس الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة بوهران
المادة الأولى
فتح المادةيعتمد الحزب السياسي المسمى "حزب التجديد والتنمية" الكائن مقره ب 5، نهج بوقرة، الأبيار (الجزائر العاصمة).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة .2013 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي ق رار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة 2013، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى "الاتحاد من أجل التغيير والرقي".
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى القانون العض وي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على القرار المؤرّخ في 16 غشت سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى "الاتحاد من أجل التغيير والرقي"،
- وبناء على وصل الإيداع رقم 35/12 المؤرّخ في 22 أكتوبر سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للحزب المنعقد بتاريخ 29 سبتمبر سنة 2012 ببومرداس، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعتمد الحزب السياسي المسمى "الاتحاد من أجل التغيير والرقي" الكائن مقره ب 24 تجزئة RTT غابة ديكار، دالي ابراهيم (الجزائر العاصمة).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة .2013 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي 19 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 مارس سنة 2013 م ق رار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة 2013، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى "الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة".
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى القانون العض وي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على القرار المؤرّخ في 13 غشت سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى "الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة"،
- وبناء على وصل الإيداع رقم 36/12 المؤرّخ في 30 أكتوبر سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للحزب المنعقد بتاريخ 29 سبتمبر سنة 2012 بالجزائر العاصمة.
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعتمد الحزب السياسي المسمى "الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة" الكائن مقره بشارع عسكري أحسن، رقم 5، باب الوادي (الجزائر العاصمة).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة .2013 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي ق رار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة 2013، يتضمّن اعتماد الحزب السياسي المسمى "الحزب الجزائري من أجل الحرية والديمقراطية".
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى القانون العض وي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على القرار المؤرّخ في 20 مارس سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى "الحزب الجزائري من أجل الحرية والديمقراطية"،
- وبناء على وصل الإيداع رقم 37/12 المؤرّخ في 13 نوفمبر سنة 2012 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للحزب المنعقد بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2012 بوهران، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعتمد الحزب السياسي المسمى "الحزب الجزائري من أجل الحرية والديمقراطية" الكائن مقره ب 400 مسكن، حي العقيد لطفي، جناح (ج) 5 (وهران).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة .2013 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي وزارة السكن والعمران
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.