ج.ر عدد 83 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 دج 30 د.ج 30 دوج النسخة الاصلية وترجمتها 30 دج 50 درج 40 د.ج كما فيها لمن النسخة الأصلية : 0.30 دمج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ج - تمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0,40 د. ج - تمن النشر على اساس 10 دج للسطر . فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 74-96 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق

- أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث عن المياه والتهيئة المائية. 1074 مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 أبريل سنة 1974 يتعلق بالتعريفة الكيلومترية المطبقة على سيارات الاجرة طاكسي) (استدراك) .. 1079

- وزارة الشؤون الخارجية

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان مهنى للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية . -1079
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن فتح امتحان مهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية . - 1081 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394
  • الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان مهنى | للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية … 1081

1074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1394 ه فهرس (تابع)

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن فتح امتحان مهني للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية . 1083
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان مهنى للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية : 1084
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن فتح امتحان مهني للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 1085 وزارة التجارة مرسوم رقم 74 208 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن تتميم المرسوم رقم 70 60 المؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة- 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للتجارة . 1086 وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1394 الموافق 4 أكتوبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مفتش عام بوزارة البريد والمواصلات .. 1086 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 31 مايو سنة 1974 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بأن بناء مجموعة مدرسية بحاسي بستان بورقلة من المنفعة والعامة • 1086
  • قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 31 مايو سنة 1974 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بقابلية التنازل عن الاملاك الضرورية لتحقيق مشروع بناء المجموعة المدرسية لحاسي بستان بورقلة . 1087
  • قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 5 يونيو سنة 1974 صادر عن والى الاصنام، يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض تبلغ مساحتها 966 م2 وتقع بخميس مليانة لفائدة هذه البلدية وذلك قصد اتخاذها أساسا لبناء مطعم مركزي 1087
  • قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 8 يوليو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى الرمل قصد رى أراض . 1087 اعلانات وبلاغات
  • انذار المقاول .. 1088 قوانين وأوامر امر رقم 74-96 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق اول أكتوبر سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث عن المياه والتهيئة المائية باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير كاتب الدولة للمياه ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 7-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1397 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات . وبمقتضى الامن رقم 71-44 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-184 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه ، يأمر بما يلى : الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول التسمية - الشخصية - المركز المادة الأولى : يحدث تحت اسم «الشركة الوطنية للبحث عن المياه والتهيئة المائية مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجارى وذات شخصية مدنية واستقلال مالى، وتسمى فيما يلي «الشركة ..

الثلاثاء 28 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1075 المادة 2 : يكون مركز الشركة في مدينة ورقلة، ولا يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى الا بموجب مرسوم. المادة 3 : توضع الشركة تحت وصاية كاتب الدولة للمياه . الفصل الثاني الهدف المادة 4 : تكلف الشركة بالقيام بنشاطاتها بصفة استثنائية في المناطق التالية : السهول السهبة العليا ، سفوح الاطلس الصحراوى ،

  • الصحراء السفلي سوف ووادى ريغ ووادي مية ومرتفع مزاب) .
  • منطقة الفقارات تيديكيلت) وتوات وقورارة ،
  • الهقار وتاسيلي ، مرتفع رقيبات ،
  • تا نز روفت المادة 5 : ولهذا الغرض تكلف الشركة في الاطار المحدد بموجب المادة 4 بانجاز ما يلى :
  • أشغال حفر ينابيع المياه واستغلالها، وبصفة عامة، جميع الاشغال المتعلقة بمنشآت التقاط الينبوع المائي ، الاشغال المتعلقة باستعمال ينبوع الماء وتحسينه ورده ،-
  • أشغال تطهير وتنقية المياه ،
  • الاشغال المطلوبة من جراء تشغيل التجهيزات الريفية
  • مد أنابيب الماء من كل نوع ،
  • انشاء محطات الضخ • ويحق للشركة زيادة عن ذلك امتلاك واستغلال كل براءة أو نموذج أو اجازة بالاتصال مع هدفها . ويجوز للشركة أن تحدث في حدود هدفها كل مركز للبحث أو التكوين أو التسيير من شأنه أن يحقق نجاح هدفها . وتطبق هذه الاحكام بموجب مرسوم المادة 6 : يمكن للشركة انجاز الدراسات والاشغال بالاتصال مع هدفها . الباب الثاني الراسمال المادة 7 : يتكون رأسمال الشركة مما يلى :
  • الاموال المؤداة من الدولة نقدا والتي يحدد مبلغها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الوصاية ووزير المالية ،
  • الاملاك والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من أي نوع والممنوحة لها من الدولة . المادة 8 : يجوز زيادة أو تنقيص الاموال النقدية المؤداة من الدولة وذلك بناء على اقتراح المدير العام للشركة بعد أخذ رأى مجلس المديرية وفقا للكيفيات المشار اليها في المادة 6 أعلاه • الباب الثالث التنظيم والتسيير والتشغيل المادة 9 : تقوم الهيئات المذكورة أدناه بتسيير وتشغيل الشركة : I 2 - جمعية العمال ، 2 اللجان الدائمة ، 3 - مجلس المديرية ، 4 - المدير العام .. الفصل الاول جمعية العمال القسم الاول تاسيسها وتشكيلها المادة 10 : تنتخب جمعية العمال لمدة 3 سنوات طبقا لاحكام المرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية … المادة 11 : تتلقى الترشيحات لجنة الترشيح المحدثة على مستوى الشركة والمشكلة من ممثلى الحزب والاتحاد العام للعمال الجزائريين وسلطة الوصاية . و تضع هذه اللجنة القائمة النهائية للمرشحين بعدد مضاعف للوظائف المطلوبة . المادة 12 : تتكون جمعية العمال من سبعة أعضاء الى خمسة وعشرين عضوا وذلك وفقا للتطور العددي لجماعة العمال • ويصدر كاتب الدولة للمياه في أعقاب كل انتخاب قرارا يحدد بموجبه عدد أعضاء جمعية العمال . القسم الثاني اختصاصاتها المادة 13 : تتمتع جمعية العمال بجميع السلطات المتعلقة بمراقبة تسيير الشركة وتنفيذ البرامج . ولهذا الغرض فانها تضع تقريرا سنويا عن تسيير الشركة . المادة 14 : تمارس جمعية العمال الاختصاصات المدرجة في المواد من 15 الى 22 أدناه، وذلك في حدود مهمتها ومع مراعاة الاحكام المتعلقة بممارسة سلطة الوصاية والاختصاصات الآيلة الى الهيئات الاخرى القائمة في الشركة .

1076 الجريدة الرسمية المادة 15 : تدلى جمعية العمال بآرائها وتوصياتها حول : I - مشروع مخطط تنمية الشركة في اطار وضع المخطط الوطني، 2 - الحسابات التقديرية للايرادات والنفقات 6 3 مشاريع برامج النشاطات 6 4 مشروع برامج الاستثمار . المادة 16 : تدلى جمعية العمال بصفة عامة برأيها حول كل اصلاح أساسي يتعلق بوضع العمال وكذلك بالتعديلات الهامة لهياكل الشركة . المادة 17 : يجوز لجمعية العمال أن تلجأ الى مساعدة أي شخص اختصاصي في هذا المجال . المادة 18 : تشارك جمعية العمال المديرية في اعداد سياسة المستخدمين والتكوين المهني • المادة 19 : تبدى جمعية العمال رأيها فيما يلى : I - تقرير تنفيذ البرنامج السنوى ، 2 - حساب الاستغلال والموازنة السنوية وتقرير مندوب الحسابات … المادة 20 : تبت جمعية العمال، ضمن اطار القوانين والانظمة الجاري بها العمل، فيما يلى : I تخصيص النتائج المالية ، 2 - توزيع الحصة المخصصة من النتائج لجماعة العمال المادة 21 : تقوم جمعية العمال بمهمة النشاطات الاجتماعية الخاصة بالشركة . المادة 22 : تعتمد جمعية العمال النظام الداخلى بالاتفاق مع المديرية العامة القسم الثالث سير جمعية العمال المادة 23 : تنتخب جمعية العمال رئيسا لها من ضمن أعضائها المدرجين في قائمة تحتوى على عدد مضاعف من المرشحين وبالاقتراع السرى وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمن نفس الشروط . المادة 24 : توضع القائمة المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه، من طرف لجنة الترشيح المنصوص عليها في المادة II من هذا الامر ويكون كاتب القسم النقابي مؤهلا لرئاسة جمعية العمال . المادة 25 : تعقد جمعية العمال اجتماعين في السنة. وفضلا من ذلك يمكن أن تعقد اجتماعات طارئة بناء على طلب المدير للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1394 ه العام أو ثلثين على الاقل من أعضاء الجمعية أو الجماعة. للاجتماع بطريق الاعلان الملصق .. يشارك مجلس المديرية بحكم القانون في اجتماعات جمعية العمال بصوت استشارى المادة 26 : يوضع مشروع جدول الاعمال الخاص بالاجتماعات من طرف المدير العام والرئيس مجتمعين، ويبلغ لجميع أعضاء جمعية العمال قبل ثمانية أيام على الاقل من الاجتماع … يجوز لجمعية العمال أن تطلب ادراج مسائل تابعة لاختصاصاتها، وتوافق جمعية العمال على جدول الاعمال النهائي المادة 27 : يمكن لجمعية العمال أن تتداول بصفة شرعية اذا كانت أغلبية الاعضاء حاضرة واذا لم يكتمل النصاب يدعى أعضاء جمعية العمال مجددا للاجتماع بطريق الاعلان الملصق ويجوز لها أن تتداول بصفة شرعية عندئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . المادة 28 : تؤخذ مقررات ومداولات وتوصيات جمعية العمال بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين المادة 29 : يبلغ محضر اجتماعات جمعية العمال الى المدير العام وسلطة الوصاية . المادة 30 : يمكن تعطيل جمعية العمال أو حلها في حالة وقوع أخطاء جسيمة في القيام باختصاصاتها . و تصدر العقوبة بموجب مرسوم يتخذ بمبادرة الهيئات النقابية أو الحزب أو سلطة الوصاية . المادة 31 : ان العامل الذي يتولى مسؤوليات مباشرة للتسيير ضمن هيئات الشركة يستفيد من الاحكام القانونية والنظامية المنصوص عليها لتسهيل اتمام نيابته . ولا يجوز ان يكون محل عقوبة نظرا للاوضاع المتخذة لاجل أو ضمن الممارسة العادية لمهمته في تلك الهيئات الفصل الثاني اللجان الدائمة المادة 32 : تحدث لجان دائمة في الشركة للقيام بالشؤون التالية : I الشؤون الاقتصادية والمالية . 2 الشؤون الاجتماعية والثقافية . 3 - شؤون المستخدمين والتكوين . 4 شؤون التأديب ، 5 - الشؤون الصحية والامن

الثلاثاء 28 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1077 المادة 33 : تتألف اللجان الدائمة المحددة أعلاه من أعضاء تعينهم جمعية العمال، ويكونون على وجه الاولوية من أعضائها، باستثناء اللجنتين الاخيرتين اللتين يتألف نصف ممثليها من جمعية العمال والنصف الآخر ممن تعينهم المديرية نظر لاختصاصاتهم المادة 34 : تكلف اللجنة الاقتصادية والمالية بصفة عامة بدراسة جميع مشاكل الانتاج والتسيير العادي على الصعيدين الاقتصادي والمالى . وتشارك على وجه الخصوص بابرام الصفقات التي تهم الشركة . المادة 35 : تكلف لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بدراسة جميع المشاكل المتعلقة بالوضع الاقتصادي للعمال وتسيير المصالح الاجتماعية والثقافية للشركة • المادة 36 : تكلف لجنة المستخدمين والتكوين بالمشاركة في وضع سياسة المستخدمين والتكوين . فتدلي الزاميا برأيها حول المسائل التي تهم تعيين المستخدمين والموارد والمنافع المادية المخصصة للمستخدمين عدا ما هو ناتج من توزيع النتائج المالية المنصوص عليها في المادة 58 من هذا الامر • المادة 37 : تكلف لجنة التأديب بالادلاء برأيها المسبق حول جميع مسائل التأديب المتعلقة بالمستخدمين والتي يجب على المدير العام رفعها اليها • ولا يكون الرأى المسبق ضروريا في حالة الاستعجال . المادة 38 : ان العمال الخاضعين لسلطة المديرية السلمية يستفيدون بالنسبة للتوظيف والترقية والتسريح من الحقوق المضمونة بالقانون . المادة 39 : تسهر لجنة الصحة والامن على تطبيق القواعد | التنظيمية للصحة والامن وتقترح الاصلاحات التي تراها ضرورية. وتشارك في تكوين المستخدمين في مادة الوقاية. الفصل الثالث مجلس المديرية المادة 40 : يشتمل مجلس المديرية، فضلا عن المدير العام الذي يرأسه على ثلاثة مساعدين مباشرين له وممثلين منتخبين من جمعية العمال لمدة 3 سنوات. ويحدد تشكيل مجلس المديرية بقرار من كاتب الدولة للمياه . المادة 41 : يجتمع مجلس المديرية مرة واحدة على الاقل في الاسبوع، ويمكن أن يجتمع كذلك بناء على دعوة المدير العام . المادة 42 : يبت مجلس المديرية في المواد التالية : أ) البرامج العامة للنشاط ومشاريع برنامج البيع والانتاج والتموين ، ب مشاريع امتداد نشاطاتها في اطار الهدف المشار اليه في الفصل الثاني من الباب الاول ، ج) مشاريع احداث هيئات أو شركات ذات فروع وكذلك اقتناءات المشاركة في جميع المؤسسات أو الشركات ، د مشاريع مخططات وبرامج الاستثمارات ، ه) المساعدات المصرفية أو المالية ، و) الموازنات وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج وتقرير النشاط السنوى للسنة المالية المنصرمة ، ز مشروع القانون الاساسي للمستخدمين وجدول الاجور ، ح مشروع التنظيم الاداري للشركة ، ط تعيين ممثلى المديرية في اللجان الدائمة ، ى تعيين ممثلى الشركة في الشركات التي تحوز الشركة جزءا من الرأسمال ، ك تسوية النزاعات . المادة 43 : يمكن عزل أعضاء مجلس المديرية في حالة وقوع خطأ جسيم في اتمام الاختصاصات المخولة لهم أو النتائج غير الكافية المنسوبة لتسييرهم السيىء . الفصل الرابع المدير العام المادة 44 : يتولى ادارة الشركة مدير عام يعين بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح كاتب الدولة للمياه. وتنهى مهامه على نفس الشكل . المادة 45 : يساعد المدير العام للشركة مديرون يعينون بموجب قرار صادر عن كاتب الدولة للمياه ومتخذ بناء على اقتراح المدير العام. وتنهى مهامهم على نفس الشكل . المادة 46 : يقوم المدير العام للشركة بمهامه تحت سلطة كاتب الدولة للمياه، ويعد مسؤولا عن التسيير العام للشركة. المادة 47 : يجوز للمدير العام مع مراعاة الاحكام الناصة على مصادقة سلطة الوصاية، أن يعقد جميع القروض ويترم جميع التعاقدات وان يعين لجميع الاستخدامات في الشركة. ويمارس السلطة السلمية على المستخدمين . ويمثل المدير العام الشركة أمام القضاء وفي جميع اعمال نشاطاتها المدنية . .

1078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1394 ه ويعين عند الاقتضاء ممثلى الشركة فى الشركات المماثلة للشركات المنصوص عليها في الفقرة (ى (ى) من المادة 41 من هذا الامر بعد أخذ رأى مجلس المديرية ومصادقة كاتب الدولة | للمياه وتنهى مهام هؤلاء الممثلين على نفس الشكل .. الباب الرابع الوصاية والمراقبة المادة 48 : توضع الشركة تحت وصاية كاتب الدولة للمياه. المادة 49 : يصادق كاتب الدولة للمياه على ما يلى : أ (أ) التنظيم الادارى المحدد للهياكل الداخلية للشركة ، ب القانون الاساسي للمستخدمين وجدول الاجور والرواتب وجميع التعويضات ، ج التوجيه العام للشركة ، د) مشاريع توسيع نشاطات الشركة 6 ه) مشاريع احداث هيئات أو شركات ذات فروع واقتناءات المشاركة في جميع المؤسسات أو الشركات ، و مقررات تعيين ممثلى الشركة في الشركات المماثلة | للشركات المنصوص عليها في الفقرة (ي (ي) من المادة 41 من هذا الامر أو عزلهم الباب الخامس أحكام مالية الفصل الاول الهياكل المالية والمحاسبات والمراقبة المادة 50 : تمسك حسابات الشركة على الشكل التجارى . المادة 51 : وتمسك الحسابات على أساس السنة المالية. وتبدأ سنة الشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة … المادة 52 : يقوم المدير العام للشركة في كل سنة بتقدير مالية الشركة، ضمن عناصر الاصول والخصوم ويحدد مقدار الاموال المخصصة من الدولة . المادة 53 : تحضر الحسابات التقديرية للاستغلال الخاص بالشركة من طرف مجلس المديرية، وترفع لسلطة الوصاية للمصادقة عليها وكذلك لوزير المالية بعد أخذ رأى جمعية العمال . وان الوثائق التي تتضمن الحسابات التقديرية تحال لهذا الغرض قبل 45 يوما على الاقل من بدء السنة المالية التي تتعلق | بها .. واذا لم تصدر المصادقة على الحسابات التقديرية في بدء السنة المالية، جاز للمدير العام الالتزام بالنفقات التي لا بد منها لسير الشركة وتنفيذ التزاماتها وذلك في حدود الحسابات المصدقة قانونا عن السنة المالية السابقة . المادة 54 : ترفع برامج استثمارات الشركة الوطنية للتجهيز الريفي من طرف المدير العام الى سلطة الوصاية بعد دراستها من قبل مجلس المديرية وأخذ رأى جمعية العمال . ويوضع برنامج استثمارات الشركة طبقا لمقررات الحكومة . المادة 55 : ان الشركة الوطنية للتجهيز الريفي ملزمة باستهلاك المنقولات تبعا للمقاييس المحددة بموجب التشريع وذلك بشكل تؤمن فيه تجديد وتموين صندوق استهلاك الشركة . المادة 56 : ينص على القروض التي تعقدها الشركة بموجب مخططات دورية للتمويل خاضعة للمصادقة المشتركة الصادرة من سلطة الوصاية ووزير المالية . المادة 57 : يعين مندوب للحسابات لدى الشركة من طرف وزير المالية . الفصل الثاني النتائج المادة 58 : تتكون النتائج السنوية الخاصة بالشركة من الربح أو الخسارة في الاستغلال . المادة 59 : توزع الارباح الناتجة من الاستغلال على الوجه التالي : I صندوق الموارد التكميلية للعمال . 2 - حصة المساهمة في أعباء الدولة ، 3 الحصة المخصصة لمالية الشركة الوطنية للبحث عن المياه والتهيئة المائية . المادة 60 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما الامر رقم 71-44 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى المادة 61 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 .. هواري بومدين

الثلاثاء 28 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1079 مراسيم ، قرارات، مقررات

- وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1394 الموافق 23 ابريل سنة 1974 يتعلق بالتعريفة الكيلومترية المطبقة على سيارات الاجرة طاكسي) (استدراك)

- الجريدة الرسمية - - العدد 43 الصادر بتاريخ 6 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 28 مايو سنة 1974 •

  • الصفحة 584 - العمود الاول - السطر 11 . بدلا من : ر : الرسوم الرسم الوحيد الاجمالى على خدمات المصالح + الرسم على النشاط الصناعي والتجاري) . يقرأ ما يلى : ر : الرسوم على رقم الاعمال • والباقي بدون تغيير) وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 | الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان مهنى للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية- ان وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 68-98 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وبمقتضى المرسوم رقم 68-205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ولا سيما المادة 3 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الأولى : ينظم الامتحان المهنى للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية حسب الاحكام المحددة في هذا القرار . المادة 2 : يفتح الامتحان المهنى لملحقى الشؤون الخارجية المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة الامتحان والذين سبق لهم أن قضوا ثمان (8) سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة . المادة 3: يجوز تأخير حد السن الاقصى المحدد أعلاه بسنة عن كل طفل تحت الكفالة ولا يمكن أن يفوق المجموع خمس (5) سنوات كما يمكن أن يؤخر حد السن بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بمدة من الزمن تساوى عشر (10) سنوات. المادة 4 : يتضمن الامتحان اختبارين كتابيين و اختبارا شفهياء

1080 الجريدة الرسمية

  • تشتمل الاختبارات الكتابية للقبول البرنامج الملحق ا - انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير المستوى العام لمعارف المترشح ومقدرته على التحرير (المدة 4 ساعات ، المعامل 3 ( ب - اختبار تطبيقي حول معارف المترشح المهنية (المدة 4 ساعات المعامل (2 (2) 2 - يتضمن الاختبار الشفهي للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان تدور حول : أ تاريخ الجزائر من سنة 1830 ، الى يومنا هذا وجغرافيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية (المعامل (1 (1) . بت المنظمات الدولية العالمية والاقليمية (المعامل (1) ( • المادة 5 : تجرى الاختبارات الكتابية والشفهية حسب اختبار المترشح باللغة الوطنية أو باللغة الفرنسية • يجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الفرنسية اجباريا اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الوطنية ، وبالنسبة لهذه المادة يخير المترشحون بين مختلف التمارين المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 ، المشار اليه أعلاه . وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 4 من 20 . المادة 6 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 4 من هذا القرار. المادة 7 : ينتفع أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني بزيادة تقدر بواحد من عشرين (1/20) من أقصى النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 8 : لا يسمح بالتقدم للاختبارات الشفوية الا للمترشحين الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان . المادة 9 : تتألف لجنة الامتحان من : الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية ، أو ممثله رئيسا، المفتش العام للمراكز الدبلوماسية والقنصلية ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
  • نائب مدير الموظفين لوزارة الشؤون الخارجية ،
  • ثلاثة موظفين سامين مرسمين من وزارة الشؤون الخارجية يكونون على الاقل برتبة مستشارين للشؤون الخارجية
  • عضو من لجنة الترسيم لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب للشؤون الخارجية . المادة 10 : تعد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان حسب درجات الاستحقاق وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 11 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان لكتاب للشؤون الخارجية متمرنين ضمن الشروط للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1394 ه المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ومع مراعات أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974. عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة عمر غربي الملحق- برنامج الامتحان المهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. ا القانون الدولي : المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، الكيفية ، المفعول . المراجعة، الانتهاء. منظمة الامم المتحدة : بنيتها ونشاطها ومشاكلها الحالية. المنظمات الدولية. التجمعات القارية والاقليمية . معاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية .
  • الامتيازات والحصانات ، القوانين الاساسية ، وظائف الاعوان الدبلوماسيين والقنصليين. ب - وزارة الشؤون الخارجية بنيتها ودورها : البعثات الدبلوماسية والقنصلية - تنظيمها وسيرها . اقامة الاجانب بالجزائر • الاسرة ، الزواج ، البنوة ، الميراث . الجالية الجزائرية في أوروبا . ج - المؤسسات الجزائرية : الدولة ، الحزب ، الولايات والمجالس الشعبية البلدية :
  • تطور الجزائر الاقتصادي . ثروات الجزائر الاقتصادية .
  • السياسة البترولية . ثورات الجزائر الثلاث الصناعية والزراعية والثقافية. د - العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية من 1945 الى يومنا هذا : نشأة التكتلات التعايش السلمى . مشاكل نزع السلاح ..
  • الازمات والخلافات ..

الثلاثاء 28 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1081 الحركات التحررية والحركات المعارضة . المشاكل الاقتصادية للمجموعات الدولية الكبرى.

-

  • تأثير بلدان العالم الثالث على السياسة الدولية.
  • العلاقات بين الدول المتاخمة للبحر الابيض المتوسط. الامن الاوروبي .
  • الدبلوماسية الجزائرية في العالم

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن فتح امتحان مهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية- ان وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية تر - بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 68-98 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين.
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الأحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، وبمقتضى المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاض لملحقي الشؤون الخارجية ولا سيما المادة 3 منه وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974، والمتضمن تنظيم امتحان مهنى للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية يقرران ما يلى : المادة الاولى : يفتح الامتحان المهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية لسنة 1974، حسب الاحكام المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1974، والمشار اليه أعلاه : يحدد عدد الوظائف المعروضة ب (30) يحدد عدد الوظائف المخصصة ب (15) .. المادة 2 : تجرى اختبارات الامتحان ابتداء من أول ديسمبر سنة 1974، بمقر المدرسة الوطنية للادارة. . 1 المادة 3 : ترسل طلبات المشاركة فى الامتحان الى المديرية الفرعية للموظفين لوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 5 نوفمبر سنة 1974 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 | سبتمبر سنة 1974. عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة عمر غربي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان مهنى للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية
  • بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 68-98 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل بموجب المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين

1082 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 68-206 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لملحقى الشؤون الخارجية ولا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ فى اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : ينظم الامتحان المهنى للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية حسب الاحكام المحددة في هذا القرار المادة 2 : يفتح الامتحان المهني للكتاب القنصليين والكتاب الاداريين للشؤون الخارجية المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة الامتحان والذين سبق لهم أن قضوا (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة • المادة 3 : يجوز تأخير حد السن الاقصى المحدد أعلاه بسنة من كل طفل تحت الكفالة ولا يمكن أن يفوق المجموع خمس (5) سنوات . كما يمكن أن يؤخر حد السن الاقصى بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بمدة من الزمن تساوى عشر (10) سنوات . المادة 4 : يتضمن الامتحان اختبارين كتابيين للقبول واختبارا شفهيا للقبول النهائي … 1 - تشتمل الاختبارات الكتابية للقبول (البرنامج الملحق) على : أ (أ) انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير المستوى العام لمعارف المترشح ومقدرته على التحرير المدة 4 ساعات المعامل (3) ب) اختبار تطبيقى يتضمن معارف المترشح المهنية المدة 4 ساعات المعامل (2 (2) 2 يتضمن الاختبار الشفهى للقبول النهائي محادثة مع لجنة الامتحان تدور حول : ا - تاريخ الجزائر من سنة 1830 الى يومنا هذا (المعامل I ( ب) المنظمات الدولية العالمية والاقليمية ( منظمة الامم المتحددة ، 4 منظمة الوحدة الافريقية، جامعة الدول العربية المنظمة المشتركة الافريقية الملغاشية المعامل (1 (1) . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1394 ه المادة 5 : تجرى الاختبارات الكتابية والشفهية حسب اختيار المترشح باللغة الوطنية أو باللغة الفرنسية . يجتاز المترشحون باللغة الفرنسية اجباريا اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الوطنية وبالنسبة لهذه المادة يخير المترشحون بين مختلف التمارين المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 ، المشار اليه أعلاه. وكل علامة تقل عن 4 من 20 تكون مقصية . المادة 6 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 4 من هذا القرار . المادة 7 : ينتفع أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة تقدر بواحد من عشرين (1/20) من النقط التي يمكن الحصول عليها • المادة 8 : لا يسمح بالتقدم للاختبارات الشفوية الا للمترشحين الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان . المادة 9 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الإدارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،

  • نائب مدير الموظفين لوزارة الشؤون الخارجية ، ثلاثة موظفين ساميين من وزارة الشؤون الخارجية يكونون على الاقل برتبة مستشارين للشؤون الخارجية
  • عضو من لجنة الترسيم لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب للشؤون الخارجية . المادة 10 : تعد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان حسب درجات الاستحقاق وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 11 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان كملحقين متمرنين للشؤون الخارجية ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ومع مراعات أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974. عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة عمر غربي

الثلاثاء 28 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1083 الملحق

- برنامج الامتحان المهنى للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية ا المؤسسات الجزائرية : الدولة، الحزب، الولاية (البلدية) التعليم والتكوين في الجزائر

  • سكان الارياف وسكان المدن في الجزائر .
  • التنمية الصناعية في الجزائر .
  • الميثاق الاشتراكي للمؤسسات . الزراعة : التسيير الذاتي - الاصلاح الزراعي- ثروات الجزائر الاقتصادية وسياسة الجزائر البترولية. ب معاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية :
  • الاعوان الدبلوماسيين والاعوان القنصليون الامتيازات والحصانات الدبلوماسية .
  • المعاهدة الدولية • الاسرة : الزواج، البنوة، الميراث ظروف الاجانب اقامة الاجانب في الجزائر وقانون- الاجانب) ج وزارة الشؤون الخارجية : مصلحة التشريفات : بنيتها - دورها - أهميتها .- أحداث البعثة الدبلوماسية: تنظيمها وبنينها ..-
  • الجالية الجزائرية في أوروبا .. د/ كتلة الدول العظمى :
  • التعايش السلمى ، العلاقات التجارية الدولية
  • تأثير بلدان العالم الثالث على السياسة العالمية . مساعدة البلدان السائرة في طريق النمو ، المنظمات والتعاون الدولي ، الحركات التحريرية في العالم . • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن فتح امتحان مهني للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية
  • بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 68-98 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 | ابريل سنة 1971، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وبمقتضى المرسوم رقم 68 206 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك ملحقى الشؤون الخارجية ولا سيما المادة 3 منه ،
  • وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974ء والمتضمن تنظيم امتحان مهني للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية يقرران ما يلى : المادة الأولى : يفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية لسنة 1974 ، حسب الاحكام المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 ، والمشار اليه أعلاه. يحدد عدد الوظائف المعروضة بأربعين (40) . يحدد عدد الوظائف المخصصة بثمانية (8) . المادة 2 : تجرى اختبارات الامتحان ابتداء من أول ديسمبر سنة 1974، بمركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر . المادة 3 : ترسل طلبات المشاركة فى الامتحان الى المديرية الفرعية للموظفين لوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 5 نوفمبر سنة 1974 . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974. عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة عمر غربي

1084 الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان مهني للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 68 98 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين. وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل بموجب المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم- 69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-207 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للكتاب القنصليين للشؤون الخارجية ولا سيما المادة 3 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1394 ه يقرران مايلي : المادة الاولى : يفتح الامتحان المهنى للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية حسب الاحكام المجددة في هذا القرار . المادة 2 : يفتح الامتحان للاعوان الاداريين لوزارة الشؤون الخارجية المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة الامتحان والذين سبق لهم أن قضوا خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة • المادة 3 : يجوز تأخير حد السن الاقصى المحدد أعلاه بسنة عن كل ولد تحت الكفالة ولا يمكن أن يفوق المجموع خمس (5) سنوات • كما يمكن أن يؤخر حد السن الاقصى بالنسبية لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بمدة من الزمن تساوى عشر (10) سنوات . المادة 4 : يتضمن الامتحان اختبارين كتابيين للقبول واختبارا | شفهيا للقبول النهائي أولا - الاختبارات الكتابية للقبول (البرنامج الملحق) : أ انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير المستوى العام | لمعارف المترشح ومقدرته على التحرير (المدة 4 ساعات المعامل (3) ب - اختبار تطبيقى يتضمن معارف المترشح المهنية المدة 4 ساعات المعامل (3) • ثانيا - يتضمن الاختبار الشفهى للقبول النهائي محادثة مع لجنة الامتحان تدور حول : أ تاريخ الجزائر من سنة 1830 الى يومنا هذا (المعامل (1) . ب جغرافية الجزائر الاقتصادية وتنظيمها الاداري (المعامل (1) المادة 5 : تجرى الاختبارات الكتابية والشفهية حسب اختيار المترشح باللغة الوطنية أو باللغة الفرنسية . يجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الفرنسية اجباريا اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الوطنية. وبالنسبة لهذه المادة يخير المترشحون بين مختلف التمارين المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 4 من 20. المادة 6 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 4 من هذا القرار . المادة 7 : ينتفع أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة تقدر بواحد من عشرين (1/20) من أقصى النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 8 : لا يسمح بالتقدم للاختبارات الشفوية الا للمترشحين الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان .

الثلاثاء 28 رمضان عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1085 المادة 9 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، نائب مدير الموظفين لوزارة الشؤون الخارجية ، ثلاثة موظفين سامين مرسمين من وزارة الشؤون الخارجية

- يكونون على الاقل من رتبة مستشارين للشؤون الخارجية . عضو من لجنة الترسيم لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . المادة 10 : تعد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان حسب درجات الاستحقاق ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 11 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان ككتاب قنصليين متمرنين للشؤون الخارجية ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ومع مراعات أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 : عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة عمر غربي

- الملحق

- برنامج الامتحان المهني للتعيين في سلك الكتاب القنصليين | للشؤون الخارجية . 1 - المؤسسات الجزائرية : الدولة ، الحزب، الولاية البلدية . التعليم في الجزائر . التنمية الصناعية في الجزائر .

  • الفلاحة والثورة الزراعية .
  • الثروات الاقتصادية وسياسة الجزائر البترولية . ب - معاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية . الاعوان الدبلوماسيون والاعوان القنصليون . الامتيازات والحصانات الدبلوماسية .-
  • ظروف الاجانب اقامة الاجانب في الجزائر) . حقوق الاجانب . ج - وزارة الشؤون الخارجية . مصلحة التشريفات بنيتها ودورها وأهميتها.
  • أحداث بعثة دبلوماسية تنظيمها وبنيتها .
  • القنصلية : تنظيمها وسيرها .. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 يتضمن فتح امتحان مهني للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 68 98 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين.
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-207 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للكتاب القنصليين للشؤون الخارجية ولا سيما المادة 3 منه
  • وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974، والمتضمن تنظيم امتحان مهنى للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية يقرران ما يلى : المادة الأولى : يفتح امتحان مهنى للتعيين في سلك الكتاب القنصليين لسنة 1974 ، حسب الاحكام المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 10 سبتمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه.

1086 الجريدة الرسمية يحدد عدد الوظائف المعروضة بأربعين (40) . يحدد عدد الوظائف المخصصة بثمانية (8) . المادة 2 : تجرى اختبارات الامتحان ابتداء من أول ديسمبر سنة 1974، بمركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر . المادة 3 : ترسل طلبات المشاركة في الامتحان الى المديرية الفرعية للموظفين لوازرة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 5 نوفمبر سنة 1974 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974. عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة عمر غربي وزارة التجارة مرسوم رقم 74-208 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن تتميم المرسوم رقم 70-60 المؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للتجارة

- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1394 ه وبمقتضى الامر رقم 69-106 69 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء المعاهد التقنولوجية والمتمم بموجب الامر رقم 70-78 المؤرخ في 11 | رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-60 المؤرخ في 15 | صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجى للتجارة ولا سيما المادة ومنه ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان المادة 3 من المرسوم رقم 70-60 المؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 والمتضمن | انشاء المعهد التقنولوجي للتجارة، تتمم بالاحكام التالية : «المادة 5 : يساعد مدير المعهد كاتب عام يكلف بالادارة العامة للمعهد وبتنسيق بين مصالحه . يعين الكاتب العام بموجب قرار من وزير التجارة بناء على اقتراح «مدير المعهد» . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر 1974 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات منم مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1394 الموافق 4 اكتوبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مفتش عام بوزارة البريد والمواصلات بموجب مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1394 الموافق 4 أكتوبر سنة 1974 تنهى ابتداء من أول أكتوبر سنة 1974 مهام | السيد محمد علاهم بوصفه مفتشا عاما بوزارة البريد والمواصلات قرارات الولاة قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 31 مايو سنة 1974 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بأن بناء مجموعة مدرسية بحاسي بستان بورقلة من المنفعة العامة- بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 صادر عن والى الواحات يصرح بأن بناء مجموعة حاسي بستان المدرسية بورقلة يعتبر من المنفعة العامة . يرخص لوالى الواحات بصفته ممثلا لوزير التعليم الابتدائي والثانوى باكتساب العقارات التي تعتبر حيازتها ضرورية لتحقيق العملية المقررة سواء بالتراضي أم عن طريق نزع الملكية . وينبغى أن يتم نزع الملكية في أجل قدره خمس سنوات | ابتداء من تاريخ هذا القرار.

الثلاثاء 28 رمضان عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1087 قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 31 مايو سنة 1974 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بقابلية التنازل عن الاملاك الضرورية لتحقيق مشروع بناء المجموعة المدرسية لحاسي بستان بورقلة بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 صادر عن والى الواحات يصرح بقابلية التنازل عن الاملاك الضرورية لتشييد المجموعة المدرسية لحاسي بستان لورقلة سواء بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية. وهى العملية المبينة في المخطط الجزئي الموضوع لهذا الغرض. ويجرى أداء الثمين لملاكي الاراضى بالتراضي بموجب حوالات ادارية . ويتحمل المتنازلون كل الحقوق والاتاوى الواجبة الدفع للخزينة بسبب هذا التنازل. تعفى وزارة التعليم الابتدائي والثانوى من حقوق التسجيل التي هي على عاتق الحائز والمتعلقة بالإملاك المشمولة بهذا النزع من أجل المنفعة العامة بموجب المادة 511 من قانون التسجيل .. قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 5 يونيو سنة 1974 صادر عن والى الاصنام، يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض تبلغ مساحتها 966 م2 وتقع بخميس مليانة لفائدة هذه البلدية وذلك قصد اتخاذها أساسا لبناء مطعم مركزي بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 5 يونيو سنة 1974 تمنح لفائدة بلدية خميس مليانة قطعة أرض تعود ملكيتها الى الدولة وتبلغ مساحتها 966م2 وكائنة بنفس المدينة وذلك قصد اتخاذها أساسا لبناء مطعم مركزي حسب ما هو مبين في جدول المشتملات المحلق بأصل هذا القرار. ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 8 يوليو سنة 1974 صادر عن والي قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى الرمل قصد ري اراض بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 8 يوليو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يؤذن للسيد عبد الرحمن بن القريش المزارع الساكن بقسنطينة بجلب الماء ضخا من وادى الرمل لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون : الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار وهي جزء من ملك الشخص المذكور . ان مجموع كمية الماء الصورية المسموح بضخها تحدد ب 2,40 لتر في الثانية دون أن تتجاوز 4,80 لترا في الثانية . ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة مجموع كمية الماء القصوى المسموح بها. وتكون منشأة جلب الماء ثابتة وقادرة على رفع 4,80 لترات في الثانية كحد أقصى الى علو 12 مترا وهو العلو المحسوب فوق سطح الوادى . يجب على صاحب الاذن أن يمتثل الى أوقات الضخ التي سيحددها فيما بعد السيد المهندس الرئيس لمصلحة المياه والرى وفي حالة ما اذا دخل الملك المأذون بريه ضخا في منطقة مسقية طبقا للمادة 3 من المرسوم بقانون المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1936 والمتعلق باستعمال مياه السدود المخزونة في الجزائر، فان الاذن يوقف العمل به بحكم القانون وبدون تعويض ابتداء من يوم الاعلان العمومي كما هو منصوص عليه في المادة المذكورة أعلاه والخاص بالمساحة الجزائرية التي يدخل فيها الملك . ويوقف تحصيل الاتاوة المترتبة من يوم الغاء الاذن تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة . . و لموظفى مصلحة المياه أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله . يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد أدناه ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالى، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938، د اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها، اذا خالف صاحب الاذن الاحكام المبينة أدناه • لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة.. ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأي تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي الرمل

1088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1394 ه ويمكن علاوة على ذلك، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة .. ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 • يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها و تحت مراقبة مهندسي مصلحة المياه والرى ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والرى بناء على طلب صاحب الاذن. ويتحتم على هذا الاخير، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار الوالى بانتقال الملكية اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية … اعلانات

- انذار المقاول يندر السيد صالح بلهوشات الساكن بقسنطينة 10 نهج بييرلوتي - المنظر الجميل بقسنطينة متعهد الصفقة رقم 44 PSTPO 72 الموقعة من قبله بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1971 والمصادق عليها من قبل والى سطيف بتاريخ 24 يناير سنة 1972 والمتعلقة ببناء 70 مسكنا ببوقاعة قسم الدهان وتركيب ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم • يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت البعوض الأجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والري أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات .. يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ عشرين (20) دينارا يجب دفعها الى صندوق محصل مصلحة أملاك الدولة بقسنطينة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :

  • الرسم الثابت وقدره 20 دينارا طبقا لاحكام المادة 79 من الامر رقم 69-107 69 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 . يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى من استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . ان نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار تكون على عاتق صاحب الاذن … وبلاغات الزجاج لان يستأنف هذه الاشغال خلال ثمانية أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. واذا لم يستجب لهذا الطلب فى الاجل المحدد له أعلاه فستطبق عليه المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة | المتعلقة بالتدابير القمعية .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر