قرار

قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 8 يوليو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى الرمل قصد رى أراض . 1087 اعلانات وبلاغات - انذار المقاول 1088

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.