قرار

قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 5 يونيو سنة 1974 صادر عن والى الاصنام، يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض تبلغ مساحتها 966 م2 وتقع بخميس مليانة لفائدة هذه البلدية وذلك قصد اتخاذها أساسا لبناء مطعم مركزي 1087

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.