قرار

قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 31 مايو سنة 1974 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بقابلية التنازل عن الاملاك الضرورية لتحقيق مشروع بناء المجموعة المدرسية لحاسي بستان بورقلة . 1087

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.