مرسوم تنفيذي رقم 11-126 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-30 المؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد جدرة ببلديتي سوق أهراس والمشروحة، ولاية سوق أهراس
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-30 المؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعل قة بإنج از سد جدرة ببلديتي سوق أهراس والمشروحة، ولاية سوق أهراس.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 10-30 المؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفي ذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد جدرة ببلديات سوق أهراس والمشروحة وأولاد ادريس، ولاية سوق أهراس، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-30 المؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 ين اير س نة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بسبعمائة (700) هكتار، تقع في إقليم بلديات سوق أهراس والمشروحة وأولاد ادريس، ولاية سوق أهراس، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم" .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.