مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة حمام القرقور في ولاية سطيف
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة حمام القرقور في ولاية سطيف
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.