مرسوم تنفيذي رقم 11-123 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 21 مارس سنة 2011، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره ثلاثمائة وثلاثة وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 373.500.000( دج) ورخصة برنامج ق درها ثلاثمائة وثلاثة وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 373.500.000( دج) مقيدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2011 اعتماد دفع قدره ثلاثمائة وثلاثة وسبعون مليونا وخمسمائة 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ألف دينار 373.500.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثمائة وثلاثة وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 373.500.000( دج) يقيدان ف ي النفقات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها ف ي القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للج مهوريّ ة الج زائريّ ة الدّيم ق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 21 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 373.500 373.500 المجموع ....... 373.500 373.500 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- دعم الخدمات المنتجة 6.500 6.500
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 367.000 367.000 المجموع ....... 373.500 373.500 / العدد 18 18 ربيع الثاني عام 1432 ه 23 مارس سنة 2011 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.