مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بالمركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بالمركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.