مرسوم تنفيذي رقم 11-128 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
الموقع الولاية تغيير).........
أمراض وجراحة القلب عيادة جراحة القلب للأطفال ذراع بن خدة ذراع بن خدة تيزي وزو ...... (بدون طب الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية ...... (بدون تغيير).........
تنس تنس الشلف تغيير).........
مركز مكافحة السرطان سطيف سطيف سطيف أمراض السرطان مركز مكافحة السرطان باتنة باتنة باتنة ...... (بدون تغيير).........
طب النساء والتوليد مستشفى الأم والطفل الجلفة الجلفة الجلفة طب الأطفال وجراحة مستشفى الأم والطفل حاج عابد عتيقة وهران وهران الأطفال مستشفى الأم والطفل تجاني هدام تيبازة تيبازة ...... (بدون تغيير).........
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.