مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس قسم بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.