قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الثقافة والفنون
قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الثقافة والفنون.
بموجب قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الثقافة والفنون، كما يأتي :
“ (بدون تغيير حتى)
– بعنوان المؤسسات والهيئات العمومية التابعة للقطاع :
– (بدون تغيير) ،
– السيّد محمد بوكراس، مدير المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري،
(الباقي بدون تغيير) .”
وزارة الرقمنة والإحصائيات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.