مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين :
– مسعود صولي، في ولاية تبسة،
– العيد شنه، في ولاية البيض.
فرديّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.