مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.