قانون رقم 22-01

قانون رقم 22-01 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة 2022، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-03 المؤرخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد. ––––––––––– إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 139 و 142 و 148 منه، – وبعد الاطلاع على الأمر رقم 21-03 المؤرخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، – وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 21-03 المؤرخ في 11 ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام للبلاد. شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021 الذي يعدل 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة .2022 عبد المجيد تبون مراسيم تنظيميّة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
2022 النشر JO 2022 n° 9 JO 2022 n° 9 2022 إعادة النشر JO 2022 n° 9 JO 2022 n° 9
قانون رقم 22-01
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.