قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين
قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين.
بموجب قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-158 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين وكيفيات عملها، في اللّجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين :
– محمود رغيس، ممثل وزير الدفاع الوطني،
– نور الدين بن فريحة، ممثل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،
– عبد القادر زرق الراس، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– جمال سفيان، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،
– عدنان دغيش، ممثل قيادة الدرك الوطني،
– أحمد زروق، ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 21 صفر عام 1440 الموافق 31 أكتوبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين.
وزارة الثقافة والفنون
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.