قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مكتب المجلس الوطني للإحصاء 18
قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مكتب المجلس الوطني للإحصاء. ````````````````````````` بموجب قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 7 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرّخ في 4 محرّم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله، المعدّل والمتمّم، في مكتب المجلس الوطني للإحصاء :
– درار حسان، ممثل وزير الرقمنة والإحصائيات، رئيسا،
– بعزيزي يوسف، مسؤول الديوان الوطني للإحصائيات، عضوا،
– برامة صديق، ممثل لنقابة العمال، عضوا،
– قرفي فريدة، ممثلة أصحاب العمل من غير الإدارات، عضوا،
– والي عمر، ممثل وزير الصحة، عضوا،
– كشرود بشير، ممثل وزير الصناعة، عضوا. 2 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 فبراير سنة 2022 م وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.