مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 24 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين قناصلة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 24 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين قناصلة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. (استدراك) الجريدة الرسمية – العدد 90 الصادر في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة .2021
– الصفحة 19 – العمود الأول – السطر 10،
– بدلا من : “ جمال بن كرور”،
– يقرأ : “ جمال بن كرورو .”
(الباقي بدون تغيير)
قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.