قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، تحدد تشكيلة اللجنة التقنية المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
- كريم - رزيق - لباد - زنيبع عماري حميد إيمان فضيلة
- بن جدة - جبالي - مزاري - هيبة محمد إلياس سهام فؤاد حميد
- زركاني - شيكي - بن جناد - مرزان حسان منيرة نادية لحبيب يترأس اللجنة التقنية السيد كريم عماري، مدير إدارة الوسائل.
وزارة الصناعة الصيدلانية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.