ج.ر عدد 27 لسنة 2020
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 20–107 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يحدد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 20–108 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000–253 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله…………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 20–109 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتعلق بالتدابير الاستثنائية الموجهة لتسهيل تموين السوق الوطني بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لمجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد– ………………………………………………………………………………………………………………………………………………)19 7 مرسوم تنفيذي رقم 20–110 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يسند إلى وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب……………………………… 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رمضان عام 1441 الموافق 27 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتشريفات برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب المدير العام للأمن الداخلي… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للأمن الداخلي………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات……….. 10 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة المالية……………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في ولاية البليدة………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل… 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 11 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020 يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية للولايات………………….. 12

13 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 3 6 مايو سنة 2020 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 شعبان عام 1441 الموافق 16 أبريل سنة 2020، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية……………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 شعبان عام 1441 الموافق 16 أبريل سنة 2020، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية……………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 شعبان عام 1441 الموافق 16 أبريل سنة 2020، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1441 الموافق 16 أبريل سنة 2020، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1441 الموافق 11 مارس سنة 2020، يحدد التنظيم الداخلي للمراكز الجهوية للأرشيف القضائي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 قرار مؤرّخ في 6 شعبان عام 1441 الموافق 31 مارس سنة 2020، يحدد الخصائص التقنية والمادية للبطاقة المهنية لموظفي قطاع العدالة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 وزارة الاتصال قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1438 الموافق 31 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال……………………………………. 30

13 رمضان عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 20–107 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يحدد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 83–12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 6 منه، – وبمقتضى القانون رقم 83–14 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90–11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 08–08 المؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد ستين (60) سنة تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 83–12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم. 6 مايو سنة 2020 م تنظيميّة المادّة 2 : يمكن العامل (ة)، أن يختار بطلب منه مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد، في حدود خمس (5) سنوات. المادّة 3 : يجب على العامل (ة) الذي اختار مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد تقديم طلب مكتوب ومؤرخ وممضي من طرفه يودع لدى الهيئة المستخدمة قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من السن القانونية للإحالة على التقاعد. وفي المقابل تسلمه الهيئة المستخدمة وصل إيداع. يمكن العامل (ة) أن يرسل طلبه لمواصلة النشاط إلى الهيئة المستخدمة، عند الاقتضاء، بكل وسيلة أخرى بما فيها رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. المادّة 4 : يجب أن يكون العامل (ة)، في حالة نشاط عند إيداع طلب مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد. المادّة 5 : لا يمكن المستخدم رفض استلام الطلب المودع من طرف العامل (ة) الذي اختار مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد طبقا لأحكام هذا المرسوم. يجب حفظ طلب العامل (ة) في ملفه الإداري. المادّة 6 : لا يمكن المستخدم إحالة العامل (ة) على التقاعد بإرادته المنفردة خلال مدة الخمس (5) سنوات المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادّة 7 : يتعيّن على العامل (ة) الذي (التي) اختار(ت) مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد ويرغب في الاستفادة من التقاعد قبل سن الخمس والستين (65) سنة أن يقدم طلب الإحالة على التقاعد قبل شهرين (2)، على الأقل، من تاريخ الإحالة على التقاعد المرتقب. يجب أن يقدم طلب الإحالة على التقاعد مكتوبا ومؤرّخا وممضيا ويودع من طرف العامل (ة) لدى الهيئة المستخدمة، وفي المقابل تسلّمه الهيئة المستخدمة وصل إيداع. المادّة 8 : يمكن المستخدم أن يقرر تلقائيا إحالة العامل (ة) على التقاعد ابتداء من سن خمس وستين (65) سنة كاملة وما فوق. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة .2020 عبد العزيز جراد

13 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 6 مايو سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20–108 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000–253 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 88–07 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، المعدّل، لا سيما المادتين 25 و 29 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، لا سيما المادتين 97 و 98 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–424 المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد الشروط التطبيقية للباب الخامس من القانون رقم 83–13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000–253 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01–341 المؤرّخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد تشكيل اللجنة الوطنية للمصادقة على مقاييس فعالية المنتجات والأجهزة وآلات الحماية وصلاحياتها وتسييرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–427 المؤرّخ في 3 شوّال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 والمتعلق بشروط تنظيم تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من الأخطار المهنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 5 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000–253 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله. المادّة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المواد 4 و 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 2000–253 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 4 : يكلف المعهد على الخصوص بما يأتي : – …………………………………………………(بدون تغيير حتى) – الإدلاء بالآراء والتوصيات في مجال التصديق على الآلات و/أو استعمال المواد الخطرة، – القيام بالدراسات والتحقيقات وتحليل الإحصائيات حول حوادث العمل والأمراض المهنية، بالاتصال بمفتشية العمل والهيئات المكلفة بطب العمل والضمان الاجتماعي والهيئات المتخصصة في الوقاية من الأخطار المهنية وأجهزة وهياكل الوقاية على مستوى المؤسسات، – القيام بالبحوث والدراسات التطبيقية، حول المسائل المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن في العمل والمشاركة في إعداد المقاييس في هذا المجال، – ضمان خدمات التدقيق والمرافقة في مجال نشاطه، ……………………(الباقي بدون تغيير)………………..”. “المادّة 8 : يدير المعهد مجلس إدارة ويسيّره مدير عام ويزود بمجلس بيداغوجي”. “المادّة 9 : يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالعمل أو ممثله، من ستة عشر (16) عضوا، كما يأتي : – ممثل الوزير المكلف بالصحة، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم، – ممثل الوزير المكلف بالطاقة، – ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والنقل، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، – ممثل الوزير المكلف بالسكن، – ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،

13 رمضان عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 – رئيس المجلس البيداغوجي للمعهد، – ممثل واحد (1) تعيّنه المنظمات النقابية للعمال الأجراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، – ممثل واحد (1) تعيّنه المنظمات النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، – المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أو ممثله، – المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، أو ممثله. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص بإمكانه مساعدته في أشغاله بحكم كفاءاته ومؤهلاته”. المادّة 3 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000–253 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرّر تحرر كما يأتي : “المادّة 11 مكرّر : يعدّ مجلس الإدارة خلال جلسته الأولى، نظامه الداخلي ويصادق عليه ويعرضه للموافقة على الوزير المكلف بالعمل”. المادّة 4 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 2000–253 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 13 : يداول مجلس الإدارة في جميع المسائل المرتبطة بنشاطات المعهد على الخصوص، فيما يأتي : – …………………………………………………(بدون تغيير حتى) – قبول الهبات والوصايا، – مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات، – توظيف أموال المعهد، – تعيين محافظ الحسابات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – التقرير السنوي للنشاطات، ………………………..(الباقي بدون تغيير)…………………….”. المادّة 5 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000–253 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، بمادتين 16 مكرّر و 20 مكرّر تحرّران كما يأتي : “المادّة 16 مكرّر : لا تكون المداولات المذكورة أدناه نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة للوزير المكلف بالعمل : – الميزانية التقديرية للمعهد، – الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات المبرمة طبقا للتنظيم المعمول به، – اقتناء العقارات أو التصرف فيها وكراؤها، – توظيف أموال المعهد، – قبول الهبات والوصايا، – الاتفاقية الجماعية للعمل”. 6 مايو سنة 2020 م “المادّة 20 مكرّر : يعيّن المديرون المركزيون ومديرو الملحقات بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل، باقتراح من المدير العام. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها”. المادّة 6 : يعدّل ويتمّم عنوان القسم الثالث وكذا أحكام المادتين 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 2000–253 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “القسم الثالث : المجلس البيداغوجي”. “المادّة 21 : المجلس البيداغوجي جهاز استشاري يكلف بإبداء الآراء والتوصيات في جميع الجوانب المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية. وبهذه الصفة : – يدرس برامج النشاطات البيداغوجية ومشاريع البحث المرتبطة بالمسائل المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية، – ………………………………(بدون تغيير)……………………….. – ………………………………(بدون تغيير)……………………….. – يدرس ويقترح، بالتعاون مع الهياكل والهيئات المعنية، البرامج السنوية للنشاطات البيداغوجية والتقنية وكذا نشاطات الوقاية من الأخطار المهنية، – ………………………………(بدون تغيير)……………………….. – ………………………………(بدون تغيير)……………………….. – يشارك في تحديد استراتيجية المعهد في مجال البحث والتكوين، – يقترح تدابير إثراء الموارد الوثائقية للمعهد، – يقترح تدابير لتنفيذ سياسة الوقاية من الأخطار المهنية من خلال تنظيم نشاطات علمية ونشر الوثائق وترقية البحث في مجال اختصاصه، – يطور التفكير حول المواضيع في مجال الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل، – يدرس ويبدي رأيه حول ملفات المصادقة على البرامج المقدمة من قبل المؤسسات ومكاتب الدراسات أو هيئات أخرى في ميادين تكوين العمال في الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل”. “المادّة 22 : يتشكل المجلس البيداغوجي من : – ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالعمل، – ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالبحث العلمي، – ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالصحة، – المدير العام للمعهد، – ممثل المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، – عضوان (2) يتم اختيارهما من ضمن المجموعة العلمية في مجال الوقاية من الأخطار المهنية،

13 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 6 مايو سنة 2020 م – مستخدمان إطاران (2) من المعهد لهما الكفاءات والمؤهلات المطلوبة في مجال الوقاية من الأخطار المهنية. يرأس المجلس عضو ينتخبه نظراؤه”. المادّة 7 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000–253 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، بمادة 22 مكرّر تحرّر كما يأتي : “المادّة 22 مكرّر : يعيّن أعضاء المجلس البيداغوجي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم تعويضه حسب نفس الأشكال للمدة المتبقية من العهدة”. المادّة 8 : تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 23 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 2000–253 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 23 : يمكن أن يستعيّن المجلس البيداغوجي بأي شخص مؤهل يرى فيه فائدة يساعده في أشغاله”. “المادّة 24 : ينظم المجلس البيداغوجي أشغاله طبقا لنظامه الداخلي الذي يصادق عليه مجلس الإدارة. ………………………….(الباقي بدون تغيير)…………………..”. المادّة 9 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 2000–253 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 31 : يتولّى مراقبة حسابات المعهد محافظ للحسابات يعيّن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..”. المادّة 10 : تعدّل وتتمّم أحكام الباب الأول من دفتر الشروط العامة الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 2000–253 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “الملحق دفتر الشروط العامة الباب الأول مجال التطبيق – الأهداف – المهام – الاختصاصات يكلف المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية على الخصوص. بالمهام الآتية : ………………………………………………….(بدون تغيير حتى) ويكلف كذلك بما يأتي : – المشاركة والقيام بنشاطات الوقاية ذات الصلة بمصالح طب العمل ومفتشية العمل وهيئات الوقاية المتخصصة وكذا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 7 – ضمان نشاطات الوقاية من الأخطار المهنية بالاتصال مع الهياكل التابعة للقطاع العمومي المختصة في مجال الرقابة التقنية الصناعية، – ضمان تكوين المستخدمين المعنيين بمجال الوقاية الصحية والأمن وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، لا سيما أولئك الذين يمارسون عملهم في إطار الأجهزة المنصوص عليها في تشريع وتنظيم العمل المعمول بهما، – إعداد وتقييم وتحيين برامج التكوين الخاصة بالنشاطات المرتبطة بالوقاية الصحية والأمن في العمل، – المساهمة في أشغال التقييس في مجال الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل، – إعداد الإحصائيات الوطنية المتعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنية المسجلة، والقيام في هذا الإطار بأشغال الدراسات والتحليل والتلخيص وإنجاز التحقيقات لحساب الوصاية”. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة .2020 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 20–109 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتعلق بالتدابير الاستثنائية الموجهة لتسهيل تموين السوق الوطني بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لمجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد– .)19 إنّ الوزير الأول، – بناء ع لى تقري ر وزي ر الصحة والسك ان وإص لاح المستشفيات، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 76–102 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمّن قانون الرسوم على رقم الأعمال، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 9 منه، – وبمقتضى القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 86 و 86 مكرر منه، – وبمقتضى الأمر رقم 03–03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة،

13 رمضان عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92–284 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق بتسجيل الأدوية المستعملة في الطب البشري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92–285 المؤرّخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق برخص استغلال مؤسسة لإنتاج المنتجات الصيدلانية و/أو توزيعها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–69 المؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–70 المؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 الذي يحدد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التدابير الاستثنائية الموجهة لتسهيل تموين السوق الوطني بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف وكذا لوازم وقطع غيار هذه التجهيزات لمجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد– .)19 المادّة 2 : تخصّ هذه التدابير الاستثنائية عمليات الإنتاج والاستيراد التي يقوم بها المتعاملون المعتمدون قانونا من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة. المادّة 3 : يمكن المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة أن ترخص، بصفة استثنائية، للمتعاملين غير المعتمدين بالقيام بعمليات استيراد المستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف الموجهة للتبرّع مجانًا. توجه هذه التبرعات، حسب الحالة، إلى الصيدلية المركزية للمستشفيات أو معهد باستور في الجزائر. المادّة 4 : يمكن المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة أن ترخص، بصفة استثنائية، للمتعاملين غير المعتمدين بالقيام بعمليات استيراد المستلزمات الطبية الموجهة للحماية الفردية لمستخدميهم، أو لتطهير أماكن العمل. 6 مايو سنة 2020 م المادّة 5 : تصادق اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطورات وباء فيروس كورونا (كوفيد– )19 المستجد، المنشأة على مستوى الوزارة المكلّفة بالصحة، على قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف وكذا لوازم وقطع غيار هذه التجهيزات المستوردة أو المقتناة محليا التي تعدّها المصالح المعنية للوزارة. تحدّد تشكيلة اللجنة المذكورة في الفقرة أعلاه وتنظيمها وسيرها، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة. المادّة 6 : يمكن المواد الصيدلانية المذكورة في المادة 5 أعلاه، الموجهة للتكفل بالمرضى المصابين بفيروس كورونا (كوفيد– )19 أن تستعمل في إطار إجراء الترخيص المؤقت للاستعمال وفقا لأحكام القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة. يرخص، بصفة استثنائية، استعمال المستلزمات الطبية المذكورة في المادة 5 أعلاه، لا سيما منها تجهيزات الحماية الفردية وكواشف التشخيص في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد– )19 ومكافحته. المادّة 7 : تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة بتقييم نوعية المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المذكورة في المادة 5 أعلاه، على أساس الملفات التي يقدمها المتعاملون والتي تتضمّن على الخصوص، الشهادات الصادرة عن بلد المنشأ. المادّة 8 : تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة بتقييم أسعار المواد الصيدلانية و/أو المستلزمات الطبية المذكورة في المادة 5 أعلاه، حسب الوفرة والعروض والأسعار المطبقة في السوق الدولية عند تقديم طلبية المنتجات المذكورة. المادّة 9 : يعفى المتعاملون المرخص لهم باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المذكورة في المادة 5 أعلاه، من الأحكام المتعلّقة بالشروط التقنية لاستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 10 : لا تخضع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المذكورة في المادة 5 أعلاه، للأحكام المتعلّقة بمنع استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري المصنوعة في الجزائر، المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 11 : يمكن أن تستفيد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف وكذا لوازم وقطع غيار هذه التجهيزات المذكورة في المادة 5 أعلاه، من امتيازات تحفيزية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 12 : تستفيد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف وكذا لوازم وقطع غيار هذه التجهيزات المذكورة في المادة 5 أعلاه، من إجراءات جمركية مبسطة تحددها إدارة الجمارك.

13 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 6 مايو سنة 2020 م يجب أن تتمّ تسوية عمليات الجمركة المنجزة في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد– )19 ومكافحته، وفقا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 13 : تستفيد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف وكذا لوازم وقطع غيار هذه التجهيزات المذكورة في المادة 5 أعلاه، الممنوحة قصد التبرع بها مجّانا لفائدة الصيدلية المركزية للمستشفيات أو معهد باستور في الجزائر، من امتيازات تحفيزية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 14 : أحكام هذا المرسوم مؤقتة، وينتهي سريان مفعولها فور الإعلان الرسمي عن انتهاء وباء فيروس كورونا (كوفيد– .)19 المادّة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة .2020 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 20–110 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يسند إلى وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رمضان عام 1441 الموافق 27 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتشريفات برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رمضان عام 1441 الموافق 27 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّد بلقاسم لعريبي، بصفته مديرا عاما للتشريفات برئاسة الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 9 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96–234 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06–191 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يسند إلى وزير التشغيل والتضامن الوطني سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–296 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تسند سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إلى وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة. الم ادّة 2 : تست ب دل عب ارة “ال وزي ر المك لف بال عمل والتشغيل” بعبارة “وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة” في جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96–296 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة .2020 عبد العزيز جراد فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب المدير العام للأمن الداخلي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، تنهى مهام العميد عبد الغاني راشدي، بصفته نائبا للمدير العام للأمن الداخلي.

13 رمضان عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للأمن الداخلي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يعيّن العميد عبد الغاني راشدي، مديرا عاما للأمن الداخلي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتكليفهما بوظائف أخرى : – فاتح حليلو، نائب مدير للأعمال المقننة والمؤسسات المصنفة، – محمد الأمين رياح، نائب مدير لتكوين المنتخبين والإطارات في المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : ولاية بسكرة : – صالح بوعلي، بدائرة الوطاية. ولاية الجلفة : – صادق حجار، بدائرة الجلفة. ولاية سعيدة : – خيرة خديدي، بدائرة يوب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : 6 مايو سنة 2020 م ولاية تلمسان : – بودربالة بن الزاير، بدائرة الغزوات. ولاية تيسمسيلت : – علي مولاي، بدائرة تيسمسيلت. ولاية تيبازة : – الشيخ زرقاط، بدائرة سيدي عمرو. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة المالية، لإحالتهم على التقاعد : – مصطفى بوطيبة، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية، – حسين أوهنية، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية، – عمار بطاش، بصفته نائب مدير للإحصائيات والتلخيص بالمديرية العامة للضرائب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّد مصطفى زيكارة، بصفته مديرا للتشريع والتنظيم الجبائيين في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في ولاية البليدة : – علي مولاي، بدائرة البليدة، – بودربالة بن الزاير، بدائرة أولاد يعيش، – الشيخ زرقاط، بدائرة بوعينان. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020، يعيّن السيّد بومدين مندي، مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة العدل.

13 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 11 6 مايو سنة 2020 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لاسيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–95 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدّل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى: تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى الإدارة المركزية في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، كما هو مبيّن في الجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة (1) مناصب الشغل التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 3 11 حارس 13 – سائق سيارة من المستوى الأول 5 – عون وقاية من المستوى الأول 5 – عون وقاية من المستوى الثاني 1 – المجموع 27 11 عقد محدد المدة (2) التعداد الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي – – 14 1 200 – – 13 – – 5 2 219 – – 5 5 288 – – 1 7 348 – – 38 “

13 رمضان عام 1441 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة .2020 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول، وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية للولايات.

إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لاسيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، 6 مايو سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–95 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية للولايات، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى مديريات المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية للولايات، كما هو مبيّن في الجدول الملحق”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة .2020 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

13 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 13 6 مايو سنة 2020 م المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول أدرار حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس الشلف سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول الأغواط حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس أم البواقي سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 3 – – 5 – – – – – 1 200 1 – – – 1 1 – – – 1 2 219

– – – – – 3 240 4 3 – – 7 2 4 – – 6 – – – – – 1 200

– – – – – 2 219 – – – – – 3 240 1 – – – 1 3 4 – – 7 2 1 – – 3 – 4 – – 4 1 200 3 – – – 3 1 – – – 1 2 219 – – – – – 3 240

6 5 – – 11 1 4 – – 5 – – – – – 1 200

1 – – – 1 2 219 – – – – – 3 240

2 4 – – 6

13 رمضان عام 1441 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول باتنة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس بجاية سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس بسكرة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس بشار سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي 6 مايو سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 3 – – 4 – – – – – 1 200

1 – – – 1 2 219 – – – – – 3

2 3 – – 5 1 3 – – 4 – – – – – 1 200

1 – – – 1 2 219

– 3 240

2 3 – – 5 1 3 – – 4 – – – – – 1 200 2 – – – 2 1 – – – 1 2 219

– 3 240

4 3 – – 7 1 1 – – 2 – 1 – – 1 1 200

1 – – – 1 2 219

3 240

2 2 – – 4

13 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 15 6 مايو سنة 2020 م المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول البليدة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس البويرة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس تامنغست سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس تبسة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 3 – – 4 – 4 – – 4 1 200

1 – – – 1 2 219 – – – – – 3 240

2 7 – – 9 1 1 – – 2 – – – – – 1 200

1 – – – 1 2 219

3 240

2 1 – – 3 1 2 – – 3 – – – – – 1 200

1 – – – 1 2 219

3 240

2 2 – – 4 1 4 – – 5 – – – – – 1 200

1 – – – 1 2 219

3 240

2 4 – – 6

13 رمضان عام 1441 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول تلمسان حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس تيارت سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول تيزي وزو حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس الجزائر سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي 6 مايو سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 5 – – 6 – – – – – 1 200 1 – – – 1 1 – – – 1 2 219

– – – – – 3 240 3 5 – – 8 1 9 – – 10 – – – – – 1 200 1 – – – 1 1 – – – 1 2 219

– – – – – 3 240 3 9 – – 12 2 9 – – 11 – – – – – 1 200

1 – – – 1 2 219

– – – – – 3 240 3 9 – – 12 8 16 – – 24 – – – – – 1 200 2 – – – 2 3 – – – 3 2 219

3 240

13 16 – – 29

13 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 17 6 مايو سنة 2020 م المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول الجلفة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس جيجل سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سطيف سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سعيدة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 3 – – 4 – – – – – 1 200

1 – – – 1 2 219

– – – – – 3 240 2 3 – – 5 1 3 – – 4 – – – – – 1 200

1 – – – 1 2 219

– – – – – 3 240 – 2 3 – – 5 3 3 – – 6 – 1 – – 1 1 200 5 – – – 5 2 – – – 2 2 219

– – – – – 3 240 10 4 – – 14 1 1 – – 2 – 2 – – 2 1 200

1 – – – 1 2 219

– – – – – 3 240 2 3 – – 5

13 رمضان عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول سكيكدة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سيدي سائق سيارة من المستوى الأول بلعباس عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس عنابة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس قالمة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي 6 مايو سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 3 – – 4 – – – – – 1 200

1 – – – 1 2 219

– – – – – 3 240 2 3 – – 5 – 2 – – 2 – 2 – – 2 1 200

1 – – – 1 2 219 1 – – – 1 – – – – 3 240 – 2 4 – – 6 – 4 – – 4 – – – – – 1 200

1 – – – 1 2 219 1 – – – 1 – – – – – 3 240 2 4 – – 6 1 2 – – 3 – 1 – – 1 1 200 1 – – – 1 1 – – – 1 2 219

3 240

3 3 – – 6

13 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 19 6 مايو سنة 2020 م المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول قسنطينة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المدية سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس مستغانم سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المسيلة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي – 9 – – 9 – – – – – 1 200

1 – – – 1 2 219

– – – – – 3 240 1 9 – – 10 1 1 – – 2 – 2 – – 2 1 200

1 – – – 1 2 219

3 240

2 3 – – 5 2 6 – – 8 – – – – – 1 200 3 – – – 3 1 – – – 1 2 219 1 – – – 1 – – – – – 3 240 7 6 – – 13 – 3 – – 3 – – – – – 1 200 2 – – – 2 1 – – – 1 2 219

3 240

3 3 – – 6

13 رمضان عام 1441 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول معسكر حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس ورقلة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس وهران سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس البيض سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي 6 مايو سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 2 – – 3 – – – – – 1 200

1 – – – 1 2 219

– – – – 3 240 – 2 2 – – 4 1 3 – – 4 – – – – – 1 200

1 – – – 1 2 219

– – – – – 3 240 2 3 – – 5 1 4 – – 5 – – – – – 1 200

1 – – – 1 2 219

– – – – 3 240 – 2 4 – – 6 2 3 – – 5 – – – – – 1 200 3 – – – 3 1 – – – 1 2 219

– – – – – 3 240 6 3 – – 9

13 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 21 6 مايو سنة 2020 م المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول إيليزي حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس برج سائق سيارة من المستوى الأول بوعريريج عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس بومرداس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس الطارف سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 3 – – 4 – – – – – 1 200

1 – – – 1 2 219

– – – – – 3 240 2 3 – – 5 1 3 – – 4 – – – – – 1 200

1 – – – 1 2 219

– – – – – 3 240 2 3 – – 5 3 2 – – 5 – 4 – – 4 1 200 2 – – – 2 1 – – – 1 2 219

– – – – – 3 240 6 6 – – 12 1 1 – – 2 – 2 – – 2 1 200

1 – – – 1 2 219

– – – – – 3 240 2 3 – – 5

13 رمضان عام 1441 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول تندوف حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس تيسمسيلت سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس الوادي سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس خنشلة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي 6 مايو سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 2 – – 3 – – – – – 1 200

1 – – – 1 2 219

– – – – – 3 240 2 2 – – 4 1 3 – – 4 – – – – – 1 200

1 – – – 1 2 219

– – – – – 3 240 2 3 – – 5 1 3 – – 4 – – – – – 1 200

1 – – – 1 2 219

– – – – – 3 240 2 3 – – 5 1 3 – – 4 – – – – – 1 200 1 – – – 1 1 – – – 1 2 219

– – – – – 3 240 3 3 – – 6

13 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 23 6 مايو سنة 2020 م المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول سوق حارس أهراس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس تيبازة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس ميلة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس عين سائق سيارة من المستوى الأول الدفلى عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 4 – – 5 – – – – – 1 200

– – – – – 2 219

1 – – – 1 3 240 2 4 – – 6 2 7 – – 9 – 5 – – 5 1 200 1 – – – 1 1 – – – 1 2 219

– – – – – 3 240 4 12 – – 16 1 3 – – 4 – – – – – 1 200

1 – – – 1 2 219

– – – – – 3 240 2 3 – – 5 – 3 – – 3 – – – – – 1 200 3 – – – 3 1 – – – 1 2 219

– – – – – 3 240 4 3 – – 7

13 رمضان عام 1441 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 المديرية مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول النعامة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول عين تموشنت حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس غرداية سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس غليزان سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي المجموع العام 6 مايو سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (1) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 2 – – 3 – 1 – – 1 1 200

1 – – – 1 2 219

– – – – – 3 240 2 3 – – 5 1 3 – – 4 – – – – – 1 200

1 – – – 1 2 219

– – – – – 3 240 2 3 – – 5 1 3 – – 4 – – – – – 1 200

1 – – – 1 2 219

– – – – – 3 240 2 3 – – 5 1 2 – – 3 1 1 – – 2 1 200

1 – – – 1 2 219

3 240

3 3 – – 6 147 200 – – 347

13 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 6 مايو سنة 2020 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 شعبان عام 1441 الموافق 16 أبريل سنة 2020، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرّخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 93 منه، – وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، لا سيما المواد 60 و 61 و 62 منه، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 20 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية، بالنسبة لسنة 2020، بخمسة في المائة .)%5( المادة 2 : تطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلّغها مصالح الضرائب الولائية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 25 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1441 الموافق 16 أبريل سنة .2020 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود عبد الرحمان راوية H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 شعبان عام 1441 الموافق 16 أبريل سنة 2020، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرّخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 93 منه، – وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 محرمّ عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، لا سيما المواد 60 و 61 و 62 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، لاسيما المادة 20 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،

13 رمضان عام 1441 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية، بالنسبة لسنة 2020، باثنين في المائة .)%2( المادة 2 : تطبق هذه النسب ة على تقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلّغها مصالح الضرائب الولائية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1441 الموافق 16 أبريل سنة .2020 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود عبد الرحمان راوية H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 شعبان عام 1441 الموافق 16 أبريل سنة 2020، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93–18 المؤرّخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 93 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى المرسوم 67–145 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لا سيما المادة 2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–315 المؤرّخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012 الذي يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها، 6 مايو سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–116 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، لاسيما المادة 20 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تحدد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار، بالنسبة لسنة 2020، بعشرة في المائة .)%10( المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع، الإيرادات المذكورة أدناه :

  • الحساب 74 : مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، مع حسم : – المساعدة المقدمة للأشخاص المسنّين (المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر)، – معادلة التوزيع بالتساوي التكميلية.
  • الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات (المادة 755 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر)،
  • الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق الضمان للجماعات المحلية (المادة 670) وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (المادتان الفرعيتان 6490 أو 6790 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر). المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1441 الموافق 16 أبريل سنة .2020 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود عبد الرحمان راوية

13 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 6 مايو سنة 2020 م قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1441 الموافق 16 أبريل سنة 2020، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها، – وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لا سيما المادة الأولى منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، لاسيما المادة 20 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تحدد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار، بالنسبة لسنة 2020، بعشرة في المائة .)%10( المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع، الإيرادات المذكورة أدناه :

  • الحساب 74 : مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية،
  • الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق الضمان للجماعات المحلية (المادة 640) وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (الباب الفرعي 9149، المادة الفرعية .)6490 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 27 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1441 الموافق 16 أبريل سنة .2020 كمال بلجود وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1441 الموافق 11 مارس سنة 2020، يحدد التنظيم الداخلي للمراكز الجهوية للأرشيف القضائي .
    إنّ الوزير الأول،
    ووزير المالية،
    ووزير العدل، حافظ الأختام،
    – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6
    جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن
    تعيين أعضاء الحكومة،
    – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في
    15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
    يحدد صلاحيات وزير المالية،
    – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–168 المؤرّخ في
    25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 الذي
    يحدد كيفيات تسيير الأرشيف القضائي وحفظه،
    – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّخ في
    10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي
    يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
    – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–409 المؤرّخ في
    24 محرّم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن
    إنشاء مراكز جهوية للأرشيف القضائي وتحديد كيفيات
    تنظيمها وسيرها،
    – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في
    5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
    صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
    يقرّرون ما يأتي :
    المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم
    التنفيذي رقم 12–409 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1434 الموافق 8
    ديسمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى
    تحديد التنظيم الداخلي للمراكز الجهوية للأرشيف القضائي
    والتي تدعى في صلب النص “المركز”.
    
    13 رمضان عام 1441 ه
    28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27
    المادة 2 : يضم المركز الموضوع تحت سلطة المدير،
    الهياكل الآتية :
    – قسم الإدارة والوسائل،
    – قسم الاستقبال والمعالجة،
    – قسم حفظ الأرشيف وتبليغه،
    – قسم الإعلام الآلي.
    المادة 3 : يضم قسم الإدارة والوسائل مصلحتين (2) :
    * مصلحة الموظفين والتكوين، وتكلّف على الخصوص
    بما يأتي :
    – متابعة المسار المهني للموظفين،
    – إعداد وتنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد
    البشرية للمركز،
    – إعداد وتنفيذ المخطط السنوي للتكوين،
    – تكوين موظفي المركز وتحسين مستواهم في مجال
    اختصاصه،
    – تسيير الشؤون الاجتماعية للموظفين.
    * مصلحة المالية والوسائل، وتكلّف على الخصوص
    بما يأتي :
    – التسيير المحاسبي والمالي للمركز،
    – إعداد وتنفيذ ميزانية المركز،
    – تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية التابعة
    للمركز،
    – تزويد المركز بالوسائل العامة،
    – تسيير حظيرة السيارات وصيانتها،
    – نظافة المركز وأمنه.
    المادة 4 : يضم قسم الاستقبال والمعالجة مصلحتين (2) :
    * مصلحة الاستقبال، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
    – استقبال المودعات من الأرشيف القضائي،
    – تسجيل الأرشيف القضائي وترتيبه،
    – مسك قوائم الجرد والدلائل الخاصة بالأرشيف
    القضائي.
    * مصلحة المعالجة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
    – فرز وفهرسة الأرشيف القضائي،
    – معالجة وتحليل مضمون الأرشيف القضائي.
    المادة 5 : يضم قسم حفظ الأرشيف وتبليغه مصلحتين (2) :
    * مصلحة حفظ الأرشيف، وتكلّف على الخصوص
    بما يأتي :
    – حفظ الأرشيف القضائي،
    – تطهير وتعقيم الأرشيف القضائي،
    6 مايو سنة 2020 م
    – تسيير مساحات حفظ الأرشيف القضائي،
    – تسيير المكتبات وقاعات المطالعة،
    – تقييم حركية دخول الأرشيف القضائي.
    * مصلحة تبليغ الأرشيف، وتكلّف على الخصوص
    بما يأتي :
    – تسهيل الوصول إلى الأرشيف القضائي والاطلاع عليه
    واستنساخه وتبليغه في الحدود التي يسمح بها التشريع
    والتنظيم المعمول بهما،
    – نسخ الأرشيف لحاجات التبليغ،
    – طبع الوثائق ذات الصلة بنشاط المركز،
    – تقييم حركية خروج الأرشيف القضائي.
    المادة 6 : يضم قسم الإعلام الآلي مصلحتين (2) :
    * مصلحة تسيير قواعد المعطيات، وتكلّف على
    الخصوص بما يأتي :
    – إدارة الأرشيف القضائي إلكترونيا، وتطوير النظام
    المعلوماتي،
    – تأمين حفظ الملفات وتقليص آجال معالجتها وتسهيل
    البحث والدخول إليها،
    – تسيير قواعد المعطيات وموقع الأنترانت للمركز،
    – رقمنة الأرصدة الأرشيفية.
    * مصلحة الصيانة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
    – ضمان صيانة الشبكة الإعلامية التي تربط المركز
    بالجهات القضائية،
    – تأمين وحماية الأنظمة والمعطيات المعلوماتية،
    – ضمان صيانة أجهزة الإعلام الآلي للمركز.
    المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
    الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
    حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1441 الموافق 11 مارس سنة
    .2020
    وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية
    بلقاسم زغماتي عبد الرحمان راوية
    عن الوزير الأول
    وبتفويض منه
    المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
    بلقاسم بوشمال
    
    13 رمضان عام 1441 ه
    الجريدة الرسميّة
    6 مايو سنة 2020 م
    قرار مؤرّخ في 6 شعبان عام 1441 الموافق 31 مارس
    سنة 2020، يحدد الخصائص التقنية والمادية
    للبطاقة المهنية لموظفي قطاع العدالة.
    إن وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–347 المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد خصائص البطاقة المهنية للموظف وشروط استعمالها، لاسيما المواد 8 و 9 و 10 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 17–347 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصائص التقنية والمادية للبطاقة المهنية لموظفي قطاع العدالة. المادة 2 : البطاقة المهنية لموظفي قطاع العدالة بطاقة إلكترونية تتضمن شريحة إلكترونية. المادة 3 : تتشكل البطاقة المهنية لموظفي قطاع العدالة من عدة طبقات يتم تصفيحها بالتسخين. وتقدم على دعامة مصنوعة من مادة البلاستيك (متعدد كلوريد الفينيل )PVC( vinyle de )polychlorure بمقياس 8.5 سم X 5.4 سم. المادة 4 : تكون البطاقة المهنية لموظفي قطاع العدالة بعمق أبيض في الوجهين، وتزود بعناصر الحماية المادية الآتية : – مخطوط )Guilloche( : عبارة عن زخرفة تتكون من خطوط عادية وخطوط متموجة تتقاطع فيما بينها في شكل معقد ومتعدد الألوان. – مخطوط مصغر )Calligramme( يشكل رسماً تخطيطيا غير قابل للاستنساخ، – الميزان رمز العدالة. المادة 5 : تسمح الشريحة الإلكترونية المدمجة بالبطاقة المهنية، بتخزين بطريقة مؤمّنة، المعلومات المتعلقة بالسلطة المستخدمة وبالمسار المهني للموظف وبياناته الشخصية وكذا البيانات المتعلقة بصلاحية البطاقة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 29 المادة 6 : تحدد الخصائص التقنية للشريحة الإلكترونية، في : – نظام مؤمّن مدمج بالشريحة، – واجهة تطبيقية للبرمجة تمكّن الاتصال بالبطاقة، – نظام شخصنة يتضمن نظاما لإنشاء الرموز السرّية. المادة 7 : تحدد الخصائص التقنية للبطاقة المهنية للموظفين كما يأتي : – بالنسبة للواجهة الأمامية للبطاقة : – شبكة خطوط خضراء وزرقاء وذهبية اللون، وخلفية قاعدية لميزان العدالة بلون ذهبي، – تسطير ثنائي اللون أخضر وأحمر من الزاوية اليمنى العلوية إلى الزاوية اليسرى السفلى، يتوسطه الميزان رمز العدالة بلون ذهبي داخل دائرة خضراء، – رقم تسلسلي خاص بكل بطاقة، يطبع بواسطة أشعة الليزر، في الأسفل من الجهة اليمنى، – حيز مخصص لوضع الشريحة الإلكترونية في الجهة اليسرى، – البيانات الآتية (باللغة العربية وباللون الأخضر الزيتي) : عبارة : “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية” في أعلى البطاقة، وعبارة “وزارة العدل” في الأسفل. – بالنسبة للواجهة الخلفية للبطاقة : – شبكة خطوط خضراء وزرقاء وذهبية اللون، وخلفية قاعدية لميزان العدالة بلون ذهبي، – في أعلى البطاقة، وفي الوسط : عبارة “وزارة العدل“ بلون أخضر زيتي، تليها مباشرة عبارة “البطاقة المهنية “ بلون أسود، – في أعلى الزاوية اليمنى، تسطير ثنائي اللون أخضر وأحمر، – في الجهة اليمنى البيانات الآتية : رقم التعريف واسم ولقب ورتبة صاحب البطاقة باللون الأسود، وفي الجانب الأيسر الميزان رمز العدالة باللون الذهبي داخل دائرة باللون الأخضر، وحيز مخصص للصورة الشمسية للموظف المعني بخلفية بيضاء، – على اليمين في الأسفل، بيان فصيلة الدم، بالنسبة للبطاقة المهنية لمستخدمي إدارة السجون.

13 رمضان عام 1441 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 المادة 8 : تحدد الخصائص التقنية المتعلقة بالبطاقة المهنية لأصحاب الوظائف العليا والقضاة، وأصحاب المناصب العليا التي يتم التعيين فيها بموجب مرسوم، كما يأتي : بالنسبة للواجهة الأمامية للبطاقة : – شبكة خطوط زرقاء اللون، مع تدرّج اللون الأخضر من الأسفل إلى الأعلى، – تسطير ثنائي اللون أخضر وأحمر، من الزاوية اليسرى العلوية إلى الزاوية اليمنى السفلى، يتوسطه خاتم الدولة، – رقم تسلسلي خاص بكل بطاقة، يطبع بواسطة أشعة الليزر، في الأسفل من الجهة اليمنى، – حيز مخصص لوضع الشريحة الإلكترونية في الجهة اليسرى، – البيانات الآتية، باللغة العربية وباللون الذهبي : عبارة : “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”، تليها عبارة “وزارة العدل”، في أعلى البطاقة. بالنسبة للواجهة الخلفية للبطاقة : – شبكة خطوط رمادية اللون، كثيفة في الأعلى ومتوسطة الكثافة في باقي أنحاء البطاقة، – عبارة “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”، تليها عبارة “بطاقة التعريف المهنية “ بلون أسود، تتوسطهما عبارة “وزارة العدل” بلون أخضر زيتي، – تسطير ثنائي اللون أخضر وأحمر، من الجهة اليسرى العلوية الى الجهة اليمنى السفلى، – في الجهة اليمنى البيانات الآتية : الرقم المهني واسم ولقب ووظيفة صاحب البطاقة باللون الأسود. وفي أسفل البطاقة في الوسط وباللون الأحمر عبارة “على السلطات المدنية والعسكرية تسهيل المرور لحامل هذه البطاقة وتقديم يد المساعدة له عند الضرورة “، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 6 مايو سنة 2020 م – في الجانب الأيسر، حيّز مخصص للصورة الشمسية للموظف المعني بخلفية بيضاء. المادة 9 : يرفق نموذج البطاقة المهنية الخاصة بموظفي قطاع العدالة، بأصل هذا القرار. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 شعبان عام 1441 الموافق 31 مارس سنة .2020 بلقاسم زغماتي وزارة الاتصال قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1438 الموافق 31 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال.

بموجب قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1438 الموافق 31 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال، المعدّل، كما يأتي : “الأعضاء الدائمون : –……………………………(بدون تغيير)…………………………..، –……………………………(بدون تغيير)…………………………..، –……………………………(بدون تغيير)…………………………..، – السيد رشيد طالب، ممثل قطاع الاتصال، عضوا، خلفا للسيد عبد الكمال حاجي، – …………………..(الباقي بدون تغيير)……………………….”. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة