قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 شعبان عام 1441 الموافق 16 أبريل سنة 2020، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية، بالنسبة لسنة 2020، بخمسة في المائة .)%5(
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلّغها مصالح الضرائب الولائية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1441 الموافق 16 أبريل سنة .2020 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود عبد الرحمان راوية `````````````````````````H`````````````````````````
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.