مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.