قرار مؤرّخ في 6 شعبان عام 1441 الموافق 31 مارس سنة 2020، يحدد الخصائص التقنية والمادية للبطاقة المهنية لموظفي قطاع العدالة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 17–347 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصائص التقنية والمادية للبطاقة المهنية لموظفي قطاع العدالة.
المادة 2
فتح المادةالبطاقة المهنية لموظفي قطاع العدالة بطاقة إلكترونية تتضمن شريحة إلكترونية.
المادة 3
فتح المادةتتشكل البطاقة المهنية لموظفي قطاع العدالة من عدة طبقات يتم تصفيحها بالتسخين. وتقدم على دعامة مصنوعة من مادة البلاستيك (متعدد كلوريد الفينيل )PVC( vinyle de )polychlorure بمقياس 8.5 سم X 5.4 سم.
المادة 4
فتح المادةتكون البطاقة المهنية لموظفي قطاع العدالة بعمق أبيض في الوجهين، وتزود بعناصر الحماية المادية الآتية :
– مخطوط )Guilloche( : عبارة عن زخرفة تتكون من خطوط عادية وخطوط متموجة تتقاطع فيما بينها في شكل معقد ومتعدد الألوان.
– مخطوط مصغر )Calligramme( يشكل رسماً تخطيطيا غير قابل للاستنساخ،
– الميزان رمز العدالة.
المادة 5
فتح المادةتسمح الشريحة الإلكترونية المدمجة بالبطاقة المهنية، بتخزين بطريقة مؤمّنة، المعلومات المتعلقة بالسلطة المستخدمة وبالمسار المهني للموظف وبياناته الشخصية وكذا البيانات المتعلقة بصلاحية البطاقة.
المادة 6
فتح المادةتحدد الخصائص التقنية للشريحة الإلكترونية، في :
– نظام مؤمّن مدمج بالشريحة،
– واجهة تطبيقية للبرمجة تمكّن الاتصال بالبطاقة،
– نظام شخصنة يتضمن نظاما لإنشاء الرموز السرّية.
المادة 7
فتح المادةتحدد الخصائص التقنية للبطاقة المهنية للموظفين كما يأتي :
– بالنسبة للواجهة الأمامية للبطاقة :
– شبكة خطوط خضراء وزرقاء وذهبية اللون، وخلفية قاعدية لميزان العدالة بلون ذهبي،
– تسطير ثنائي اللون أخضر وأحمر من الزاوية اليمنى العلوية إلى الزاوية اليسرى السفلى، يتوسطه الميزان رمز العدالة بلون ذهبي داخل دائرة خضراء،
– رقم تسلسلي خاص بكل بطاقة، يطبع بواسطة أشعة الليزر، في الأسفل من الجهة اليمنى،
– حيز مخصص لوضع الشريحة الإلكترونية في الجهة اليسرى،
– البيانات الآتية (باللغة العربية وباللون الأخضر الزيتي) :
عبارة : “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”
في أعلى البطاقة، وعبارة “وزارة العدل” في الأسفل.
– بالنسبة للواجهة الخلفية للبطاقة :
– شبكة خطوط خضراء وزرقاء وذهبية اللون، وخلفية قاعدية لميزان العدالة بلون ذهبي،
– في أعلى البطاقة، وفي الوسط : عبارة “وزارة العدل“ بلون أخضر زيتي، تليها مباشرة عبارة “البطاقة المهنية “ بلون أسود،
– في أعلى الزاوية اليمنى، تسطير ثنائي اللون أخضر وأحمر،
– في الجهة اليمنى البيانات الآتية : رقم التعريف واسم ولقب ورتبة صاحب البطاقة باللون الأسود، وفي الجانب الأيسر الميزان رمز العدالة باللون الذهبي داخل دائرة باللون الأخضر، وحيز مخصص للصورة الشمسية للموظف المعني بخلفية بيضاء،
– على اليمين في الأسفل، بيان فصيلة الدم، بالنسبة للبطاقة المهنية لمستخدمي إدارة السجون.
المادة 8
فتح المادةتحدد الخصائص التقنية المتعلقة بالبطاقة المهنية لأصحاب الوظائف العليا والقضاة، وأصحاب المناصب العليا التي يتم التعيين فيها بموجب مرسوم، كما يأتي :
بالنسبة للواجهة الأمامية للبطاقة :
– شبكة خطوط زرقاء اللون، مع تدرّج اللون الأخضر من الأسفل إلى الأعلى،
– تسطير ثنائي اللون أخضر وأحمر، من الزاوية اليسرى العلوية إلى الزاوية اليمنى السفلى، يتوسطه خاتم الدولة،
– رقم تسلسلي خاص بكل بطاقة، يطبع بواسطة أشعة الليزر، في الأسفل من الجهة اليمنى،
– حيز مخصص لوضع الشريحة الإلكترونية في الجهة اليسرى،
– البيانات الآتية، باللغة العربية وباللون الذهبي :
عبارة : “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”، تليها عبارة “وزارة العدل”، في أعلى البطاقة.
بالنسبة للواجهة الخلفية للبطاقة :
– شبكة خطوط رمادية اللون، كثيفة في الأعلى ومتوسطة الكثافة في باقي أنحاء البطاقة،
– عبارة “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”، تليها عبارة “بطاقة التعريف المهنية “ بلون أسود، تتوسطهما عبارة “وزارة العدل” بلون أخضر زيتي،
– تسطير ثنائي اللون أخضر وأحمر، من الجهة اليسرى العلوية الى الجهة اليمنى السفلى،
– في الجهة اليمنى البيانات الآتية : الرقم المهني واسم ولقب ووظيفة صاحب البطاقة باللون الأسود. وفي أسفل البطاقة في الوسط وباللون الأحمر عبارة “على السلطات المدنية والعسكرية تسهيل المرور لحامل هذه البطاقة وتقديم يد المساعدة له عند الضرورة “، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 6 مايو سنة 2020 م
– في الجانب الأيسر، حيّز مخصص للصورة الشمسية للموظف المعني بخلفية بيضاء.
المادة 9
فتح المادةيرفق نموذج البطاقة المهنية الخاصة بموظفي قطاع العدالة، بأصل هذا القرار.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 شعبان عام 1441 الموافق 31 مارس سنة .2020 بلقاسم زغماتي وزارة الاتصال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.