مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب المدير العام للأمن الداخلي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.