قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1441 الموافق 11 مارس سنة 2020، يحدد التنظيم الداخلي للمراكز الجهوية للأرشيف القضائي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 12–409 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمراكز الجهوية للأرشيف القضائي والتي تدعى في صلب النص “المركز”.
المادة 2
فتح المادةيضم المركز الموضوع تحت سلطة المدير، الهياكل الآتية :
– قسم الإدارة والوسائل،
– قسم الاستقبال والمعالجة،
– قسم حفظ الأرشيف وتبليغه،
– قسم الإعلام الآلي.
المادة 3
فتح المادةيضم قسم الإدارة والوسائل مصلحتين (2) : * مصلحة الموظفين والتكوين، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– متابعة المسار المهني للموظفين،
– إعداد وتنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للمركز،
– إعداد وتنفيذ المخطط السنوي للتكوين،
– تكوين موظفي المركز وتحسين مستواهم في مجال اختصاصه،
– تسيير الشؤون الاجتماعية للموظفين. * مصلحة المالية والوسائل، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– التسيير المحاسبي والمالي للمركز،
– إعداد وتنفيذ ميزانية المركز،
– تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للمركز،
– تزويد المركز بالوسائل العامة،
– تسيير حظيرة السيارات وصيانتها،
– نظافة المركز وأمنه.
المادة 4
فتح المادةيضم قسم الاستقبال والمعالجة مصلحتين (2) : * مصلحة الاستقبال، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– استقبال المودعات من الأرشيف القضائي،
– تسجيل الأرشيف القضائي وترتيبه،
– مسك قوائم الجرد والدلائل الخاصة بالأرشيف القضائي. * مصلحة المعالجة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– فرز وفهرسة الأرشيف القضائي،
– معالجة وتحليل مضمون الأرشيف القضائي.
المادة 5
فتح المادةيضم قسم حفظ الأرشيف وتبليغه مصلحتين (2) : * مصلحة حفظ الأرشيف، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– حفظ الأرشيف القضائي،
– تطهير وتعقيم الأرشيف القضائي، 6 مايو سنة 2020 م
– تسيير مساحات حفظ الأرشيف القضائي،
– تسيير المكتبات وقاعات المطالعة،
– تقييم حركية دخول الأرشيف القضائي. * مصلحة تبليغ الأرشيف، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– تسهيل الوصول إلى الأرشيف القضائي والاطلاع عليه واستنساخه وتبليغه في الحدود التي يسمح بها التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– نسخ الأرشيف لحاجات التبليغ،
– طبع الوثائق ذات الصلة بنشاط المركز،
– تقييم حركية خروج الأرشيف القضائي.
المادة 6
فتح المادةيضم قسم الإعلام الآلي مصلحتين (2) : * مصلحة تسيير قواعد المعطيات، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– إدارة الأرشيف القضائي إلكترونيا، وتطوير النظام المعلوماتي،
– تأمين حفظ الملفات وتقليص آجال معالجتها وتسهيل البحث والدخول إليها،
– تسيير قواعد المعطيات وموقع الأنترانت للمركز،
– رقمنة الأرصدة الأرشيفية. * مصلحة الصيانة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– ضمان صيانة الشبكة الإعلامية التي تربط المركز بالجهات القضائية،
– تأمين وحماية الأنظمة والمعطيات المعلوماتية،
– ضمان صيانة أجهزة الإعلام الآلي للمركز.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1441 الموافق 11 مارس سنة .2020 وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية بلقاسم زغماتي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 13 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 6 مايو سنة 2020 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.