ج.ر عدد 27 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (67)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 22-159 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية المتضمن تعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية بفرنسا في إطار التعليم الدولي للغات الأجنبية، الموقّع بالجزائر في 8 يونيو سنة ………………….2021 6 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-156 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات……………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي رقم 22-157 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة…………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي رقم 22-158 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………. 11 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات في المديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بمصالح وسيط الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عضو بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة تيميمون……………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عضوين في مجلس إدارة بنك الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لمسح الأراضي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس اللّجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المفتشة العامة للبيداغوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوهران……………………………………………………………………………………………………………………. 13

16 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 3 17 أبريل سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين عضو بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات بقسم التنسيق المشترك بين القطاعات بالمندوبية الوطنية للأخطار الكبرى………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس دائرة أم العظايم في ولاية سوق أهراس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين عضوين في مجلس إدارة بنك الجزائر…………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الثقافة والفنون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد……………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - عبد الحفيظ بوصوف……………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقني للزراعات الواسعة… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية بوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك ببشار….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية قسنطينة… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للطاقة بالمقاطعة الإدارية ببوينان في ولاية البليدة…………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والفنون………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

16 رمضان عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 17 أبريل سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية أدرار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تيسمسيلت………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للسكن والعمران والتجهيزات العمومية للمقاطعة الإدارية بإن قزام……………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتجارة في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………… 17 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين المدير الجهوي للأملاك الوطنية بعنابة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية الشلف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التنظيم والبطاقية والمعلوماتية والأرشيف بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق…………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية أولاد جلال……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة خنشلة……………………….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين عميدي كليتين بجامعتين………….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية توقرت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية البليدة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية إن قزام…. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التجارة وترقية الصادرات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للتجارة في بعض الولايات…………… 19

16 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 5 17 أبريل سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير منتدب للسياحة والصناعة التقليدية بالمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي………………………………………………………………………………………………. 19 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للصحة والسكان في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التشغيل في ولاية قالمة…………… 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه “تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“…………………………… 20 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه “تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“…………………………… 21 قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يحدّد كيفيات توزيع العلاوة الممنوحة للموظفين العاملين في أسلاك العدالة عن تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية…………………………………………………………………………………………………….. 22 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة 2022، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2021 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري……………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

16 رمضان عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 17 أبريل سنة 2022 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 22-159 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطّية الّشعبّية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتضمن تعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية بفرنسا في إطار التعليم الدولي للغات الأجنبية، الموقّع بالجزائر في 8 يونيو سنة .2021 إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية المتضمن تعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية بفرنسا في إطار التعليم الدولي للغات الأجنبية، الموقّع بالجزائر في 8 يونيو سنة 2021، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية المتضمن تعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية بفرنسا في إطار التعليم الدولي للغات الأجنبية، الموقّع بالجزائر في 8 يونيو سنة 2021، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة .2022 عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية، يتضمن تعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية بفرنسا في إطار التعليم الدولي للغات الأجنبية. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”، – رغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة بينهما وتكثيف تعاونهما في مجالي التربية والثقافة، لا سيما الجزائرية، – وتمسكا منهما بترقية تعليم اللغة العربية في النظام التربوي الفرنسي واللغة الفرنسية في النظام التربوي الجزائري، – واعترافا منهما بالجهود التي يبذلها كل طرف من أجل اقتراح تعليم لغات حية ذي جودة لفائدة التلاميذ في نظاميهما التربويين الخاصين بكل منهما، – وإدراكا منهما بأن تعلم اللغات الأجنبية يحتل مكانة أساسية في بناء المواطن وانفتاحه على العالم، كما أنه يعزز إمكانية توظيف الشباب، – ورغبة منهما في أن يعزز تعاونهما الابتكار البيداغوجي والجودة في خدمة تدريس اللغات الحية، – واعتبارا “لالتزامات مرسيليا” التي تم التعهد بها في قمة ضفتي البحر الأبيض المتوسط في يونيو سنة 2019 التي تدعو إلى الاستثمار في شباب بلدان ضفتي المتوسط، – واعتبارا للاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التعاون في مجال تعليم التلاميذ الجزائريين بفرنسا وكذا ملحقها، الموقّع عليها بالجزائر بتاريخ أوّل ديسمبر سنة 1981، – واعتبار لاتفاقية الشراكة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقّعة بالجزائر في 4 ديسمبر سنة 2007 وكذا البروتوكول الإداري والمالي الملحق بها المتعلق بوسائل التعاون، الموقع بالجزائر في 4 ديسمبر سنة 2007، – واعتبارا لإعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون بين فرنسا والجزائر الموقّع بالجزائر العاصمة في 19 ديسمبر سنة 2012، – واعتبارا للاتفاقية قصد تجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرّب والغش الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضّريبة على الدّخل والثروة والتركات، الموقّعة بالجزائر في 17 أكتوبر سنة 1999، وكذا الاتفاقية

16 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 أبريل سنة 2022 م العامة بشأن الضمان الاجتماعي، الموقّعة بباريس في أوّل أكتوبر سنة 1980، الرامية إلى تنسيق تشريعاتهما بهدف ضمان استمرار حقوق الحماية الاجتماعية للأشخاص في حالة التنقل، قد اتفقتا على الأحكام الآتية : الفصل الأول تطوير تعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية الفرنسية المادة الأولى يمكن تنظيم تعليم دولي للغة الأجنبية، خاص باللغة العربية، في المدارس الابتدائية للتعليم العام في فرنسا. يتم توفير هذا التعليم وفًقا للمبادئ العامة للتربية الوطنية الفرنسية، لا سيما العلمانية والحياد، ووفقا للتشريعات الفرنسية المعمول بها. المادة 2 يتم وضع هذا التعليم من قبل السلطات الفرنسية بالتعاون مع السلطات الجزائرية المختصة. المادة 3 إنّ هذا التعليم الاختياري متاح لجميع التلاميذ الراغبين في مزاولته من السنة الأولى إلى السنة الخامسة من التعليم الابتدائي، بعد موافقة ممثليهم الشرعيين وفي حدود الأماكن المتاحة. المادة 4 يتم تنظيم هذا التعليم بعد الزمن المدرسي الإلزامي، استكمالا للتعليم الإجباري المقرر لجميع التلاميذ في البرامج المعمول بها، بمعدل ساعة ونصف 1( سا و 30 د) في الأسبوع. الفصل الثاني إدراج التعليم الدولي للغات الأجنبية للغة العربية في السياسة الشاملة لتعلم اللغات الحية المادة 5 تستند محتويات هذا التعليم المتعلق باللغة العربية إلى الإطار المرجعي الأوروبي المشترك للغات، وتهدف إلى تمكين التلاميذ من بلوغ مستوى أ .1 المادة 6 إنّ برنامج التعليم، المستند إلى الإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات، هو البرنامج الذي تم إعداده في سنة 2010 بالاشتراك مع فرنسا والجزائر والدول الشريكة الأخرى التي توفر أيضًا أساتذة للغة العربية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 7 تتوافق الأدوات التعليمية المستخدمة مع أهداف ومحتويات البرنامج المعمول به في التعليم الدولي للغات الأجنبية للغة العربية، وتحترم المبادئ العامة للتربية الوطنية الفرنسية. بإمكان أن تشير هذه الأدوات التعليمية إلى العناصر الثقافية، لا سيما الجزائرية التي تتكيف مع سن التلاميذ وتنوعهم. المادة 7 يشجع الطرفان التعاون المباشر في مجال الموارد البيداغوجية وتكوين الاساتذة وأي عملية تساهم في تحسين نوعية التعليم بما يتوافق مع التشريع الفرنسي. المادة 8 يتم تشجيع تطوير الروابط والتبادلات والمشاريع البيداغوجية داخل المدارس الفرنسية، لا سيما مع المدارس والأقسام في الجزائر، في إطار التعليم الدولي للغات الأجنبية للغة العربية. الفصل الثالث تقوية المكتسبات اللغوية لدى التلاميذ والاعتراف بها وتثمينها المادة 9 يتم تقييم الكفاءات المكتسبة لدى التلاميذ في إطار برامج التعليم الدولي للغات الأجنبية من قبل أساتذة التعليم الدولي للغات الأجنبية. وترسل هذه المعلومات إلى الأستاذ المسؤول عن القسم لكل تلميذ حتى يتم إبلاغها لممثليه الشرعيين عن طريق الدفتر المدرسي الوحيد. المادة 10 يمكن السلطات الجزائرية المختصة إصدار شهادة المستوى أ 1 لتلاميذ السنة الخامسة من التعليم الابتدائي الذين بلغوا المستوى المستهدف. عند الحاجة، يتم اقتراح هذه الشهادة من قبل السلطات الجزائرية المختصة والمصادقة عليها من قبل السلطات الفرنسية المختصة. المادة 11 إنّ التعليم الدولي للغات الأجنبية غير مدرج في الدرجة الثانية. ويتم ضمان استمرارية تدريس اللغة العربية في الدرجة الثانية حصريًا من قبل أساتذة التعليم الثانوي للتربية الوطنية الفرنسية وليس من طرف الأساتذة الذين تضعهم البلدان الشريكة تحت التصرف، في إطار خريطة اللغات التي تم إعدادها من قبل السلطات الأكاديمية المعنية : عميد الأكاديمية، وعن طريق التفويض، مفتش الأكاديمية - المدير الأكاديمي لمصالح التربية الوطنية، .)IA-DASEN(

16 رمضان عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 الفصل الرابع تعزيز التأطير البيداغوجي : الدور الأساسي للأساتذة الموضوعين تحت التصرف المادة 12 وفقا للاحتياجات، يقوم الطرف الجزائري بتوظيف وكذا دفع أجور الأساتذة المسخرين في إطار هذا التعليم الدولي للغة الأجنبية المتعلق باللغة العربية. يتمتع هؤلاء الأساتذة بالكفاءات البيداغوجية واللغوية اللازمة لتدريس اللغة العربية كلغة أجنبية. تخضع هذه الكفاءات البيداغوجية واللغوية، فضلا عن القدرة على أداء وظائف التدريس، لاختبار يسبق تعيين أساتذة التعليم الدولي للغات الأجنبية من قبل الطرفين. فيما يتعلق بالكفاءات اللغوية، يتمتع هؤلاء الأساتذة بمستوى معتمد في اللغة الفرنسية يساوي، على الأقل، المستوى ب 2 من الإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات. يُستثنى من هذا الاختبار الأساتذة المعيّنون من قبل الطرف الجزائري الحاصلون على شهادة دولة في التعليم العالي الفرنسي، أو الحاصلون على شهادة وطنية في التعليم العالي الفرنسي، أو الحاصلون على شهادة المستوى ب 2 سارية المفعول صادرة عن هيئة رسمية معترف بها من قبل فرنسا. يمارس الأساتذة الذين وظفتهم الجزائر، مهمتهم احتراما لجميع الالتزامات الدستورية والقانونية الفرنسية المطبقة على الأعوان العموميين. يؤدي هؤلاء الأساتذة مهمة يحدد الطرفان مدتها وفقًا للتشريع الفرنسي المتعلق بقانون العمل. المادة 13 يتم تقديم الأساتذة الذين تم توظيفهم من قبل الطرف الجزائري إلى السلطات الفرنسية عبر القنوات الإدارية النظامية، وفقًا للتشريع الفرنسي. يتحقق الطرفان من أن الأساتذة الذين تم توظيفهم يستوفون الشروط التي تسمح لهم بأداء مهام الأستاذ بفرنسا، وتم الاتفاق خصوصا على وجوب استيفائهم شروطا مماثلة لتلك المطبقة على الأساتذة المتعاقدين وفق القانون العام الذين تم توظيفهم من قبل الوزارة الفرنسية المكلفة بالتربية الوطنية. يقوم الطرف الفرنسي بإجراءات التحقق التي تدخل ضمن اختصاص السلطات الفرنسية، ويقوم الطرف الجزائري بإجراءات التحقق التي تدخل ضمن اختصاص السلطات الجزائرية. 17 أبريل سنة 2022 م المادة 14 يقوم الطرف الجزائري بتوزيع هؤلاء الأساتذة ووضعهم تحت تصرف المديريات الأكاديمية لمصالح التربية الوطنية .)DSDEN( يقوم مفتش الأكاديمية - المدير الأكاديمي لمصالح التربية الوطنية (NESAD-AI)، بتعيين الأساتذة في المدارس التي سيؤدون خدمتهم بها بموجب قرار، وفقًا للخريطة المدرسية المتفق عليها مسبقا من قبل الطرفين والمكملة للبرامج الأخرى الخاصة بالتعليم الدولي للغات الأجنبية المتعلق باللغة العربية. لتحديد كيفيات ممارسة الأساتذة لمهامهم بشكل أدق وتعزيز اندماجهم الأمثل في الفريق البيداغوجي، يلتقي الأساتذة بممثلي هيئات التفتيش المكلفة بالتعليم الدولي للغات الأجنبية والمقاطعة التعليمية للمدرسة، وكذلك بمدير أو بمديرة المدرسة. في حالة حدوث تجاوز خطير من قبل الأستاذ للالتزامات القانونية المنصوص عليها في المادة الأولى (الفقرة 2) والمادة 12 من هذا الاتفاق، أو عندما لا يستوفي الأستاذ جميع الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق، يتم إبلاغ السلطات الجزائرية على الفور بهذه الوقائع. يجوز لمفتش الأكاديمية - المدير الأكاديمي لمصالح التربية الوطنية )IA-DASEN( أن يعلق مهمة هذا الأستاذ الموضوع تحت التصرف. وتقرر السلطات الجزائرية لوحدها، بصفتها الجهة المستخدمة، تدابير العقوبة التي يتعيّن اتخاذها. الفصل الخامس مرافقة ودمج الأساتذة في الفرق البيداغوجية المادة 15 يتم دمج الأساتذة الذين تم تسخيرهم لهذا التعليم في الفرق البيداغوجية بعد تنصيبهم من قبل مفتش الأكاديمية

  • المدير الأكاديمي لمصالح التربية الوطنية، بموافقة جميع الإدارات الفرنسية المعنية. ويخضع هؤلاء الأساتذة للقوانين والأنظمة المعمول بها في المدارس التي يمارسون فيها مهنتهم. المادة 16 تشترك هيئتا التفتيش الفرنسية والجزائرية في ضمان الرقابة البيداغوجية على الأساتذة الذين تم تسخيرهم لهذا التعليم العاملين في المدارس الفرنسية، من خلال وضع خطة سنوية لعمليات التفتيش المشتركة وذلك ببرمجة عملية تفتيش واحدة خلال السنة الأولى من عمل الأستاذ ثم بمعدل مرة كل ثلاث سنوات.

16 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 أبريل سنة 2022 م تتكفل هيئتا التفتيش الجزائرية والفرنسية بالاشتراك بإعداد المخططات السنوية للتفتيش في كل أكاديمية. المادة 17 يسهّل الطرف الفرنسي، بالتكامل مع عرض التكوين المقترح من الطرف الجزائري، في حدود الإمكان، مشاركة الأساتذة الذين تم تسخيرهم لهذا التعليم في العمليات التكوينية المنظمة لفائدة أساتذة التربية الوطنية، ولا سيما في مجال تعليم اللغات الأجنبية الحية. المادة 18 فيما يخص الضمان الاجتماعي، تطبق أحكام الاتفاقية الثنائية حول الضمان الاجتماعي المعمول بها. فيما يخص المسائل الضريبية، تسري أحكام الاتفاقية التي تهدف إلى إلغاء الازدواج الضريبي المعمول بها. الفصل السادس أحكام عامة المادة 19 يلغي هذا الاتفاق الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التعاون في مجال تعليم التلاميذ الجزائريين بفرنسا (وكذا ملحقها)، الموقّع في الجزائر العاصمة بتاريخ أوّل ديسمبر سنة 1981، وينهي مهام الموظفين التي تم تعيينهم بموجب هذا الاتفاق. المادة 20 لضمان التطبيق الأمثل لهذا الاتفاق، سيتم إنشاء فريق عمل مشترك مخصص للتعليم الدولي للغات الأجنبية. ويتم تعيين أعضاء فريق العمل المشترك هذا، من قبل كلا الحكومتين. وتتمثل مهمته في دراسة المسائل المتعلقة بما يأتي : – التطبيق العام للاتفاق، – ظروف تنظيم التعليم، – التحضير للدخول المدرسي (تحديد مواقع التعليم الدولي للغات الأجنبية)، – تنفيذ التعاون البيداغوجي، ومحتويات التعليم والأدوات التعليمية المنصوص عليها في المادة 6 (الفقرة 3) من هذا الاتفاق. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 9 يعمل على إعداد خارطة طريق لمرافقة التنفيذ العملي للاتفاق. يجتمع في باريس حسب الحاجة ومرة واحدة، على الأقل في السنة، لتحضير الدخول المدرسي، بالتناوب في باريس والجزائر العاصمة، لدراسة المسائل المذكورة أعلاه. المادة 21 يخضع أي اختلاف يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق للتشاور أو التفاوض بين الطرفين. المادة 22 يطبق هذ الاتفاق، بصفة مؤقتة، في تاريخ التوقيع عليه. ويدخل حيّز النفاذ ابتداء من تاريخ تلقي آخر إشعار كتابي عبر القناة الدبلوماسية، يبلغ من خلاله أحد الطرفين الطرف الآخر عن استيفائه للإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. ويظل ساريا لمدة غير محددة. المادة 23 يجوز تعديل هذا الاتفاق عن طريق اتفاق مشترك بين الطرفين، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية. ويدخل أي تعديل حيز النفاذ وفقا للأحكام الخاصة بدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ والمنصوص عليها في المادة 22 (الفقرة .)2 المادة 24 يجوز إنهاء العمل بهذا الاتفاق من قبل أي من الطرفين، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، قبل ستة (6) أشهر، على الأقل، من نهاية السنة الدراسية. يدخل الإنهاء حيز النفاذ في نهاية السنة الجارية. حرر بالجزائر في 8 يونيو سنة 2021، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، حيث يتساوى النصان في الحجية القانونية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الفرنسية الشّعبيّة جان ميشال بلانكير محمد واجعوط وزير التربية الوطنية وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة

16 رمضان عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 17 أبريل سنة 2022 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-156 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-23 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة وترقية الصادرات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022، اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليار دينار 35.000.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022، اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليار دينار 35.000.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات وفي الباب رقم 46-03 ‘’مساهمة الدولة في تثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي المكرر’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة وترقية الصادرات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة .2022 عبد المجيد تبون

مرسوم رئاسي رقم 22-157 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-29 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022،

16 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 أبريل سنة 2022 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة - الفرع الأول ‘’فرع وحيد’’ - الفرع الجزئي الأول ‘’المصالح المركزية’’، باب رقمه 46-10 وعنوانه ‘’النفقات المتعلقة بالخدمات المقدمة في إطار اتفاقيات التعاون الطبي’’. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2022، اعتماد قدره ملياران وسبعمائة وستون مليون دينار 2.760.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2022، اعتماد قدره ملياران وسبعمائة وستون مليون دينار 2.760.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة وفي الباب رقم 46-10 ‘’النفقات المتعلقة بالخدمات المقدمة في إطار اتفاقيات التعاون الطبي’’. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة .2022 عبد المجيد تبون

مرسوم رئاسي رقم 22-158 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 11 – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-30 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، باب رقمه 44-13 وعنوانه ‘’مساهمة في جهاز منحة البطالة’’. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانون مليارا ومائتان وثمانية وعشرون مليون دينار 80.228.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2022، اعتماد قدره ثمانون مليارا ومائتان وثمانية وعشرون مليون دينار 80.228.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة .2022 عبد المجيد تبون

16 رمضان عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 17 أبريل سنة 2022 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - مساهمة في الوكالة الوطنية للتشغيل …………………… 1.060.000.000 44-13 مساهمة في جهاز منحة البطالة……………………………………………………… 79.168.000.000 مجموع القسم الرابع 80.228.000.000 مجموع العنوان الرابع 80.228.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 80.228.000.000 مجموع الفرع الأول 80.228.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 80.228.000.000 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات في المديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد محند شريف مناصرية، بصفته رئيسا للدراسات بمديرية المواكب الرسمية والنقل في المديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بمصالح وسيط الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد أكلي بوراوي، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بمصالح وسيط الجمهوريّة. فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عضو بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد شاهر بولخراص، بصفته عضوا بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة تيميمون. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد عمار مرجاوي، بصفته رئيسا لدائرة تيميمون، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

16 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 أبريل سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، تنهى ابتداء من 2 مارس سنة 2022، مهام السيّد طارق موساوي، بصفته قاضيا، بسبب الوفاة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عضوين في مجلس إدارة بنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما عضوين في مجلس إدارة بنك الجزائر : – سيدي محمد فرحان، – فيصل تادنيت.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لمسح الأراضي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد مصطفى سليم راضي، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، تنهى ابتداء من 24 مارس سنة 2022، مهام السيّدة حورية خليفي، بصفتها مكلّفة بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لتكليفها بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس اللّجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد الراشدي منادي، بصفته رئيسا للّجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المفتشة العامة للبيداغوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّدة ويزه شريفي، بصفتها مفتشة عامة للبيداغوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بسبب إلغاء الهيكل.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّدة مريم بن ميلود، بصفتها مديرة للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لتكليفها بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد رشيد نورين، بصفته مديرا للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوهران، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد نوار بوروبة، بصفته مفتشا عاما لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالته على التقاعد.

16 رمضان عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد محند شريف مناصرية، نائب مدير للمواكب الرسمية في المديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهوريّة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد الراشدي منادي، رئيسا للسلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين عضو بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد مراد عجال، عضوا بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات بقسم التنسيق المشترك بين القطاعات بالمندوبية الوطنية للأخطار الكبرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد رفيق مقراني، مديرا للدراسات بقسم التنسيق المشترك بين القطاعات بالمندوبية الوطنية للأخطار الكبرى.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس دائرة أم العظايم في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد رضوان حاج حفصي، رئيسا لدائرة أم العظايم في ولاية سوق أهراس. 17 أبريل سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين عضوين في مجلس إدارة بنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، عضوين في مجلس إدارة بنك الجزائر : – عبد الكريم بوالزرد، – كمال مراغني.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد أحمد مدغري، مديرا للمدرسة الوطنية العليا في الرياضيات.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الثقافة والفنون. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد نور الدين عثماني، مفتشا عاما لوزارة الثقافة والفنون.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، تعيّن السيّدة مريم بن ميلود، مديرة للمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد.

16 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 أبريل سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - عبد الحفيظ بوصوف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد رشيد نورين، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - عبد الحفيظ بوصوف.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقني للزراعات الواسعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد محمد الهادي صخري، مديرا عاما للمعهد التقني للزراعات الواسعة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد حكيم باي، مديرا عاما للتعمير والهندسة المعمارية بوزارة السكن والعمران والمدينة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك ببشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الناصر خنتوت، بصفته مديرا جهويا للجمارك ببشار، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد بوعنيقة، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للطاقة بالمقاطعة الإدارية ببوينان في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد عمر دويدي، بصفته مديرا منتدبا للطاقة بالمقاطعة الإدارية ببوينان في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والفنون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد نور الدين عثماني، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والفنون، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّدة وسيلة بوشنب، بصفتها نائبة مدير للعمل المشترك بين القطاعات وترقية الشراكة بوزارة الشباب والرياضة.

16 رمضان عام 1443 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الباسط عون، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية سوق أهراس، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد الأمين مزيان شريف، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية عين تموشنت.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لتكليفهما بوظائف أخرى : – كمال بلعالية، بصفته مديرا للتربية والتعليم المتخصصين، – ياسين عبد القرفي، بصفته نائب مدير لتسهيل مشاركة الأشخاص المعوقين في الامتحانات والمسابقات.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد بهاليل، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد علي أويدن، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية إن صالح، لتكليفه بوظيفة أخرى. 17 أبريل سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الرحمان عايش، بصفته مديرا للصناعة والمناجم في ولاية أدرار، لإحالته على التقاعد.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد رفيق مقراني، بصفته نائب مدير للتكوين والقوانين الأساسية بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد حكيم باي، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تيسمسيلت، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للسكن والعمران والتجهيزات العمومية للمقاطعة الإدارية بإن قزام. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد زين العابدين حوشين، بصفته مديرا منتدبا للسكن والعمران والتجهيزات العمومية للمقاطعة الإدارية بإن قزام، لتكليفه بوظيفة أخرى.

16 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 أبريل سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتجارة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتجارة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – عبد الحق بازين، في ولاية أم البواقي، – عبد الناصر أيت موسى، في ولاية برج بوعريريج، – عيسى مشاشو، في ولاية البيض، – دريدي قاسمي، في ولاية ميلة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد سمير فليبون، بصفته مفتشا بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – كمال تيغزة، في ولاية سطيف، – محمد بن سعود، في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد عزيز عوامر، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 17 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – موسى زاهد، في ولاية المسيلة، – عبد الوهاب ممو، في ولاية أولاد جلال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد بوبكر بلمعبدي، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية توقرت.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين المدير الجهوي للأملاك الوطنية بعنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد محمد بوعنيقة، مديرا جهويا للأملاك الوطنية بعنابة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد عمر دويدي، مديرا للطاقة والمناجم في ولاية الشلف.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التنظيم والبطاقية والمعلوماتية والأرشيف بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد محمد بداوي، مديرا للتنظيم والبطاقية والمعلوماتية والأرشيف بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

16 رمضان عام 1443 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد بوجمعة صحراوي، نائب مدير للمنازعات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية أولاد جلال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد بلقاسم فلقومة، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية أولاد جلال.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد لعلى غيلاني، نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة خنشلة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين عميدي كليتين بجامعتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، عميدين لكليتين بالجامعتين الآتيتين : – مصطفى ولد يوسف، كلية الآداب واللغات بجامعة البويرة، – نور الدين بالي، كلية الهندسة الكهربائية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. 17 أبريل سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية توقرت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الباسط عون، مديرا للشباب والرياضة في ولاية توقرت.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : – كمال بلعالية، مديرا لحماية وترقية الطفولة والمراهقة وبرامج التضامن تجاه الشباب، – ياسين عبد القرفي، مديرا للتربية والتعليم المتخصصين.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد محمد بهاليل، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية البليدة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية إن قزام. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد زين العابدين حوشين، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية إن قزام.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التجارة وترقية الصادرات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة التجارة وترقية الصادرات :

16 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 أبريل سنة 2022 م – سليمان زغوان، نائب مدير لتجارة الخدمات والملكية الفكرية، – هاجر لعربي، نائبة مدير للاتحاد الأوروبي، – سفيان فريش، نائب مدير لتنسيق نشاطات المخابر وتقييمها.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للتجارة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتجارة في الولايات الآتية : – مولضاية قرمان، في ولاية أم البواقي، – سيد علي مرداس، في ولاية البويرة، – عبد الناصر أيت موسى، في ولاية المسيلة، – دريدي قاسمي، في ولاية البيض، – عبد الحق بازين، في ولاية برج بوعريريج، – هجيرة محمودي، في ولاية الطارف، – مفيدة بن طالب، في ولاية سوق أهراس، – عيسى مشاشو، في ولاية ميلة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات الآتية : – عبد الوهاب ممو، في ولاية البليدة، – موسى زاهد، في ولاية سطيف، – كمال تيغزة، في ولاية عنابة، – سمير فليبون، في ولاية المسيلة، – محمد علي أويدن، في ولاية إيليزي، – محمد بن سعود، في ولاية عين تموشنت. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير منتدب للسياحة والصناعة التقليدية بالمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد عزيز عوامر، مديرا منتدبا للسياحة والصناعة التقليدية بالمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للصحة والسكان في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للصحة والسكان في الولايتين الآتيتين : – فضيل بوشعور، في ولاية سيدي بلعباس، – عبد الحميد بوشلوش، في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد مجيد زيدان، مديرا للصحة والسكان في ولاية برج باجي مختار.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد تميم ياحي، نائب مدير لإدارة الوسائل بالمفتشية العامة للعمل.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التشغيل في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد بن علية بوجناح، مديرا للتشغيل في ولاية قالمة.

16 رمضان عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 17 أبريل سنة 2022 م قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه “تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 99–11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 89 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–120 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدّد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–121 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه “تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 17–121 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه “تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“. المادة 2 : يقيّد في حساب التخصيص الخاص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه : في باب الإيرادات : • %7 من ناتج تحصيل الغرامات الجزائية من طرف مصالح وزارة العدل. في باب النفقات : • %2 للنفقات المرتبطة بتحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية التي تتعلق، على الخصوص، بما يأتي :

  • دعم تجهيز مصلحة تحصيل الغرامات الجزائية والمصاريف القضائية، بما فيها وسائل النقل،
  • تكوين مستخدمي مصلحة تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية،
  • قاعدة المعطيات الوطنية الآلية المتعلقة بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية،
  • اقتناء اللوازم المكتبية ومصاريف طباعة الإشعارات بالدفع وإيصالات التسديد المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 17–120 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه،
  • تبليغ المحكوم عليه بالإشعار بالدفع وبالحجز. • 5 % للنفقات المخصصة لدفع العلاوة الممنوحة للعاملين في أسلاك العدالة بمفهوم المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 17–120 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة .2022 وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية عبد الرشيد طبي عبد الرحمان راوية

16 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 أبريل سنة 2022 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه “تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 99–11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 89 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–120 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدّد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–121 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه “تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 الذي يحدّد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 21 مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه “تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 17–121 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه “تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“. المادة 2 : يُعِد النائب العام لدى كل مجلس قضائي تقريرا سنويا عن متابعة وتنفيذ وتقييم عملية تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية يرسله إلى وزير العدل، حافظ الأختام. يبيّن التقرير نسبة تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية وقيمتها وعدد الأوامر والأحكام والقرارات النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه المعنية وكذا حالات الدفع بالتقسيط ومدى التقيّد به. المادة 3 : يرسل أمين الخزينة الرئيسي، في نهاية كل سنة مالية، إلى الوزير المكلّف بالمالية ووزير العدل، حافظ الأختام، حصيلة سنوية تبيّن مجموع مبالغ الإيرادات المحققة والنفقات المنجزة والرصيد المتبقي من حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه “تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“. المادة 4 : تخضع نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه “تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“ لرقابة الأجهزة المؤهلة التابعة للدولة، طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة .2022 وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية عبد الرشيد طبي عبد الرحمان راوية

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يحدّد كيفيات توزيع العلاوة الممنوحة للموظفين العاملين في أسلاك العدالة عن تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–120 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدّد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–121 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه “تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 الذي يحدّد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه “تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 17–120 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدّد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات توزيع العلاوة الممنوحة للموظفين العاملين في أسلاك العدالة عن تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية. 16 رمضان عام 1443 ه الجزائريّة / العدد 27 17 أبريل سنة 2022 م المادة 2 : يستفيد من العلاوة مستخدمو أمانات الضبط وموظفو الأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدون التابعون للجهات القضائية والإدارة المركزية لوزارة العدل. المادة 3 : توزع نسبة 5 % من ناتج تحصيل الغرامات الجزائية من قبل المصالح المختصة لوزارة العدل المخصصة للعلاوة الممنوحة للعاملين في أسلاك العدالة وفقا لمبدأ النسبية على النحو الآتي : الفئة قيمة النقطة 1 – رؤساء مصالح التحصيل 7 2 – العاملون في مصالح التحصيل 5 3 – مستخدمو أمانات الضبط وموظفو الأسلاك المشتركة التابعون للجهات 3 القضائية والإدارة المركزية لوزارة العدل 4 – الأعوان المتعاقدون التابعون للجهات القضائية والإدارة المركزية 2 لوزارة العدل المادة 4 : تمنح العلاوة للموظفين العاملين في أسلاك العدالة المذكورين في المادة 2 أعلاه الذين مارسوا بصفة فعلية خلال الفترة المعنية. يتم صرف العلاوة خلال كل سداسي. يتكون مبلغ العلاوة المخصص للتوزيع بعنوان السداسي الواحد من حصة الدخل العائد من تحصيل الغرامات الجزائية من طرف مصالح وزارة العدل خلال هذا السداسي والرصيد المتبقي الذي لم يتم توزيعه. المادة 5 : يتلقى العاملون في أسلاك العدالة الذين تم إنهاء مهامهم أو تخلّوا عنها خلال السداسي المعني مبلغا يتوافق مع مدة العمل المؤداة فعليا. المادة 6 : دون الإخلال بأحكام الفقرة 3 من المادة 4، يُستخدم الرصيد المتبقي من حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه “تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“، لتسوية وضعية الأعوان الذين تم إغفالهم والحالات المتنازع فيها. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة .2022 عبد الرشيد طبي

16 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 أبريل سنة 2022 م وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة 2022، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2021 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري.

إنّ وزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لا سيما المادتين 102 و 103 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 23 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن، المعدّل والمتمم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 102 و 103 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2021، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، والمحددة في الجداول المرفقة بملحق هذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة .2022 محمد طارق بلعريبي الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الثالث من سنة .2021 I / الأرقام الاستدلالية للأجور : أ - الأرقام الاستدلالية للأجور على أساس 1000 في جانفي الأشهر الأشغال الكبرى سنة .2020 التجهيزات التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج يوليو 2021 1001 1001 غشت 2021 1001 1001 سبتمبر 2021 1001 1001 1002 1001 1003 1002 1001 1003 1002 1001 1003 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة 2011، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة .2020 التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج معامل الارتباط 1,420 1,305 1,268 1,446 1,390

16 رمضان عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 II / معامل “ K “ للتكاليف الاجتماعية : ابتداءً من أوّل أكتوبر سنة 1999، تطبق قيمتان (2) الحالات الآتية : 17 أبريل سنة 2022 م للمعامل ”K” للتكاليف الاجتماعية في صيغ تغيّر الأسعار حسب .1 قيمة المعامل ”K“ للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة بين أوّل أبريل سنة 1985 و 30 سبتمبر سنة 1999، هي : 0,5147 = K .2 قيمة المعامل ”K“ للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 1999، هي : III / الأرقام الاستدلالية للمواد 1 - الفولاذ الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس للخرسانة المسلحة مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن 4 Apf HEB( HEA, IPE, )IPN,UPN, قضيب من الفولاذ ذو التحام كبير 5 At للخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 7 Chac مرجل من فولاذ 8 Fiat خيط الربط 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 10 Ft مجنب ذو الشكل T 11 Poi مسمار 12 Rac مدفأة من الفولاذ 13 Trs مشبك ملحم 2 - الصفائح الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 0,5148 = K معامل الارتباط يوليو 2021 غشت 2021 سبتمبر 2021 1,180 1220 1221 1214 1,109 1266 1266 1266 1,000 1000 1000 1000 1,001 1591 1591 1477 1,084 1551 1543 1540 0,957 1000 1000 1000 1,000 1251 1251 1251 0,934 1238 1248 1248 1,232 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 0,914 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,258 1556 1422 1427 معامل الارتباط يوليو 2021 غشت 2021 سبتمبر 2021 1,157 2067 2064 2048 0,955 1283 1293 1276 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة 1,210 1073 1073 1073 على البارد )P.A.F( 4 Tea قرميد من الفولاذ 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة 1,051 929 929 929 1,000 1000 1000 1000

16 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 17 أبريل سنة 2022 م 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Gr حصى مكسر 0,883 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 1,058 3 Grr حصى مستدير 1,000 4 Moe حجارة 0,996 5 Pme غبار الرخام 1,000 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 1,068 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 1,306 8 Tuf فليس (تافسة) 1,000 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 1,085 2 Chc الجير المائي 1,123 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع 1,220 II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع 1,000 I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع 1,000 III CEM 6 Pl جبس 1,352 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 0,958 2 Adjh ممسك الماء 1,005 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 0,899 4 Apl ملدن الخرسانة 0,983 الجزائريّة / العدد 27 25 يوليو 2021 غشت 2021 سبتمبر 2021 994 994 994 998 998 998 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 992 992 992 966 966 966 1004 1004 1004 يوليو 2021 غشت 2021 سبتمبر 2021 1005 1004 1003 1000 1000 1000 1000 1005 1007 1006 1007 1008 1032 987 1030 1002 1003 1004 يوليو 2021 غشت 2021 سبتمبر 2021 1000 1000 1000 1068 1068 1068 1000 1000 1000 1000 1000 1000

16 رمضان عام 1443 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر ملآن 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 MF رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Pve دهان فينيلي 2 Pey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدأ 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق 17 أبريل سنة 2022 م معامل الارتباط يوليو 2021 غشت 2021 سبتمبر 2021 0,804 1021 1021 1021 1,197 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 0,933 1000 1000 1000 1,093 1008 1011 992 1,740 1010 1010 1010 1,000 1000 1000 1000 1,224 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2021 غشت 2021 سبتمبر 2021 0,913 907 912 931 1,000 1000 1000 1000 1,400 1000 1000 1000 0,775 996 996 996 0,839 1020 1020 1020 معامل الارتباط يوليو 2021 غشت 2021 سبتمبر 2021 1,239 1021 1021 1049 2,086 1000 1000 1000 1,686 1171 1171 1184 1,210 1000 1000 1000 1,100 1000 1000 1001 1,630 1000 1000 1206 1,763 1125 1125 1173 1,220 1054 1054 1202

16 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 17 أبريل سنة 2022 م 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 1,000 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 1,546 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 1,372 4 Brn خشب أحمر 1,278 5 Falu نافذة من الألومنيوم مع إطارها 1,000 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها 1,000 7 Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 1,000 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 1,103 9 Palu باب من الألمنيوم مع إطاره 1,000 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطاره 1,115 11 PFalu باب نافذة من الألومنيوم مع إطاره 1,000 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطاره 0,935 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع 1,000 إطاره 14 Piso باب مفرغ من أوراق خشبية ملصقة 1,000 مع إطاره 15 Ppb باب مليء من الخشب مع إطاره 1,046 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطاره 1,000 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 1,312 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Cr رتاج 1,103 2 Pa مفاصل مدرفلة 1,000 3 Pe لسان قفل ثابت 1,050 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 1,195 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 1,250 6 Znl زنك مدرفل 1,146 الجزائريّة / العدد 27 27 يوليو 2021 غشت 2021 سبتمبر 2021 1000 1000 1000 1401 1350 1616 1059 1059 1059 1716 1764 1869 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1043 1043 1470 يوليو 2021 غشت 2021 سبتمبر 2021 1000 1000 1000 1095 1190 1548 1209 1209 1209 1570 1570 1570 1504 1504 1504 1000 1000 1000

16 رمضان عام 1443 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من نحاس عادي 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار cond( )4 10 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار cond( )1 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل صلب من سلسلة حامل التيار cond( )3 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 16 Ga غمد برتقالي )ICD( 17 He كوة عازلة 18 itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 17 أبريل سنة 2022 م معامل الارتباط يوليو 2021 غشت 2021 سبتمبر 2021 1,240 1000 1000 1000 1,027 1000 1000 1000 1,101 1100 1167 1167 1,244 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,035 1000 1000 1000 1,033 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2021 غشت 2021 سبتمبر 2021 1,000 1000 1000 1000 1,000 1167 1167 1167 1,170 1077 1077 1077 1,000 1368 1368 1368 1,157 1022 1058 1163 1,000 1178 1178 1178 1,000 1028 1028 1028 1,000 1160 1160 1160 1,179 1023 1050 1155 1,195 1360 1405 1545 1,194 1219 1255 1381 1,144 1021 1042 1147 1,069 964 964 964 1,210 1007 1007 1007 1,283 1006 1006 1006 0,980 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

16 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 17 أبريل سنة 2022 م 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 19 its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 1,000 20 Lum مصباح بالزئبق 1,000 21 Lus مصباح بالصوديوم 1,000 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 1,000 23 Pqt وتد أرضي 1,000 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 1,142 25 Rf عاكس 1,000 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 1,000 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 1,000 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 1,000 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 1,000 13 - حديد الزهْر )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Chaf مرجل من حديد الزهْر 1,000 2 Grc مشبك لمجرى الماء 1,295 3 Raf مدفأة من حديد الزهْر 1,000 4 Tamf غطاء المصب من حديد الزهْر 1,292 5 Vef قاطع الماء من حديد الزهْر 1,000 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Ado ملطف نصف آلي 0,902 2 Aer مسخن بالهواء 1,000 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 1,000 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 1,014 5 Bai حوض حمام من السيراميك 1,029 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 1,283 7 Bru مشعل الغاز 1,000 الجزائريّة / العدد 27 29 يوليو 2021 غشت 2021 سبتمبر 2021 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1021 1021 1021 1120 1120 1120 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 يوليو 2021 غشت 2021 سبتمبر 2021 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 987 987 987 1000 1000 1000 يوليو 2021 غشت 2021 سبتمبر 2021 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1029 1029 1029 1000 1000 1000

30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 14 - الترصيص (تابع) 16 رمضان عام 1443 ه الجزائريّة / العدد 27 17 أبريل سنة 2022 م الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط يوليو 2021 غشت 2021 سبتمبر 2021 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، )… 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس الأصفر )laiton( لمصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع 1,042 1000 1000 1000 1,338 1000 1000 1000 1,363 1196 1196 1196 1,048 1105 1105 1105 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,286 1081 1081 1081 1,435 1028 1028 1028 1,333 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,100 1031 1031 1031 1,377 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,050 1000 1000 1000 1,189 1104 1104 1104 0,939 1124 1124 1124 1,000 1000 1000 1000 1,056 1000 1000 1000 1,075 1000 1000 1000 1,019 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,143 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

16 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 17 أبريل سنة 2022 م 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Bio الزفت المؤكسد 1,399 2 Chb غطاء مرن مزفت 0,941 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم 1,379 )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 1,005 5 Etm مساكة من غشاء 1,000 6 Fei لباد مشرب 1,148 7 Fli دهان الفلينتكوت 1,084 8 Gc مرزاب وشبكة 1,000 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 1,065 10 Pk ورق كرافت 1,000 11 Pol بولسترين 1,079 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Tpa نقل جوي 1,000 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 1,000 3 Tpm نقل بحري 1,000 4 Tpr نقل بري 0,883 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Aty أسيتيلان 1,105 2 Ea بنزين السيارات 1,869 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 1,000 4 Eel استهلاك الكهرباء 0,991 5 Ex متفجرات 1,000 6 Got مازوت مباع في البر 1,586 7 Oxy أوكسيجين 1,107 الجزائريّة / العدد 27 31 يوليو 2021 غشت 2021 سبتمبر 2021 1268 1311 1311 1009 1009 1009 972 1060 1075 1022 1022 1022 1000 1000 1000 1105 1138 1130 1013 1011 1012 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1492 1509 1513 يوليو 2021 غشت 2021 سبتمبر 2021 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 يوليو 2021 غشت 2021 سبتمبر 2021 1000 1000 1000 1124 1124 1124 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1063 1063 1063 1263 1263 1263 1000 1000 1000

16 رمضان عام 1443 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Act ماسورة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc ماسورة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus ماسورة )buse( من الفولاذ 4 Pehd ماسورة )buse( من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua ماسورة )buse( من الخرسانة المسلحة 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتو إلكتريك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( المطبعة الرسميّة - حي البساتين، 17 أبريل سنة 2022 م معامل الارتباط يوليو 2021 غشت 2021 سبتمبر 2021 1,000 953 953 953 1,000 976 963 934 1,000 1000 1000 1000 1,000 1157 1014 975 1,000 1000 1000 1000 1,000 1100 1100 1100 معامل الارتباط يوليو 2021 غشت 2021 سبتمبر 2021 1,044 1034 1034 1034 1,452 1000 1000 1000 1,050 1130 1130 1130 1,000 1000 1000 1000 1,051 1534 1534 1534 0,848 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,563 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2021 غشت 2021 سبتمبر 2021 1,274 1340 1357 1357 1,212 1424 1451 1451 1,269 1290 1290 1290 1,046 1089 1089 1089 1,000 1000 1000 1000 1,481 1349 1349 1349 معامل الارتباط يوليو 2021 غشت 2021 سبتمبر 2021 2,063 1000 1000 1166 1,000 1000 1000 1000 1,338 1000 950 1022 1,198 1007 1010 997 1,096 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,011 1000 1000 1000 بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة