مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في بعض الولايات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.