مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للطاقة بالمقاطعة الإدارية ببوينان في ولاية البليدة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للطاقة بالمقاطعة الإدارية ببوينان في ولاية البليدة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.