مرسوم رئاسي رقم 22-157 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة - الفرع الأول ''فرع وحيد'' - الفرع الجزئي الأول ''المصالح المركزية''، باب رقمه 46-10 وعنوانه ''النفقات المتعلقة بالخدمات المقدمة في إطار اتفاقيات التعاون الطبي''.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022، اعتماد قدره ملياران وسبعمائة وستون مليون دينار 2.760.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022، اعتماد قدره ملياران وسبعمائة وستون مليون دينار 2.760.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة وفي الباب رقم 46-10 ''النفقات المتعلقة بالخدمات المقدمة في إطار اتفاقيات التعاون الطبي''.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة .2022 عبد المجيد تبون –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.