مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات بقسم التنسيق المشترك بين القطاعات بالمندوبية الوطنية للأخطار الكبرى

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.