مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية أدرار

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.